قرار 063109 - إستقرار الأوضاع
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0631092012/03/15
المبدأ
لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، يعد تصرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين أمام القانون.
نص القرار
03
/
2012
مساواة المواطنين أمام القانون
.
لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و
صرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين
والي ولاية الجزائر القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر
القاضي عليه وعلي بلدية الحمامات بتوفير مسكن للمدعية يكون مطابقا
100.000
دج تع
ويض
.
حيث استأنفت بلدية الحمامات ممثلة في شخص رئيسها نفس القرار سجل استئنافها تحت رقم
البعض يتعين ضمهما للفصل فيهما بقرار واحد
.
وفقا للأشكال القانونية فيتعين قبولهما من حيث ا
لشكل
.
الاستئنافين يرميان إلي إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد فيما يخص والي ولاية
الجزائر التمس رفض الدعوي لعدم التأسيس ورئيس بلدية الحمامات التمس إخراجه من الخصام
.
القرار رقم
063109
+
063145
المؤرخ في
15
/
03
والي ولاية الجزائر ضد
)
ب
.
ا
(
إيجار سكن
–
طرد بالقوة
–
مساواة المواطنين أمام القانون
لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و
النصوص التنظيمية المعمول بها ،
صرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين
وعليه فإن مجلس الدولة
والي ولاية الجزائر القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر
2009
القاضي عليه وعلي بلدية الحمامات بتوفير مسكن للمدعية يكون مطابقا
للسكن الذي انتزع منها
وبإلزامهما
بالتضامن بأن يدفع لها مبلغ
100.000
حيث استأنفت بلدية الحمامات ممثلة في شخص رئيسها نفس القرار سجل استئنافها تحت رقم
حيث أنه نظرا لارتباط الاستئنافين
ببغضهما
البعض يتعين ضمهما للفصل فيهما بقرار واحد
حيث أن الاستئنافين جاء ضمن
الآجال و
وفقا للأشكال القانونية فيتعين قبولهما من حيث ا
:
الاستئنافين يرميان إلي إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد فيما يخص والي ولاية
الجزائر التمس رفض الدعوي لعدم التأسيس ورئيس بلدية الحمامات التمس إخراجه من الخصام
القرار رقم
الموضوع
:
إيجار سكن
المبدأ
:
لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و
النصوص التنظيمية المعمول بها ،
يعد ت
صرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين
أمام القانون
.
من
حيث الشكل
:
حيث أن استئناف
والي ولاية الجزائر القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر
بتاريخ
14
/
12
/
2009
للسكن الذي انتزع منها
حيث استأنفت بلدية الحمامات ممثلة في شخص رئيسها نفس القرار سجل استئنافها تحت رقم
63145
.
حيث أنه نظرا لارتباط الاستئنافين
حيث أن الاستئنافين جاء ضمن
من حيث الموضوع
:
حيث أن
الاستئنافين يرميان إلي إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد فيما يخص والي ولاية
الجزائر التمس رفض الدعوي لعدم التأسيس ورئيس بلدية الحمامات التمس إخراجه من الخصام
حيث أن أساس النزاع ينصب حول السكن الذي استفادت به
المستأنف عليها
)
ب
.
ا
(
بموجب مقرر
استفادة صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الحمامات بتاريخ
25
/
06
/
1996
.
حيث قامت المستأنف عليها بتسديد مبلغ الكفالة وحرر لها عقد إيجار عن السكن وسددت مبلغ
الإيجار إلي غاية شهر فيفري
2001
كما هو ثابت من وصل الإيجار المقد
م بالملف
.
حيث اتخذ والي الجزائر بتاريخ
20
/
12
/
2000
قرار تم بموجبه إلغاء جميع مقررات منح السكنات
الاجتماعية بما فيها مقرر استفادة المستأنف عليها
.
حيث تبين للمجلس من المراسلة الموجهة إلي رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الحمامات ومدير
الترقية والتسيير العقاري
من طرف الوالي أنه في إطار عملية إعادة الإسكان المستعجلة يطلب تلبية
حاجيات السيدة
)
ب
.
ا
(
وإعادة إسكانها بالسكن موضوع النزاع
.
حيث أن المستأنف عليها بعد قيامها بالإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالسكن سلم لها
إيصالات
إيجار التي تفيد أنها مستأجرة للسكن لمدة ح
والي أربعة سنوات إلا أن الوالي بعد فوات كل هذه المدة
اتخذ قرار في
20
/
12
/
2000
يلغي فيه استفادتها خارقا الإجراءات القانونية ومتناقضا مع ما جاء
في المراسلة السالفة الذكر التي أقر إسكان المستأنف عليها في إطار عملية الإسكان المستعجلة
.
حيث أن قرار الاستفادة وإبر
ام عقد إيجار لفائدة المستأنف عليها أقر لها وضع قانوني علي السكن
وأن تصرف الوالي بطردها منه يعد خرق لمبدأ استقرار الأوضاع ومساواة المواطنين إزاء القانون
ما دام يقر بإعادة إسكانه لبعض العائلات التي هي في نفس الوضعية المستأنف عليها بعد طعنهم في
القرار الصادر
عنه في
20
/
12
/
2000
المتضمن إلغاء قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية
.
حيث أن القرار المستأنف بقضائه أحسن تطبيق القانون مما يستوجب علي المجلس تأييده
.
حيث أن
الدولة معفاة من
المصاريف
القضائية طبقا للمادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
.
لهذه
الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
في الشكل
:
ضم القضية رقم
63145
إلي القضية الحالية
قبول الاستئناف
ين
.
في الموضوع
:
تأييد القرار
المستأنف
.
مع
إعفاء المستأنفين من
المصاريف
القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة ا
لعلنية المنعقدة بتاريخ
الخامس عشر من شهر
مار
س
سنة ألفين
واثني
عشر من قبل الغرفة الأولي القسم
الثاني
المشكلة من السيدات والسادة
:
ميمون رتيبة
عجالي سعاد
حرزلي أم الخير
الرئيس
ة
مستشارة الدولة المقررة
مستشار الدولة
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بالراحي وحيد
أمين الضبط
.