قرار 063666 - مسؤولية الدولة

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0636662011/04/28

الموضوع

مسؤولية الدولة

المبدأ

يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم عن طلقة نارية من سلاح دركي ، مسؤولية الدولة ، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني .

نص القرار

2011 وزارة الدفاع الوطني مسؤولية الدولة - تعويض . يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم ع ن طلقة نارية من سلاح دركي ، مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا . حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أنه بتاريخ 8 / 10 / 1988 كان المستأنف ضحية إطلاق النار في عملية مكافحة الشغب من طرف مصالح الأمن وأعضاء من الجيش الوطني 05 / 2002 رقم 768 المنجز من حيث أن المستأنف أصيب برصاصة بعينه اليسري وسلمت له شهادة أصلية عن المستشفي الجامعي تثبت إصابته بعينه اليسري عن طريق عيار ناري و أ ن تقرير الخبرة والمنجزة من طرف الطبيب الشرعي بالمستشفي العسكري بقسنطينة تؤكد العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها المستأنف والأضرار المتمثلة في فقدان شهرا ونسبة العجز الجزئي الدائم ب 55 % حيث أن المستأنف عليها قد عرضت علي المستأنف تعويضا قدره 69.950 دج مقابل الأضرار أعوانها . قرار رقم 063666 المؤرخ في 28 / 04 / 2011 قضية ) ب . ع . غ ( ضد وزارة الدفاع الوطني مكافحة الشغب - أفراد من ج . ش . و - طلقة نارية - مسؤولية الدولة يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم ع ن مسؤولية الدولة ، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني . وعليه فإن مجلس الدولة مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا : حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أنه بتاريخ ضحية إطلاق النار في عملية مكافحة الشغب من طرف مصالح الأمن وأعضاء من الجيش الوطني بي كما هو ثابت من محضر التحقيق الابتدائي المؤرخ في 20 / 05 رجال الدرك الوطني بعنابة . حيث أن المستأنف أصيب برصاصة بعينه اليسري وسلمت له شهادة أصلية عن المستشفي الجامعي 11 / 1988 تثبت إصابته بعينه اليسري عن طريق عيار ناري الطبية المحرر بتاريخ 21 / 02 / 2008 والمنجزة من طرف الطبيب الشرعي بالمستشفي العسكري بقسنطينة تؤكد العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها المستأنف والأضرار المتمثلة في فقدان . حيث أن الخبير حدد نسبة العجز المؤقت عن العمل ب 18 شهرا ونسبة العجز الجزئي الدائم ب حيث أن المستأنف عليها قد عرضت علي المستأنف تعويضا قدره الجسمانية التي تعرض لها نتيجة رصاصة طائشة من أحد أفراد أعوانها حيث أن المبلغ المقترح زهيد نظرا لجسامة الضرر . الموضوع : مكافحة الشغب المبدأ : يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم ع مسؤولية الدولة ، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني - من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا - من حيث الموضوع : حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أنه بتاريخ ضحية إطلاق النار في عملية مكافحة الشغب من طرف مصالح الأمن وأعضاء من الجيش الوطني الشع بي كما هو ثابت من محضر التحقيق الابتدائي المؤرخ في رجال الدرك الوطني بعنابة حيث أن المستأنف أصيب برصاصة بعينه اليسري وسلمت له شهادة أصلية عن المستشفي الجامعي بعنابة بتاريخ 15 / 11 الطبية المحرر بتاريخ بقسنطينة تؤكد العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها المستأنف والأضرار المتمثلة في فقدان البصر بعينه اليسري . حيث أن الخبير حدد نسبة العجز المؤقت عن العمل حيث أن المستأنف عليها قد عرضت علي المستأنف تعويضا قدره الجسمانية التي تعرض لها نتيجة رصاصة طائشة من أحد أفراد حيث أن المبلغ المقترح زهيد نظرا لجسامة الضرر حيث أن المستأنف فقد بالفع ل بصره بالعين اليسري و أ ن الضرر الذي لحقه هو ضرر جسدي،جمالي ومعنوي . حيث أن المستأنف له الحق في المطالبة بالتعويض نظرا للأ ضرار التي تلقها وأن المبلغ المحكوم به هو مجحف في حقه مما يتعين رفعه إلي حد معقول ومتناسب والضرر الذي أصبح يعاني منه وأصبح معاقا بعاهة دا ئمة . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : حضوريا،علانيا ونهائيا : في الشكل : قبول الإستئاف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديله برفع التعويض المحكوم به الي مبلغ 1000.000 دج مليون دينار . المستأ نف عليه ا معفية من دفع المصاريف . - بذا صدر القرار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث امن والعش رون م ن شه ر أفريل سنة ألفين وأحد عشر من قبل الغرفة ال ثالثة المشكلة من السيدات والسادة : مسعودي حسين بوعروج فريدة حسن عبد الحميد نويري عبد العزيز الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار ا لدولة مستشار ا لدولة - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط .