قرار 063344 - مسؤولية المرفق الإستشفائي
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0633442011/04/28
الموضوع
مسؤولية المرفق الإستشفائي
المبدأ
تقوم مسؤولية المؤسسة العمومية الإستشفائية وتتحمل التعويض عن سقوط الحمل علي الأرض، الناجم عن ترك القابلات الأم وحدها، فوق طاولة الوضع وهي في حالة إغماء.
نص القرار
2011
)
ح ر
(
ومن معها
مسؤولية المؤسسة الإستشفائية العمومية
-
خلل في سير المرفق
تقوم مسؤولية المؤسسة العمومية الإستشفائية وتتحمل التعويض عن سقوط الحمل
علي الأرض، الناجم عن ترك القابلات الأم وحدها، فوق طاولة
الوضع وهي في حالة
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنفين؛ مما يجعل
الاستئناف
أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا
.
حيث عابت المؤسسة العمومية الإستشفائية وقابلاتها الثلاث بسكيكدة علي ق
رار أول درجة فيما
قضي به من تعويض تدفعه المؤسسة المذكورة إلي المستأنف عليهما
)
ح ر
(
وزوجها
)
ل م
(
مين من الخصام، رغم أن الدعوي الجزائية المقامة ضد القابلات لم يفصل
فيها نهائيا بعد الطعن بالنقض في قرار الإدانة، ورغم أن شركة التأمين أبدت
استعدادها لدفع
وعليه طلب المستأنفون إلغاء إخراج شركة
التأمين من الخصام وإرجاء الفصل في الدعوي الحالية إلي غاية الفصل في الطعن بالنقض في
واحتياطيا تعديل القرار المستأنف بجعل التع
ويض
24.000,00
دج للوالدين معا
.
رغم تبليغها؛ مما يجعل القرار الحالي يصدر حضوريا
قرار
رقم
063344
مؤرخ في
28
/
04
/
2011
المؤسسة العمومية الإستشفائية بسكيكدة
ومن معها
–
)
مسؤولية الإدارة
-
مسؤولية المؤسسة الإستشفائية العمومية
إهمال القابلة
-
وفاة مولود
.
تقوم مسؤولية المؤسسة العمومية الإستشفائية وتتحمل التعويض عن سقوط الحمل
علي الأرض، الناجم عن ترك القابلات الأم وحدها، فوق طاولة
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنفين؛ مما يجعل
معتبرا في أجله القانوني
.
الاستئناف
أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث عابت المؤسسة العمومية الإستشفائية وقابلاتها الثلاث بسكيكدة علي ق
قضي به من تعويض تدفعه المؤسسة المذكورة إلي المستأنف عليهما
وإخراج شركة الت
أ
مين من الخصام، رغم أن الدعوي الجزائية المقامة ضد القابلات لم يفصل
فيها نهائيا بعد الطعن بالنقض في قرار الإدانة، ورغم أن شركة التأمين أبدت
التعويض، ورغم المبالغة في تحديد التعويض
.
وعليه طلب المستأنفون إلغاء إخراج شركة
التأمين من الخصام وإرجاء الفصل في الدعوي الحالية إلي غاية الفصل في الطعن بالنقض في
الدعوي الجزائية أمام المحكمة العلي
ا
.
واحتياطيا تعديل القرار المستأنف بجعل التع
المحكوم علي عاتق شركة التأمين مع خفضه إلي مبلغ
24.000,00
حيث لم يرد الزوجان
)
ل م
(
و
)
ح ر
(
رغم تبليغها؛ مما يجعل القرار الحالي يصدر حضوريا
.
المؤسسة العمومية الإستشفائية بسكيكدة
الموضوع
:
مسؤولية الإدارة
الإستشفائي
-
إهمال القابلة
المبدأ
:
تقوم مسؤولية المؤسسة العمومية الإستشفائية وتتحمل التعويض عن سقوط الحمل
علي الأرض، الناجم عن ترك القابلات الأم وحدها، فوق طاولة
إغماء
.
-
من حيث الشكل
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنفين؛ مما يجعل
معتبرا في أجله القانوني
حيث استوفي
الاستئناف
-
من حيث الموضوع
حيث عابت المؤسسة العمومية الإستشفائية وقابلاتها الثلاث بسكيكدة علي ق
قضي به من تعويض تدفعه المؤسسة المذكورة إلي المستأنف عليهما
وإخراج شركة الت
فيها نهائيا بعد الطعن بالنقض في قرار الإدانة، ورغم أن شركة التأمين أبدت
التعويض، ورغم المبالغة في تحديد التعويض
التأمين من الخصام وإرجاء الفصل في الدعوي الحالية إلي غاية الفصل في الطعن بالنقض في
الدعوي الجزائية أمام المحكمة العلي
المحكوم علي عاتق شركة التأمين مع خفضه إلي مبلغ
حيث لم يرد الزوجان
اعتباريا تجاههما
.
حيث دفعت شركة الت
أ
مين وإعادة التأمين
)
لاكار
(
رمز
315
بسكيكدة بأن البحث في مسألة
ضمانها يخرج عن اختصاص القضاء الإداري
.
وعليه طلبت الشركة المذكورة القضاء بتأييد
القرار المستأنف
.
حيث يتضح من ملف القضية أن النزاع يتعلق بطلب التعويض عن الخلل المرفقي الذي كان
السبب في تعرض الأم
)
ح ر
(
للإهمال أثناء دخولها
مستشفي عزابة من أجل وضع مولودها،
فت
ركت لوحدها فوق طاولة الوضع وهي في حالة إغماء مما أدي إلي سقوط حملها علي
الأرض
.
وانتهي الأمر بمتابعة القابلات الثلاث العاملات بمصلحة الولادة بجنحة عدم تقديم مساعدة
لشخص في
حالة خطر وأدانتهن جزائيا بحكم أصدرته محكمة الجنح بعزابة يوم
04
/
07
/
2007
وأيدتها في ذل
ك الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة بقرار أصدرته في
03
/
03
/
2008
.
حيث أمام هذا الوضع تكون مسؤولية المرفق العمومي للصحة قائمة عن التصرفات السلبية التي
سلكتها القابلات العاملات لديها وما ترتب عنها من ضرر تمثل في وفاة وليد الوالدين المستأنف
عليهما
)
ح
.
ر
(
و
)
ل
(
.
حيث أصاب القضاة فيما قضو
ا
به من تعويض عادل لفائدة الوالدين المذكورين؛ لذا يتعين تأييد
قرارهم المستأنف
.
حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر
الاستئناف
عملا بالمادة
896
من قانون
الإجراءات
المدنية والإدارية
.
لكن حيث أن المؤسسة العمومية الإدارية معفاة من دفع ا
لرسوم القضائية طبقا للمادة
64
من
قانون المالية لسنة
1999
لذا فهي تبقي علي كاهل الخزينة العمومية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
وإبقاء الرسوم القضائية علي عاتق الخزينة العامة
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن والعشرين
من
شه
ر
أفريل
سن
ة
ألفين وأحد
عشر
من قبل الغرفة
ال
ثالثة
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
-
بحضور
السيد
سعايدية بشير
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيد
ربحي علي
أمين الضبط
مسعودي حسين
نويري عبد العزيز
بوعروج فريدة
حسن عبد الحميد
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشارة
ا
لدولة
مستشار
ا
لدولة