قرار 063075 - الأعمال التحضيرية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0630752011/09/29

الموضوع

الأعمال التحضيرية

المبدأ

شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح

نص القرار

2011 إثبات الملكية العقارية – مسح الأراضي . شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية جاءت مستوفية وفقا للآجال والأشكال القانونية عملا بالمادتين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه يتعين قبولها شكلا . للقرار المعاد علي أساس أن قضاة أول درجة رفضوا دعواه الواقع من طرف المستأنف عليها علي أرض تابعة له بصفة قانونية وبموجب سند قانوني صحيح صادر عن هيئة إدارية مختصة تتمثل في إدارة مسح الأراضي والتي كان يشغلها بصفة هادئة وعلنية ومستمرة وعليه يتعين إلغاء قضائهم والتصدي من جديد لأرضية محل النزاع الكائنة بحي بربارة بفوكة المسجلة بموجب شهادة مسح الأراضي الصادر عن إدارة مع إلزامها بدفعها للعارض مبلغ علي القطعة الأرضية محل النزاع لأنها ملك لها ولها الحق في إنجاز الأشغال التي تراها مناسبة فوق القطعة التابعة لها وأن قرار رقم 063075 المؤرخ في 29 / 09 / 2011 ) ح أ ( ضد بلدية فوكة شهادة مسح الأراضي – ملكية عقارية – إثبات الملكية العقارية شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن عريضة الاستئناف جاءت مستوفية وفقا للآجال والأشكال القانونية عملا بالمادتين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه يتعين قبولها شكلا من حيث الموضوع : حيث أن المستأنف أسس استئنافه للقرار المعاد علي أساس أن قضاة أول درجة رفضوا دعواه الرامية إلي رفع الاعتداء الواقع من طرف المستأنف عليها علي أرض تابعة له بصفة قانونية وبموجب سند قانوني صحيح صادر عن هيئة إدارية مختصة تتمثل في إدارة مسح الأراضي والتي كان يشغلها بصفة هادئة وعلنية ومستمرة وعليه يتعين إلغاء قضائهم والتصدي من جديد بإلزام المستأنف عليها بإخلاء القطعة ا لأرضية محل النزاع الكائنة بحي بربارة بفوكة العارض تحت رقم 27 قضية رقم 48 بموجب شهادة مسح الأراضي الصادر عن إدارة 28 / 06 / 2005 تحت رقم 1245 مع إلزامها بدفعها للعارض مبلغ دج تعويض عن كافة الأضرار اللاحقة به . حيث ردت علي ذلك ا لمستأنف عليها بأنها لا يمكنها الاستيلاء النزاع لأنها ملك لها ولها الحق في إنجاز الأشغال التي تراها مناسبة فوق القطعة التابعة لها وأن المستأنف لم يقدم أي سند قانوني يثبت ملكيته لها . الموضوع : شهادة مسح الأراضي المبدأ : شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح - من حيث الشكل حيث أن عريضة 949 و 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه يتعين قبولها شكلا - من حيث الموضوع حيث أن المستأنف أسس الرامية إلي رفع وبموجب سند قانوني صحيح صادر عن هيئة إدارية مختصة تتمثل في إدارة مسح الأراضي والتي كان يشغلها بصفة هادئة وعلنية ومستمرة وعليه يتعين إلغاء قضائهم والتصدي من جديد بإلزام المستأنف عليها بإخلاء القطعة ا باسم العارض تحت رقم المسح بتاريخ 28 3.000.000 دج تعويض عن كافة الأضرار اللاحقة به حيث ردت علي ذلك ا النزاع لأنها ملك لها ولها الحق في إنجاز الأشغال التي تراها مناسبة فوق القطعة التابعة لها وأن المستأنف لم يقدم أي سند قانوني يثبت ملكيته لها حيث أن الغرفة بعد الإطلاع علي القرار المستأنف وعلي عريضة الاستئناف وعلي عريضة الرد وعلي مجمل الوثائق المرفقة يتضح لها بأن المستأنف يحاول رفع الاعتداء من طرف البلدية يقول أن الأرض تابعة لملكيته دون تبيان ذلك أو تقديم السندات الكافية لذلك وأن السندات المقدمة أي شهادة المسح لا تعطي لصاحبها أي حق تملك علي الق طعة محل النزاع في غياب سند ملكية صحيح وعليه أن قضاة أول درجة برفضهم لدعواه الأصلية يكونون قد طبقوا صحيح القانون وعليه يتعين تأييد قضائهم . حيث أن خاسر الدعوي يلزم بالمصاريف القضائية . بهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا ، حضوريا ، نهائيا : في الشكل : قبول الإستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - تحميل المستأنف المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة خنفر حمانة عبد الصادوق سمية رحيم أحمد الرئيس مستشارالدولة المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد روابحي محمدي محافظ الدولة وبمساعدة السيد / حجوط حسان أمين الضبط