قرار 062653 - الطعون العفوية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0626532011/09/08
المبدأ
وفقا لمقتضيات المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين ، تخضع لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس للقاضي الإداري.
نص القرار
2011
مديرية الضرائب لولاية البويرة
الرقابة
–
اختصاص المدير
من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن
الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها
لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس
بمبل غ
279.641,25
دج و
علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في
23
/
12
/
2008
2009
ض د الق رار الص ادر ع ن
الغرف ة
و الغي ر مبل غ ، ج اء مس توفيا للش روط
م ن ق انون الإج راءات المدني ة و
قرار رقم
062653
مؤرخ في
08
/
09
/
2011
)
ب
.
م
(
ضد
مديرية الضرائب لولاية البويرة
عن عفوي أمام لجنة ولائية
–
قرار رفض
–
الرقابة
الجهوي للضرائب
.
قانون الإجراءات الجبائية
:
المادة
93
.
وفقا لمقتضيات المادة
93
من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن
الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها
بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين
،
تخضع
لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس
و عليه فإن مجلس الدولة
علي المادة
93
من قانون الإجراءات الجبائية
بع د الإط لاع
عل ي التنبي ه الص ادر ف ي
27
/
04
/
2008
بمبل غ
مستخرجات الجداول
علي الشكوي المودعة في
17
/
08
/
2008
علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في
بعد الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في
10
/
05
/
2009
حي ث أن الاس تئناف الح الي المرف وع ي وم
11
/
03
/
2010
ض د الق رار الص ادر ع ن
الإداري ة لمجل س قض اء الب ويرة بت اريخ
08
/
11
/
2009
و الغي ر مبل غ ، ج اء مس توفيا للش روط
الشكلية و في الأجل القانوني المنصوص عليه ف ي الم ادة
950
م ن ق انون الإج راءات المدني ة و
الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
.
الموضوع
:
ط
عن عفوي أمام لجنة ولائية
الجهوي للضرائب
التشريع
:
قانون الإجراءات الجبائية
المبدأ
:
وفقا لمقتضيات المادة
الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها
بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين
للقاضي الإداري
.
-
بعد الإطلاع
علي المادة
-
بع د الإط لاع
مستخرجات الجداول
-
بعد الإطلاع
علي الشكوي المودعة في
-
بعد الإطلاع
علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في
-
بعد الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في
من حيث الشكل
:
حي ث أن الاس تئناف الح الي المرف وع ي وم
الإداري ة لمجل س قض اء الب ويرة بت اريخ
الشكلية و في الأجل القانوني المنصوص عليه ف ي الم ادة
الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حول مدي تأسيس الاستئناف
:
حي ث أن مديري ة الض رائب ت دفع أن ال دعوي غي ر مقبول ة لأن الش كوي المقدم ة م ن ط رف
المستأنف ليست نزاعية بسبب تقديمها أمام لجنة الطعن العف وي الت ي أص درت ق رارا ال رفض
كان علي المستأنف الطع ن في ه أم ام الم دير الجه وي و ل يس أم ام القض اء عم لا بالم ادة
93
م ن
قانون الإجراءات
الجبائية
.
وحي ث أن ه ب الرجوع إل ي الش كوي الموجه ة إل ي م دير الض رائب ف ي
17
/
08
/
2008
و ق رار
الرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي يتضح أن الطاعن لا ينازع ف ي م دي ش رعية الض ريبة
المفروضة عليه بل يلتمس تسوية وض عيته باعتب اره ض حية إره اب بس بب إص ابته بج روح إث ر
عمل إرهابي و
هو م ا يعتب ر طل ب عف و بمفه وم الم ادة
93
م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة مم ا
يتعين معه القول أن الشكوي غير نزاعية و بالنتيجة القضاء بتأييد القرار المستأنف
.
وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق من خسر الدعوي
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا،
حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
بقبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
بتأييد القرار المستأنف
.
-
مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شه ر س بتمبر
سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرف
ة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش كمال
كريبي
زوبيدة
خيري
مليكة
بن أحمد لخضر
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشارة الدول
ة
مستشار الدول
ة
-
بحضور السيد بولنوار أمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة
أمينة الضبط
.