قرار 063310 - تسوية وضعية عقار

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0633102011/09/29

الموضوع

تسوية وضعية عقار

المبدأ

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.

نص القرار

2011 الوكالة العقارية لولاية مستغانم ومن معها قانون التوجيه العقاري . يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد . حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني . 08 / 04 / 2010 وهي مستوفية الاستئناف شكلا . حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها لوعاء عقاري بمساحة 3000 متر مربع . حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية 03 / 11 / 1989 يتضمن انتقال دة الوكالة العقارية بمساحة 3 هكتار 9 آر 08 سنتيار حجم 410 رقم 104 . حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام قانون 90 / 25 المؤرخ في قرار رقم 063310 مؤرخ في 29 / 09 / 2011 الشركة المدنية العقارية لمستغانم ضد الوكالة العقارية لولاية مستغانم ومن معها قرار تنازل سنة 1993 - تسوية وضعية العقار – قانون التوجيه قانون رقم 90 - 25 . يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني حيث أن عريضة الاستئناف سجلت بأمانة مجلس الدولة بتاريخ 08 كل الأوضاع والبيانات الش كلية المقررة قانونا مما يتعين قبول الاستئناف من حيث الموضوع : حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها من طرف بلدية مستغ انم بتاريخ 07 / 04 / 1993 لوعاء عقاري بمساحة حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية لولاية مستغانم بموجب قرار تحويل ولائي رقم 819 بتاريخ 03 ملكية الأملاك العقارية التابعة للبلدية لفائ دة الوكالة العقارية بمساحة حسب ما هو ثابت بملحق العقد المشهر بتاريخ 04 / 12 / 1999 حجم حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام المتضمن قانون التوجيه العقاري . الشركة المدنية العقارية لمستغانم الموضوع : قرار تنازل سنة التشريع : قانون رقم المبدأ : يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد - من حيث الشكل حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ 14 / 03 / 2009 ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة مما يجعله داخل الأجل القانوني حيث أن عريضة كل الأوضاع والبيانات الش - من حيث الموضوع حيث أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المستأنفة الشركة المدنية العقارية بإلزام المحافظة العقارية لولاية مستغانم بتسوية وضعيتها بتسليم لها نسخة مشهرة من عقد التنازل الممنوح لها من طرف بلدية مستغ حيث ثبت من ملف الدعوي أن القطعة الأرضية محل النزاع تحصلت عليها الوكالة العقارية لولاية مستغانم بموجب قرار تحويل ولائي رقم ملكية الأملاك العقارية التابعة للبلدية لفائ حسب ما هو ثابت بملحق العقد المشهر بتاريخ حيث أن العقد الخاص بتحويل القطعة الأرضية محل النزاع لصالح الوكالة العقارية تم شهره لدي المحافظ العقاري وأن هذا التصرف جاء استنادا لأحكام 18 / 11 / 1990 المتضمن قانون التوجيه العقاري كما أن تذرع المستأنفة بقرار بلدي بموجبه تنازل البلدية عن قطعة أرض محرر بتاريخ 07 / 04 / 1993 لا تعد وثيقة ناقلة للملكية أو سند رسمي باعتبار أن كل تصرفات الجماعة المحلية مباشرة بعد إصدار قانون 90 / 2 5 يعد باطلا وعديم الأثر ال ق انوني ولا يكون سند رسمي في مواجهة الغير . حيث أن القرار المستأنف صائب ويتعين تأييده في جميع مقتضياته . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا غيابيا لوزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية وحضوريا لباقي الأطراف ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية ال منعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : - بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط . منور يحياوي نعيمة رحيم أحمد عبد الصادوق سمية خنفر حمانة الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشارة الدول ة مستشار الدولة