قرار 063457 - العقود التوثيقية آجال الطعن في العقود

مجلس الدولةالغرف مجتمعةرقم 0634572012/07/30

الموضوع

العقود التوثيقية آجال الطعن في العقود

المبدأ

من المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي إبطال العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة، فإن الطعن بإلغاء عقد توثيقي مسجل و مشهر المرفوع بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي آجال التقادم المحدد في القوانين السارية حاليا و كذا في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره، يعد غير مقبول لوروده بعد انقضاء الآجال المعقولة.

نص القرار

2012 ضرورة رفعه في الآجال المعقولة . المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي إبطال العقود المنشئة ، فإن الطعن بإلغاء عقد توثيقي مسجل و مشهر أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي آجال انين السارية حاليا و كذا في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و مستوفيا كافة الشروط الشكلية المحددة قانونا ، فهو مقبول من ناحية للجزائر الذي قضي بعدم قبول 1964 المسجل في 15 جوان و المتضمن بيع عقار من مواطن فرنسي إلي السيد المادة 169 مكرر من قانون المؤرخ في 23 أكتوبر 1962 . أن قضاة الدرجة الأولي قد أساؤوا نون الإجراءات المدنية ، بحيث أنهم طبقوا الآجال ن ضد عقد بيع توثيقي . القرار رقم 063457 المؤرخ في 30 / 07 / 2012 الطعن بإبطال عقد توثيقي مخا ل ف للقانون – شرط القبول – ضرورة رفعه في الآجال المعقولة المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة ، فإن الطعن بإلغاء عقد توثيقي مسجل و مشهر بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي آجال التقادم المحدد في القو انين السارية حاليا و كذا في تلك التي كانت تطبق وقت يعد غير مقبول لوروده بعد انقضاء الآجال المعقولة . و عليه فإن مجلس الدولة الاستئناف مستوفيا كافة الشروط الشكلية المحددة قانونا ، فهو مقبول من ناحية يث الموضوع حيث طعن وزير المالية بالاستئناف في قرار الغرفة الإدارية للجزائر الذي قضي بعدم قبول دعواه الرامية إلي إبطال العقد التوثيقي المؤرخ في 10 جوان 1964 و المشهر في 23 جوان 1964 و المتضمن بيع عقار من مواطن فرنسي إلي السيد حيث أعاب المستأنف علي القرار المطعون فيه خرقه المادة الإجراءات المدنية و كذا مقتضيات المرسوم 63 - 03 المؤرخ في حيث اتضح بالرجوع إلي أسباب القرار محل الاستئناف أن قضاة الدرجة الأولي قد أساؤوا فهم و تطبيق المادة 169 مكرر من قا نون الإجراءات المدنية ، بحيث أنهم طبقوا المحددة للطعن في القرار الإداري علي الطعن بالبط لا ن ضد عقد بيع توثيقي الطعن بإبطال عقد توثيقي مخا المبدأ : م ن المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي لحقوق يخضع لرفعها المرفوع بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة التقادم المحدد في القو شهره ، يعد غير مقبول لوروده بعد انقضاء الآجال المعقولة من حيث الشكل حيث كان الاستئناف الشكل من ح يث الموضوع حيث طعن وزير المالية دعواه الرامية إلي إبطال العقد التوثيقي المؤرخ في 1964 و المشهر في ) ص . ع (. حيث أعاب المستأنف علي القرار المطعون فيه خرقه الإجراءات المدنية و كذا مقتضيات المرسوم حيث اتضح بالرجوع إلي أسباب القرار محل فهم و تطبيق المادة المحددة للطعن في القرار الإداري علي الطعن بالبط و حيث يستنتج فعلا من مقتضيات المادة الأولي من المرسوم 62 - 03 المؤرخ في 23 أ كتوبر 1962 ، أ نه يمنع أية معاملة حول الأملاك الشاغرة عقارية كانت أو منقولة باستثناء تلك التي تم عقدها لفائدة الجماعات العمومية و لجان التسيير المعتمدة . لكن ، حيث أن البيع المطلوب إبطاله قد تم تسجيله و إشهاره في 15 و 23 جوان 1964 من طرف مصالح وزير المالية المستأنف ، مما جعله نافذا و يحتج به لدي الجميع طبقا لقواعد الشهر ا لعقاري المنصوص عليها بالقانون المدني لا سيما المادة 793 منه . و أن هذا التصرف قد أنش أ وضعية مستقرة و اكسب حقوقا للمشتري منذ ما يزيد عن أربعين سنة . حيث أن مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية لم تتفطن لمخالفة البيع محل النزاع للقانون أي سنة 2009 ، فرفعت دعواها الحالية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في 29 جوان 2009 ، أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي أجال التقادم المحددة في القوانين السارية حاليا و في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره . حيث طالما كان البيع باطلا ، فكان علي إدارة الأملاك الوطنية أن تطعن في صحته في آجال معقولة لا سيما و أنها لم تذكر أي سبب مشروع يبرر سكوتها و عدم إثارتها م خ الفة البيع الم ذكور للقانون و طيلة خمسة و أربعين سنة . حيث أن دعوي المدعي المستأنف جاءت متأخرة جدا ، فلا يعقل إعادة الخوض في أوضاع استقرت منذ أكثر من خمسة و أربعين سنة و نتجت عنها حقوق . حيث لئن أخ طأ قضاة الدرجة الأولي في تأسيس قرارهم علي عدم احترام الطاعن لمقاضيات المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية التي لا مجال لتطبيقها في القضية الحالية ، فإنهم أحسنوا التصرف عندما قرروا عدم قبول الدعوي . و في هذه الحالة ، يري مجلس الدولة الأخذ بنفس النتيجة و لكن علي أساس الأسباب المعروضة آنفا أي التأخر الغير معقول الذي استغرقه المستأنف في رفع الطعن الحالي . حيث أن طلب المستأنف عليهم ورثة ) ص . ع ( التعويض غير مبرر إطلاقا بحيث أن ليس هناك أي تعسف في استعمال المستأنف حقه في التقاضي . حيث يتعين إذن تأييد القرار فيما قضي بعدم قبول الدعوي مع رفض طلب التعويض و إعفاء المستأنف من دفع المصاريف القضائية عملا بأحكام المادة 124 من القانون 90 - 36 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدل با لمادة 64 من القانون 98 - 12 المتضمن قانون المالية لسنة 1998 . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة علانيا حضوريا و نهائيا - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : تأييد القرار المستأنف لأسباب أ خ ري . مع رفض التعويض و إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جويلية سنة ألفين و أثني عشر من قبل تشكيلة الغرف المجتم ع ة المؤلفة من السيدات و السادة : هني فلة فرقاني عتيقة بن عبيد الوردي منور يحياوي نعيمة فنيش كمال مسعودي حسين رئيسة مجلس الدولة رئيسة غرفة رئيس غرفة رئيسة غرفة رئيس غرفة رئيس غرفة رئيسا عضوا مقررا عضوا عضوا عضوا عضوا - بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين قسم الضبط