قرار 063310 - تسوية وضعية عقار
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0633102011/09/29
المبدأ
يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.
نص القرار
2011
الوكالة العقارية لولاية مستغانم ومن معها
قانون التوجيه
العقاري
.
يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية،
الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد
.
حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ
ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني
.
08
/
04
/
2010
وهي مستوفية
الاستئناف
شكلا
.
حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة
العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها
لوعاء عقاري بمساحة
3000
متر مربع
.
حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية
03
/
11
/
1989
يتضمن انتقال
دة الوكالة العقارية بمساحة
3
هكتار
9
آر
08
سنتيار
حجم
410
رقم
104
.
حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره
لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام
قانون
90
/
25
المؤرخ في
قرار
رقم
063310
مؤرخ في
29
/
09
/
2011
الشركة المدنية العقارية لمستغانم
ضد
الوكالة العقارية لولاية مستغانم ومن معها
قرار تنازل سنة
1993
-
تسوية وضعية العقار
–
قانون التوجيه
قانون رقم
90
-
25
.
يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية،
الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد
و عليه فإن
مجلس
الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ
ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني
حيث أن عريضة
الاستئناف
سجلت بأمانة مجلس الدولة بتاريخ
08
كل الأوضاع والبيانات الش
كلية المقررة قانونا مما يتعين قبول
الاستئناف
من حيث الموضوع
:
حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة
العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها
من طرف بلدية مستغ
انم بتاريخ
07
/
04
/
1993
لوعاء عقاري بمساحة
حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية
لولاية مستغانم بموجب قرار تحويل ولائي رقم
819
بتاريخ
03
ملكية الأملاك العقارية التابعة للبلدية لفائ
دة الوكالة العقارية بمساحة
حسب ما هو ثابت بملحق العقد المشهر بتاريخ
04
/
12
/
1999
حجم
حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره
لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام
المتضمن قانون التوجيه العقاري
.
الشركة المدنية العقارية لمستغانم
الموضوع
:
قرار تنازل سنة
التشريع
:
قانون رقم
المبدأ
:
يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية،
الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد
-
من حيث الشكل
حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ
14
/
03
/
2009
ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني
حيث أن عريضة
كل الأوضاع والبيانات الش
-
من حيث الموضوع
حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة
العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها
من طرف بلدية مستغ
حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية
لولاية مستغانم بموجب قرار تحويل ولائي رقم
ملكية الأملاك العقارية التابعة للبلدية لفائ
حسب ما هو ثابت بملحق العقد المشهر بتاريخ
حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره
لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام
18
/
11
/
1990
المتضمن قانون التوجيه العقاري
كما أن تذرع المستأنفة بقرار بلدي بموجبه تنازل البلدية عن قطعة أرض محرر بتاريخ
07
/
04
/
1993
لا تعد وثيقة ناقلة للملكية أو سند رسمي باعتبار أن كل تصرفات الجماعة
المحلية مباشرة بعد إصدار قانون
90
/
2
5
يعد باطلا وعديم الأثر ال
ق
انوني ولا يكون سند رسمي
في مواجهة الغير
.
حيث أن القرار المستأنف صائب ويتعين تأييده في جميع مقتضياته
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا غيابيا لوزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية
وحضوريا لباقي الأطراف ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
-
مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية ال
منعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من
شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات
والسادة
:
-
بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط
.
منور يحياوي نعيمة
رحيم أحمد
عبد الصادوق سمية
خنفر حمانة
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشارة الدول
ة
مستشار الدولة