قرار 064180 - صفة التقاضي
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0641802011/09/29
المبدأ
مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل الخصومة . لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي.
نص القرار
2011
مقاطعة الغابات بالعوينات
828
.
مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل
لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي
.
قضاء تبسة بتاريخ
31
/
01
/
2010
ماي
2010
مما يتعين قبول
950
وفقا للأوضاع الشكلية
من قانون الإجراءات المدنية
حيث يتجلي من دراسة الملف أن مقاطعة الغابات بالعوينات أقامت دعوي الحال ضد المستأنف
وهي تابعة للأملاك الوطنية الغابية
.
حيث التمست الحكم علي المدعي عليه المستأنف حاليا بالتخلي عن القطعة الأرضية محل النزاع
دج تعويض
.
بإلزام المدعي
عليه وكل من يحل
وإعادتها إلي حالتها الأصلية علي نفقته
.
قرار
رقم
064180
مؤرخ في
29
/
09
/
2011
قضية
)
م
ل
(
–
مقاطعة الغابات بالعوينات
صفة التقاضي
–
نظام عام
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادتان
13
و
828
مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل
لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي
و عليه فإن
مجلس
الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس
قضاء تبسة بتاريخ
وبلغ للمستأنف بتاريخ
18
/
03
/
2010
.
حيث أن الاستئناف سجل بأمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ
13
ماي
الاستئناف لوروده ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة
950
المنصوص عليها بالمواد
902
-
904
-
905
-
906
-
949
من قانون الإجراءات المدنية
من حيث الموضوع
:
حيث يتجلي من دراسة الملف أن مقاطعة الغابات بالعوينات أقامت دعوي الحال ضد المستأنف
مدعية أن هذا الأخير قام بالبناء فوق مساحة
80
م
2
وهي تابعة للأملاك الوطنية الغابية
حيث التمست الحكم علي المدعي عليه المستأنف حاليا بالتخلي عن القطعة الأرضية محل النزاع
وإعادتها إلي حالتها التي كانت
عليها سابقا
و
400.000
دج تعويض
حيث انتهت الدعوي بصدور القرار محل الاستئناف القاضي
بإلزام المدعي
محله بالتخلي من القطعة الأرض
ية ذات مساحة
80
م
2
وإعادتها إلي حالتها الأصلية علي نفقته
الموضوع
:
صفة التقاضي
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل
الخصومة
.
لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي
-
من حيث الشكل
حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس
وبلغ للمستأنف بتاريخ
حيث أن الاستئناف سجل بأمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ
الاستئناف لوروده ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة
المنصوص عليها بالمواد
والإدارية
.
-
من حيث الموضوع
حيث يتجلي من دراسة الملف أن مقاطعة الغابات بالعوينات أقامت دعوي الحال ضد المستأنف
)
م ل
(
مدعية أن هذا الأخير قام بالبناء فوق مساحة
حيث التمست الحكم علي المدعي عليه المستأنف حاليا بالتخلي عن القطعة الأرضية محل النزاع
وإعادتها إلي حالتها التي كانت
حيث انتهت الدعوي بصدور القرار محل الاستئناف القاضي
محله بالتخلي من القطعة الأرض
حيث أن المستأنف أسس استئناف علي وجه واحد مأخوذ من التقدير
السيئ
للوقائع
.
ولكن
بدون التطرق إلي الأوجه المثارة
،
يتعين علي مجلس الدولة إثارة الدفع بانعدام الصفة
لدي المستأنف عليها مقاطعة الغابات التي
لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتبعية بصفة
التقاضي
.
حيث أن هذه الصفة يملكها وزير الفلاحة وفقا للمادة
828
من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية
.
حيث أن مسألة الصفة من النظام العام ويمكن للقاضي إثارته تلقائيا في أية مرحلة من مراحل
الخصومة وفقا للمادة
13
من قان
ون الإجراءات المدنية والإدارية
.
لذا يتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة
.
وإعفاء المستأنف عليها من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا اعتباريا حضوريا نهائيا
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
ف
ي الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة
.
-
إعفاء المستأنف عليها مقاطعة الغابات بالعوينات من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من
شهر سبتمبر سنة ألفين
وإحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات
والسادة
:
منور يحياوي نعيمة
عبد الصادوق سمية
خنفر حمانة
رحيم أحمد
الرئيس المقررة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة
وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط