قرار 063689 - الرخص المؤقتة

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0636892011/09/29

الموضوع

الرخص المؤقتة

المبدأ

لا ينتج الترخيص المؤقت بشغل قطعة أرضية ملك للدولة حقوقا مكتسبة لحامله. يمكن سحب الترخيص المؤقت في أي وقت.

نص القرار

2011 المديرية العامة للملاك الوطنية ( المؤقت بشغل قطعة أرضية ملك للدولة حقوقا مكتسبة لحامله . جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا . طعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن الغرفة و القاضي في الشكل : قبول المعارضة و وكل شاغل بإذنه بإخلاء القطعة الأرضية الكائنة ب 95 إلغاء القرار المستأنف و رفض الدعوي لعدم التأسيس و احتياطيا ثانية قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير لتقييم المنشآت التي أقامها المستأنف فوق القطعة الأرضية محل النزاع، حيث أن المستأنف عليه وزير المالية الممثل بالمدير العام للأملاك الوطنية التمس تأييد القرار القرار رقم 063689 ال مؤرخ في 29 / 09 / 2011 ) ب . ح ( - وزارة المالية ) المديرية العامة للملاك الوطنية ترخيص مؤقت – ملك الدولة – قرار إداري . لا ينتج الترخي ص المؤقت بشغل قطعة أرضية ملك للدولة حقوقا مكتسبة لحامله يمكن سحب الترخيص المؤقت في أي وقت . و عليه فإ ن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن ) ب . ح ( طعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 08 / 03 / 2010 و القاضي في الشكل إلزام المدعي ) ب . ح ( وكل شاغل بإذنه بإخلاء القطعة الأرضية الكائنة ب نهج بسكري و إعادتها إلي حالتها الأصلية، المستأنف التمس إلغاء القرار المستأنف و رفض الدعوي لعدم التأسيس و رفض الدعوي لكونها سابقة لأوانها و بصفة احتياطية ثانية قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير لتقييم المنشآت التي أقامها المستأنف فوق القطعة الأرضية محل النزاع، حيث أن المستأنف عليه وزير المالية الممثل بالمدير العام للأملاك الوطنية التمس تأييد القرار الموضوع : ترخيص المبدأ : لا ينتج الترخي يمكن سحب الترخيص - من حيث الشكل حيث إن الاستئناف - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف أن الإدارية لمجلس قضاء عنابة في الموضوع : إلزام المدعي نهج بسكري و إعادتها إلي حالتها الأصلية، حيث إن المستأنف رفض الدعوي لكونها سابقة لأوانها و بصفة خبير لتقييم المنشآت التي أقامها المستأنف فوق القطعة الأرضية محل النزاع، حيث أن المستأنف عليه وزير المالية الممثل بالمدير العام للأملاك الوطنية التمس تأييد القرار المس تأنف، بعد الاطلاع علي العريضة و المذكرة الجوابية و الوثائق المرفقة بها يتبين من معطيات الملف أن الترخيص المؤقت المحتج به المستأنف لاستعمال القطعة الأرضية رقم 97 مكرر شارع بسكري علي الصادر عن الوالي بتاريخ 27 / 10 / 1985 بدون رقم ليس قرارا إداريا بمنح قطعة أرضي ة و لا ينتج أثار قانونية أو حقوق مكتسبة و إنما هو ترخيص مؤقت يمكن سحبه في أي وقت، حيث ثابت أن المستأنف يشغل بطريقة غير شرعية عقارا ملكا للدولة بدون حق و لا سند، حيث أن القرار المستأنف عندما قضي بإخلاء القطعة الأرضية محل النزاع و إعادة الأمكنة إلي حالتها الأ صلية أصاب فيما قضي به مما يتعين معه تأييد القرار المستأنف، حيث أن المستأنف يتحمل المصاريف القضائية . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة : علنيا، حضوريا، نهائيا . - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - تحميل المستأنف المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات و السادة : منور يحياوي نعيمة عبد الصادوق سمية رحيم أحمد خنفر حمانة الرئيسة مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد / روابحي محمدي محافظ الدولة و بمسا عدة السيد / حجوط حسان أمين الضبط .