قرار 063857 - الغرامة التهديدية تنفيذ حكم إداري

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0638572010/07/14

الموضوع

الغرامة التهديدية تنفيذ حكم إداري

المبدأ

لا يمكن لجهة قضائية إدارية الحكم بغرامة تهديدية ، تنفيذا لحكم إداري صادر عن جهة قضائية إدارية أخري . يمكن القاضي ، الفاصل في الموضوع ، النطق بالغرامة التهديدية . يمكن قاضي الاستعجال النطق بالغرامة التهديدية ، عند اتخاذه من قبل تدابير لتنفيذ قراره و لم ينفذ.

نص القرار

2010 ) س ع ح ( قاضي الموضوع – قاضي الاستعجال – 979 و 980 و 987 . لا يمكن لجهة قضائية إدارية الحكم بغرامة تهديدية ، تنفيذا لحكم إداري صادر عن جهة يمكن قاضي الاستعجال النطق بالغرامة التهديدية ، عند اتخاذه من قبل تدابير لتنفيذ قراره و لم حيث إن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و في الأجل المنصوص عليه إنه يتضح من دراسة الملف أنه بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة بالتراضي بين البلدية المذكورة أعلاه و المستأنف عليه بمنح لهذا الأخير قطعتين أرضيتين تعويضا عن ملكيته العقارية التي استحوذت عليها البلدية حيث بما أن المداولة لم تنفذ أمرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة فصلا في الموضوع و ذلك علي إثر الدعوي المرفوعة من قبل و إنه علي إثر الاستئناف المرفوع من قبل بلدية المسيلة أيد مجلس الدولة هذا الحكم بموجب قرار رقم 063857 المؤرخ في 14 / 07 / 2010 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة – ) تنفيذ حكم إداري – غرامة تهديدية – قاضي الموضوع محكمة إدارية . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المواد 978 و 979 لا يمكن لجهة قضائية إدارية الحكم بغرامة تهديدية ، تنفيذا لحكم إداري صادر عن جهة قضائية إدارية أخري . ن القاضي ، الفاصل في الموضوع ، النطق بالغرامة الت هديدية . يمكن قاضي الاستعجال النطق بالغرامة التهديدية ، عند اتخاذه من قبل تدابير لتنفيذ قراره و لم وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث إن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و في الأجل المنصوص عليه الموضوع : إنه يتضح من دراسة الملف أنه بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة / 07 / 2004 تم الاتفاق بالتراضي بين البلدية المذكورة أعلاه و المستأنف عليه بمنح لهذا الأخير قطعتين أرضيتين تعويضا عن ملكيته العقارية التي استحوذت عليها البلدية حيث بما أن المداولة لم تنفذ أمرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة فصلا في الموضوع بتنفيذها بموجب الق رار المؤرخ في 07 / 12 / 2004 و ذلك علي إثر الدعوي المرفوعة من قبل و إنه علي إثر الاستئناف المرفوع من قبل بلدية المسيلة أيد مجلس الدولة هذا الحكم بموجب القرار الصادر في الموضوع بتاريخ 31 / 10 / 2006 . الموضوع : تنفيذ حكم إداري مجلس الدولة – محكمة إدارية التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : لا يمكن لجهة قضائية إدارية الحكم بغرامة تهديدية ، تنفيذا لحكم إداري صادر عن جهة قضائية إدارية أخري ي مك ن القاضي ، الفاصل في الموضوع ، النطق بالغرامة الت يمكن قاضي الاستعجال النطق بالغرامة التهديدية ، عند اتخاذه من قبل تدابير لتنفيذ قراره و لم ينفذ . - من حيث الشكل حيث إن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و في الأجل المنصوص عليه قانونا . - من حيث الموضوع حيث إنه يتضح من دراسة الملف أنه بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة المؤرخة في 26 / بمنح لهذا الأخير قطعتين أرضيتين تعويضا عن ملكيته العقارية التي استحوذت عليها البلدية المذكورة أعلاه . حيث بما أن المداولة لم تنفذ أمرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة فصلا في الموضوع بتنفيذها بموجب الق المستأنف عليه . و إنه علي إثر الاستئناف المرفوع من قبل بلدية المسيلة أيد مجلس الدولة هذا الحكم بموجب القرار الصادر في الموضوع بتاريخ و إنه رغم صدور هذين القرارين و بما أن المداولة الم ذكورة أعلاه لم تنفذ رفع المستأنف عليه دعوي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة الفاصلة في المسائل الإستعجالية التي حكمت علي بلدية المسيلة بموجب الأمر المستأنف بتنفيذ القرار المؤرخ في 07 / 12 / 2004 المذكور أعلاه المؤيد بقرار مجلس الدولة المؤرخ في 31 / 10 / 200 6 و حددت لها أجل ستة ) 06 ( أشهر لتنفيذه ابتداء من يوم تبليغ الأمر المستأنف تحت غرامة تهديدية قدرها ألفي دينار جزائري ) 2000 دج ( عن كل يوم تأخير . لكن حيث إنه إذا كانت المادة 980 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تجيز فعلا للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 و 979 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن تأمر بغرامة تهديدية فإنه مع ذلك و بما أن القرارين المطلوب تنفيذهما المذكورين أعلاه المؤرخين في 07 / 12 / 2004 و في 31 / 10 / 2006 صدرا عن جهتين قضائيتين فاصلتين في الموضوع هما الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة و في الاستئناف مجلس الدولة فإنه لم يكن يسع قضاة الدرجة الأولي الفاصلين في المسائل الإستعجالية إلا التصريح بعدم الاختصاص للفصل في طلب الأمر بتدبير الغرامة التهديدية التي تعتبر من اختصاص قاضي الموضوع . و إنه بالفعل يتضح من ف حوي المادة 987 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن هذا التدبير بالتنفيذ في حالة قرار صادر في الموضوع من اختصاص قاضي الموضوع بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة 987 و الأمر بمثل هذا التدبير من اختصاص قاضي الاستعجال عندما يكون هذا الأخير قد اتخذ من قبل تدبيرا لتنفيذ قراره لكنه لم ينفذ . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علنيا حضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال . الحكم علي المستأنف عليه بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة و الس ي د ين : بن عبيد الوردي حسن عبد الحميد بن ساعو فريدة الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشارة الدولة - بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط