قرار 064161 - الرخص المؤقتة

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0641612011/07/28

الموضوع

الرخص المؤقتة

المبدأ

إنه من مبدأ القانون أن الرخص المؤقتة غير منشئة لأي حق وقابلة للإلغاء أو السحب متي رأت الإدارة ذلك وبالتالي فإن قرار البلدية المتضمن إلغاء رخصة التسييج المسلمة مؤقتا يعد مشروعا.

نص القرار

2011 صلاحيات البلدية . إنه من مبدأ القانون أن الرخص المؤقتة غير منشئة لأي حق وقابلة للإلغاء أو السحب متي رأت الإدارة ذلك وبالتالي فإن قرار البلدية المتضمن إلغاء رخصة التسييج المسلمة مؤقتا يعد حيث تبين من خلال محضر التبليغ المرفق بملف القضية أن البلدية تم تبليغها بالقرار المستأنف وعليه فإن الاستئناف المسجل بكتابة الضبط لدي مجلس الدولة في مستوفيا الآجال المنصوص عليها في المادة 950 من قانون الإجراءات حيث أن المستأنفة تلتمس القضاء بإلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم حيث يتبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية أن رخصة التسييج المتحصل عليها من طرف المستأنف عليه هي رخصة مؤقتة وليست نهائية، وهي قابلة للإلغاء والسحب متي رأت الإدارة ييج نصت عليه المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رخصة التسييج التي يعتمد عليه المستأنف عليه وهي المادة التي تنص علي أن الإدارة يمكنها وأن الرخصة المذكورة لا يمكن أن تحل محل رخصة البناء . ة عندما قامت بإصدار قرار آخر بإزالة السياج، تكون قد استعملت الصلاحيات المخولة لها قانونا، ومنها إمكانية سحب رخصة التسييج في أي وقت طبقا القرار رقم 064161 المؤرخ في 28 / 07 / 2011 بلدية بسكرة ضد ) ب . ل ( رخصة ذات طابع مؤقت – سحب الرخصة – صلاحيات إنه من مبدأ القانون أن الرخص المؤقتة غير منشئة لأي حق وقابلة للإلغاء أو السحب متي رأت الإدارة ذلك وبالتالي فإن قرار البلدية المتضمن إلغاء رخصة التسييج و عليه فإن مجلس الدولة : حيث تبين من خلال محضر التبليغ المرفق بملف القضية أن البلدية تم تبليغها بالقرار المستأنف 2010 وعليه فإن الاستئناف المسجل بكتابة الضبط لدي مجلس الدولة في كان مستوفيا الآجال المنصوص عليها في المادة المدنية والإدارية مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا . من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة تلتمس القضاء بإلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم المستأنف عليه من جهته يلتمس تأييد القرار المستأنف . حيث يتبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية أن رخصة التسييج المتحصل عليها من طرف المستأنف عليه هي رخصة مؤقتة وليست نهائية، وهي قابلة للإلغاء والسحب متي رأت الإدارة حيث أن الطابع المؤقت لرخصة التس ييج نصت عليه المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رخصة التسييج التي يعتمد عليه المستأنف عليه وهي المادة التي تنص علي أن الإدارة يمكنها سحب رخصة التسييج في أي وقت . وأن الرخصة المذكورة لا يمكن أن تحل محل رخصة البناء حيث أنه وللمعطيات السابقة فإن البلدي ة عندما قامت بإصدار قرار آخر بإزالة السياج، تكون قد استعملت الصلاحيات المخولة لها قانونا، ومنها إمكانية سحب رخصة التسييج في أي وقت طبقا للمادة الرابعة من رخصة التسييج . الموضوع : رخصة ذات طابع مؤقت المبدأ : إنه من مبدأ القانون أن الرخص المؤقتة غير منشئة لأي حق وقابلة للإلغاء أو السحب متي رأت الإدارة ذلك وبالتالي فإن قرار البلدية المتضمن إلغاء رخصة التسييج مشروع ا . - من حيث الشكل : حيث تبين من خلال محضر التبليغ المرفق بملف القضية أن البلدية تم تبليغها بالقرار المستأنف بتاريخ 16 / 03 / 2010 12 / 05 / 2010 كان المدنية والإدارية مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا - من حيث الموضوع حيث أن المستأنفة تلتمس القضاء بإلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . حيث أن المستأنف عليه من جهته يلتمس تأييد القرار المستأنف حيث يتبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية أن رخصة التسييج المتحصل عليها من طرف المستأنف عليه هي رخصة مؤقتة وليست نهائية، وهي قابلة للإلغاء والسحب متي رأت الإدارة ذلك . حيث أن الطابع المؤقت لرخصة التس رخصة التسييج التي يعتمد عليه المستأنف عليه وهي المادة التي تنص علي أن الإدارة يمكنها سحب رخصة التسييج في أي وقت حيث أنه وللمعطيات السابقة فإن البلدي استعملت الصلاحيات المخولة لها قانونا، ومنها إمكانية سحب رخصة التسييج في أي وقت طبقا للمادة الرابعة من رخصة التسييج حيث أنه وبناء علي الأسباب المذكورة أعلاه يتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برف ض الدعوي لعدم التأسيس . حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 8 96 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . مع تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وأحد عشر من قبل الغرفة ال ثالثة المشكلة من السيدات والسادة : فرقاني عتيقة بلعيد بشير سكاكني باية الرئيسة مستشار الدولة المقرر مستشارة ا لدولة - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط .