قرار 063375 - التعويض عن الهدم
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0633752011/04/28
المبدأ
تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ، عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار نزع الملكية .
نص القرار
2011
مسؤولية البلدية
.
تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ،
عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار
نزع الملكية
.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنفة بلدية معسكر
، مما
يجعل
.
يما قضي به عليها من تعويض لفائدة
رغم أن البلدية المذكورة لم تقم بهدم سكن المعنية وإنما وفرت وسائل
النقل والعمال لإخلاء المباني المهدمة من طرف مديرية التعمير والبناء للولاية
.
كما أن الخبير قد
وعليه طلبت البلدية المستأنفة إلغاء
القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس واحتياطيا إجراء خبرة أخري
.
431.095,00
دج
.
البناء كان علي أساس قرار صادر عن البلدية
يتضمن اسمها ضمن قائمة خاصة بالأشخاص الذين نزعت ملكيتهم
.
وأضافت
وعليه طلبت القضاء برفض الاستئناف لعدم التأسيس
.
تملك سكنا مقاما علي مساحة
وأن البلدية قامت بهدم السكن
المذكور واستولت علي أرضه التي كان مقاما عليها وهو ما تؤكّده المراسلة الصادرة عن رئيس
قرار
رقم
063375
مؤرخ في
28
/
04
/
2011
بلدية
معسكر
ضد
)
ب
.
ج
(
سكن آيل للسقوط
–
هدم
–
نزع الملكية
–
مسؤولية البلدية
تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ،
عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن اللقب الصحيح للمستأنفة هو
»
ب
.
ج
«
عوض
»
ب
.
ج
ع
«
.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنفة بلدية معسكر
الاستئناف معتبرا في أجله القانوني
.
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا
.
وع
:
حيث عابت المستأنفة بلدية معسكر علي قرار أول درجة ف
يما قضي به عليها من تعويض لفائدة
ج
(
رغم أن البلدية المذكورة لم تقم بهدم سكن المعنية وإنما وفرت وسائل
النقل والعمال لإخلاء المباني المهدمة من طرف مديرية التعمير والبناء للولاية
بالغ في تقدير التعويض مقابل المتر المربع
ومقابل البناء
.
وعليه طلبت البلدية المستأنفة إلغاء
القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس واحتياطيا إجراء خبرة أخري
واحتياطيا جدا اعتماد تقييم البناء الذي أعدته إدارة أملاك الدولة بمبلغ
431.095,00
حيث دفعت المستأنف عليها
)
ب
.
ج
(
بأن هدم
البناء كان علي أساس قرار صادر عن البلدية
يتضمن اسمها ضمن قائمة خاصة بالأشخاص الذين نزعت ملكيتهم
تقول أن البلدية هي صاحبة المشروع
.
وعليه طلبت القضاء برفض الاستئناف لعدم التأسيس
محافظة الدولة القضاء بتأييد القرار المستأنف
.
حيث يتضح من أوراق ملف القضية أن المستأنف عليها
)
بن
.
ج
(
تملك سكنا مقاما علي مساحة
اشترته من المسمي
)
ب م
(
بعقد مؤرخ في
28
/
01
/
1966
وأن البلدية قامت بهدم السكن
المذكور واستولت علي أرضه التي كان مقاما عليها وهو ما تؤكّده المراسلة الصادرة عن رئيس
14
/
03
/
2007
تحت رقم
11
.
الموضوع
:
سكن آيل للسقوط
المبدأ
:
تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ،
عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار
-
من حيث الشكل
:
حيث أن اللقب الصحيح للمستأنفة هو
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنفة بلدية معسكر
الاستئناف معتبرا في أجله القانوني
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموض
وع
حيث عابت المستأنفة بلدية معسكر علي قرار أول درجة ف
المستأنف عليها
)
ب
.
النقل والعمال لإخلاء المباني المهدمة من طرف مديرية التعمير والبناء للولاية
بالغ في تقدير التعويض مقابل المتر المربع
القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس واحتياطيا إجراء خبرة أخري
واحتياطيا جدا اعتماد تقييم البناء الذي أعدته إدارة أملاك الدولة بمبلغ
حيث دفعت المستأنف عليها
في
14
/
03
/
2007
يتضمن اسمها ضمن قائمة خاصة بالأشخاص الذين نزعت ملكيتهم
تقول أن البلدية هي صاحبة المشروع
حيث
التمست
محافظة الدولة القضاء بتأييد القرار المستأنف
حيث يتضح من أوراق ملف القضية أن المستأنف عليها
50
م
2
اشترته من المسمي
المذكور واستولت علي أرضه التي كان مقاما عليها وهو ما تؤكّده المراسلة الصادرة عن رئيس
البلدية
المستأنفة يوم
14
حيث أن التعويض الذي قدّره الخبير المحلّف حسب السعر الجاري في السوق يتمثل في الأرض
بمبلغ
50
م
2
×
12.000
دج
=
600.000,00
دج وقيمة البناء بمبلغ
50
م
2
×
15.000,00
دج
=
750.000,00
دج
.
ليكون مبلغ التعويض الإجمالي هو
1.350.000,00
دج
.
لك
ن حيث ثبت من الملف كذلك أن هدم سكن المدعية المستأنف عليها كان بناء علي قرار بلدي
مؤرخ في
08
/
12
/
2003
رقم
527
بسبب أيلولته للسقوط؛ مما يجعل صاحبته غير محقة في
التعويض عن البناء ولكنها تبقي محقة في التعويض عن الوعاء الذي كان مقاما عليه
.
أي
التعويض عن قطعة الأرض
فقط
.
حيث أصاب قضاة أول درجة فيما قضوا به من تعويض عادل للمستأنف عليها مقابل قطعة
الأرض المستولي عليها؛ لذا يتعين تأييد قرارهم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض
المحكوم به
.
حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الطعن
بالاستئناف
عملا بنص المادة
896
من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
لكن حيث أن البلدية معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
؛ لهذا فهي تبقي علي كاهل الخزينة العمومية
.
لهذه الأسباب
-
ي
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
-
ف
ي الشك
ل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف ومبدئيا تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلي مبلغ ستمائة
ألف دينار
)
600.000,00
دج
(
كتعويض عن الأرض
.
وإبقاء الرسوم القضائية علي عاتق الخزينة العمومية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقد
ة بتاريخ الثامن والعشرون من
شهر أفريل سنة ألفين وأحد عشر
من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
نويري عبد
العزيز
مستشار الدولة المقرر
حسن عبد الحميد
مستشار الدولة
بوعروج فريدة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد سعايدية بشير
محافظ الدولة بمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط