قرار 064201 - التعويض عن نزع الملكية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0642012011/04/28
الموضوع
التعويض عن نزع الملكية
المبدأ
يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي أساس أرض ذات طابع عمراني .
نص القرار
2011
نزع الملكية من أجل المنفعة
يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة
العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي
أساس أرض ذات طابع
حيث أن رجوع الدعوي إلي الجدول بعد الخبرة قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
.
حيث ارجع المدعون القضية إلي الجدول بعد الخبرة التي أمر بها قرار مجلس الدولة ا
لصادر
الذي عين خبير في القضية التي رفعها المرجعون ضدّ المرجع ضدّها
بلدية منصورة يطالبون بالتعويض عن الأرض التي انتزعتها منهم وحولتها إلي طريق عمومي
.
المرجع ضدّها لم تقدم جوابا رغم استدعائها عن طريق محضر قضائي
.
ملف القضية وإلي ما جاء في الخبرة من أن الأرض محل النزاع هي
أرض فلاحية حسب عقد الملكية ولكن تم إدماجها ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
وأنجز طريق حضري كما أن هناك مشاريع أخري تم
ن طرف بلدية المنصورة بتاريخ
13
/
07
/
2004
اتضح بأن أرض المستأنفين محل النزاع أرض تقع داخل النسيج العمراني وأن المساحة
القرار رقم
064201
المؤرخ في
28
/
04
/
2011
ورثة
)
ق
.
م
(
ضد بلدية المنصورة
أرض فلاحية
–
مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية
–
التعويض
–
أرض ذات طابع عمراني
.
يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة
العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن رجوع الدعوي إلي الجدول بعد الخبرة قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث ارجع المدعون القضية إلي الجدول بعد الخبرة التي أمر بها قرار مجلس الدولة ا
2008
الذي عين خبير في القضية التي رفعها المرجعون ضدّ المرجع ضدّها
بلدية منصورة يطالبون بالتعويض عن الأرض التي انتزعتها منهم وحولتها إلي طريق عمومي
المرجع ضدّها لم تقدم جوابا رغم استدعائها عن طريق محضر قضائي
وحيث أنه بالرجوع علي
ملف القضية وإلي ما جاء في الخبرة من أن الأرض محل النزاع هي
أرض فلاحية حسب عقد الملكية ولكن تم إدماجها ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
لبلدية المنصورة في سنة
2002
وأنجز طريق حضري كما أن هناك مشاريع أخري تم
إنجازها، وبناء علي الشهادة الإدارية المسلمة م
ن طرف بلدية المنصورة بتاريخ
اتضح بأن أرض المستأنفين محل النزاع أرض تقع داخل النسيج العمراني وأن المساحة
عة منها لإنجاز طريق تقدر ب
1089
م
2
.
الموضوع
:
أرض فلاحية
العامة
–
التعويض
المبدأ
:
يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة
العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي
عمراني
.
-
من حيث الشكل
حيث أن رجوع الدعوي إلي الجدول بعد الخبرة قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث ارجع المدعون القضية إلي الجدول بعد الخبرة التي أمر بها قرار مجلس الدولة ا
بتاريخ
28
/
05
/
2008
بلدية منصورة يطالبون بالتعويض عن الأرض التي انتزعتها منهم وحولتها إلي طريق عمومي
وحيث
أن
المرجع ضدّها لم تقدم جوابا رغم استدعائها عن طريق محضر قضائي
وحيث أنه بالرجوع علي
أرض فلاحية حسب عقد الملكية ولكن تم إدماجها ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
لبلدية المنصورة في سنة
إنجازها، وبناء علي الشهادة الإدارية المسلمة م
اتضح بأن أرض المستأنفين محل النزاع أرض تقع داخل النسيج العمراني وأن المساحة
المقتط
عة منها لإنجاز طريق تقدر ب
وحيث أن القرار المستأنف أصاب عندما منح التعويض إلي المستأنفين لكن التعويض كان علي
أساس أن الأرض فلاح
ية عكس ما تؤكده شهادة بلدية المنصورة الصادر بتاريخ
13
/
07
/
2004
التي تبين أن الأرض محل النزاع ذات طابع عمراني ومن ذلك قدر مجلس الدولة أن القرار
أخطأ في تقدير التعويض وأن الخبير بن خيرة حسن قد جاء بالتقويم الصحيح والمعقول للأرض
مما يستوجب المصادقة عليه وبالتال
ي تعديل القرار المستأنف في هذا الجانب
.
وحيث أن البلدية معفاة من دفع المصاريف القضائية طبقا للمادة
64
من القانون
98
/
12
المتضمن لقانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
ف
ي الشكل
:
قبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة
.
في الموضوع
:
إفراغ قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ
28
/
05
/
2008
رقم
38626
المصادقة علي الخبرة المنجزة وبحسبها تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديله برفع التعويض
المحكوم به إلي مبلغ
4.356.000,00
دج أربعة ملايين وثلاثمائة و
ستة وخمسون ألف دينار
.
-
وإعفاء المستأنف عليها من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من
شهر أفريل سنة ألفين وأحد عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
ال
رئيس المقرر
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة
حسن عبد الحميد
مستشار الدولة
بوعروج فريدة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة بمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط
.