قرار 063683 - الطبيعة القانونية لقرار فسخ الصفقة

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0636832012/01/12

الموضوع

الطبيعة القانونية لقرار فسخ الصفقة

المبدأ

لا يعد فسخ عقد صفقة من طرف الإدارة قرارا إداريا ، قابلا للطعن فيه بالإبطال . تدخل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في اختصاص القضاء الكامل

نص القرار

2012 دارة قرارا إداريا ، قابلا للطعن فيه بالإبطال . تدخل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في اختصاص القضاء الكامل . حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا . حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس لأنه فسخ الصفقة تم بناء علي إدانة المستأنف عليه بتهمة التزوير في شهادة التأهيل . حيث أن المستأنف عليه يعرض طالبا رفض الاستئناف لأنه غير مؤسس . ع الدعوي يتعلق بإلغاء قرار فسخ الصفقة . حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضاء و قانونا أن النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية هي نزاعات القضاء الكامل و أن الإدارة و نظرا لما لها من سلطة تقديرية لها فسخ أي صفقة حق المطالبة بالتعويض في الحالات التي يثبت فيها أنه لا مسؤولية له في فسخ الصفقة كما أن القرارات الصادرة بالفسخ ليست قرارات إدارية بمفهومها التقليدي التي تخضع لدعوي الإلغاء لأنه لا يمكن إرغام الإدارة علي التعامل ا الأخير إلا المطالبة بالتعويض في الحالة التي لا القرار رقم 063683 المؤرخ في 12 / 01 / 2012 بلدية العلمة ضد ) ح . ع ( صفقة عمومية – فسخ صفق ة عمومية – قضاء كامل . لا يعد فسخ عقد صفقة من طرف الإ دارة قرارا إداريا ، قابلا للطعن فيه بالإبطال تدخل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في اختصاص القضاء الكامل وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس لأنه فسخ الصفقة تم بناء علي إدانة المستأنف عليه بتهمة التزوير في شهادة التأهيل حيث أن المستأنف عليه يعرض طالبا رفض الاستئناف لأنه غير مؤسس حيث أنه ثابت من الملف أن موضو ع الدعوي يتعلق بإلغاء قرار فسخ الصفقة حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضاء و قانونا أن النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية هي نزاعات القضاء الكامل و أن الإدارة و نظرا لما لها من سلطة تقديرية لها فسخ أي صفقة عمومية بإرادتها المنفردة و لا يبقي للمتعامل إلا حق المطالبة بالتعويض في الحالات التي يثبت فيها أنه لا مسؤولية له في فسخ الصفقة كما أن القرارات الصادرة بالفسخ ليست قرارات إدارية بمفهومها التقليدي التي تخضع لدعوي الإلغاء لأنه لا يمكن إرغام الإدارة علي التعامل مع متعامل رغم إرادتها و بالتالي لا يبقي لهذ ا الأخير إلا المطالبة بالتعويض في الحالة التي لا يثبت فيها أنه لا مسؤولية له في فسخ العقد . الموضوع : صفقة عمومية المبدأ : لا يعد فسخ تدخل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في اختصاص القضاء الكامل - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا - من حيث الموضوع حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس لأنه فسخ الصفقة تم بناء علي إدانة المستأنف عليه بتهمة التزوير في شهادة التأهيل حيث أن المستأنف عليه يعرض طالبا رفض الاستئناف لأنه غير مؤسس حيث أنه ثابت من الملف أن موضو حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضاء و قانونا أن النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية هي نزاعات القضاء الكامل و أن الإدارة و نظرا لما لها من سلطة تقديرية لها فسخ أي صفقة عمومية بإرادتها المنفردة و لا يبقي للمتعامل إلا يثبت فيها أنه لا مسؤولية له في فسخ الصفقة كما أن القرارات الصادرة بالفسخ ليست قرارات إدارية بمفهومها التقليدي التي تخضع لدعوي الإلغاء لأنه لا يمكن إرغام الإدارة علي التعامل مع متعامل رغم إرادتها و بالتالي لا يبقي لهذ يثبت فيها أنه لا مسؤولية له في فسخ العقد حيث أنه و الحال كذلك و بغض النظر عن الدفوع التي أثارتها المستأنفة فإن قضاة الدرجة الأولي لما قضوا بإلغاء قرار الفسخ و ألزموا الإدارة بتنفيذ الصفقة يكون قد أخطئوا ف ي تطبيق القانون و الاجتهادات القضائية مما يتعين معه إلغاء هذا القرار و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوي . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين و اثن ي عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط ميمون رتيبة ميسوري أعمارة غربي الهاشمي بن منصور حفيظة الرئيسة مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة مستشارة الدولة