قرار 062814 - الأوامر الإستعجالية النهائية
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0628142010/12/01
الموضوع
الأوامر الإستعجالية النهائية
المبدأ
إن الأوامر الصادرة في حالة الاستعجال القصوي و المتضمنة تدابير ضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري تطبيقا للمادة 921 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، تكتسي طابعا نهائيا ، و لا تكون قابلة لأي طعن حسب ما تنص عليه المادة 936 من نفس القانون ، و بالتالي فإن الاستئناف المرفوع ضد الأمر الإستعجالي القاضي بتدبير ضروري متمثل في طرد شخص من المحل الذي يحتله بدون وجه حق ، يعد غير مقبول.
نص القرار
01
/
12
/
2010
ضد بلدية العمارية
الاستئناف
.
القصوي و المتضمنة تدابير ضرورية دون
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، تكتسي
طابعا نهائيا ، و لا تكون قابلة لأي طعن حسب ما تنص عليه المادة
936
من نف
س
القانون ، و
بتدبير
ضروري متمثل في طرد
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن القرار المعروض علي رقابة مجلس الدولة المتضمن منطوقه
"
إلزام المدعي عليه و
كل من يحل محله بإخلاء المحل ذو الطابع الإداري المحتل من طرفه والكائن بحي بن طرشة
صدر حال الفصل في نزاع داخل ضمن الاختصاص المخول لقاضي
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز له في
من نفس القانون تنص علي أن الأوامر الإستعجالية الصادرة تطبيقا
نه يستنتج عن ذلك أن الاستئناف الحالي المرفوع ضد قرار نهائي جاء مخالف للقانون و
القرار رقم
062814
المؤرخ في
01
)
ه
.
ن
(
ضد بلدية العمارية
تدبير ضروري
–
أمر استعجالي نهائي
–
عدم قبول
الاستئناف
إن الأوامر الصادرة في حالة
الاستعجال
القصوي و المتضمنة تدابير ضرورية دون
عرقلة تنفيذ أي قرار إداري تطبيقا للمادة
921
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، تكتسي
طابعا نهائيا ، و لا تكون قابلة لأي طعن حسب ما تنص عليه المادة
الاستئناف
المرفوع ضد الأمر
الإست
عجالي
القاضي
بتدبير
شخص من المحل الذي يحتله بدون وجه حق ، يعد غير مقبول
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن القرار المعروض علي رقابة مجلس الدولة المتضمن منطوقه
كل من يحل محله بإخلاء المحل ذو الطابع الإداري المحتل من طرفه والكائن بحي بن طرشة
الميلود بالعمارية
..."
صدر حال الفصل في نزاع داخل ضمن الاختصاص المخول لقاضي
ي بأحكام المادة
921
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز له في
حالة الضرورة القصوي أن يتخذ كل التدابير الملائمة
.
و حيث أن المادة
936
من نفس القانون تنص علي أن الأوامر الإستعجالية الصادرة تطبيقا
921
و
922
منه غير قابلة لأي طعن
.
نه يستنتج عن ذلك أن الاستئناف الحالي المرفوع ضد قرار نهائي جاء مخالف للقانون و
لذا يتعين التصريح بعدم قبوله
.
و حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق من خسر الدعوي
.
الموضوع
:
تدبير ضروري
المبدأ
:
إن الأوامر الصادرة في حالة
عرقلة تنفيذ أي قرار إداري تطبيقا للمادة
طابعا نهائيا ، و لا تكون قابلة لأي طعن حسب ما تنص عليه المادة
بالتالي فإن
الاستئناف
شخص من المحل الذي يحتله بدون وجه حق ، يعد غير مقبول
حيث أن القرار المعروض علي رقابة مجلس الدولة المتضمن منطوقه
كل من يحل محله بإخلاء المحل ذو الطابع الإداري المحتل من طرفه والكائن بحي بن طرشة
الميلود بالعمارية
الاستعجال
الإدار
ي بأحكام المادة
حالة الضرورة القصوي أن يتخذ كل التدابير الملائمة
و حيث أن المادة
للمواد
921
حيث
أ
نه يستنتج عن ذلك أن الاستئناف الحالي المرفوع ضد قرار نهائي جاء مخالف للقانون و
لذا يتعين التصريح بعدم قبوله
و حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق من خسر الدعوي
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علنيا
غيابيا و نهائيا
:
-
عدم قبول الاستئناف
.
-
و تحميل
المستأنف
بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الف اتح م ن ش هر ديس مبر
سنة ألفين و عشرة من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من
السيدات و السادة
:
بن عبيد الوردي
عمارة يمينة
بن ساعو فريدة
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستش
ا
رة الدولة
-
بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط
.