قرار 062653 - الطعون العفوية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0626532011/09/08

الموضوع

الطعون العفوية

المبدأ

وفقا لمقتضيات المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين ، تخضع لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس للقاضي الإداري.

نص القرار

2011 مديرية الضرائب لولاية البويرة الرقابة – اختصاص المدير من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس بمبل غ 279.641,25 دج و علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في 23 / 12 / 2008 2009 ض د الق رار الص ادر ع ن الغرف ة و الغي ر مبل غ ، ج اء مس توفيا للش روط م ن ق انون الإج راءات المدني ة و قرار رقم 062653 مؤرخ في 08 / 09 / 2011 ) ب . م ( ضد مديرية الضرائب لولاية البويرة عن عفوي أمام لجنة ولائية – قرار رفض – الرقابة الجهوي للضرائب . قانون الإجراءات الجبائية : المادة 93 . وفقا لمقتضيات المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين ، تخضع لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس و عليه فإن مجلس الدولة علي المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية بع د الإط لاع عل ي التنبي ه الص ادر ف ي 27 / 04 / 2008 بمبل غ مستخرجات الجداول علي الشكوي المودعة في 17 / 08 / 2008 علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في بعد الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في 10 / 05 / 2009 حي ث أن الاس تئناف الح الي المرف وع ي وم 11 / 03 / 2010 ض د الق رار الص ادر ع ن الإداري ة لمجل س قض اء الب ويرة بت اريخ 08 / 11 / 2009 و الغي ر مبل غ ، ج اء مس توفيا للش روط الشكلية و في الأجل القانوني المنصوص عليه ف ي الم ادة 950 م ن ق انون الإج راءات المدني ة و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . الموضوع : ط عن عفوي أمام لجنة ولائية الجهوي للضرائب التشريع : قانون الإجراءات الجبائية المبدأ : وفقا لمقتضيات المادة الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين للقاضي الإداري . - بعد الإطلاع علي المادة - بع د الإط لاع مستخرجات الجداول - بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في - بعد الإطلاع علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في - بعد الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في من حيث الشكل : حي ث أن الاس تئناف الح الي المرف وع ي وم الإداري ة لمجل س قض اء الب ويرة بت اريخ الشكلية و في الأجل القانوني المنصوص عليه ف ي الم ادة الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا من حيث الموضوع : حول مدي تأسيس الاستئناف : حي ث أن مديري ة الض رائب ت دفع أن ال دعوي غي ر مقبول ة لأن الش كوي المقدم ة م ن ط رف المستأنف ليست نزاعية بسبب تقديمها أمام لجنة الطعن العف وي الت ي أص درت ق رارا ال رفض كان علي المستأنف الطع ن في ه أم ام الم دير الجه وي و ل يس أم ام القض اء عم لا بالم ادة 93 م ن قانون الإجراءات الجبائية . وحي ث أن ه ب الرجوع إل ي الش كوي الموجه ة إل ي م دير الض رائب ف ي 17 / 08 / 2008 و ق رار الرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي يتضح أن الطاعن لا ينازع ف ي م دي ش رعية الض ريبة المفروضة عليه بل يلتمس تسوية وض عيته باعتب اره ض حية إره اب بس بب إص ابته بج روح إث ر عمل إرهابي و هو م ا يعتب ر طل ب عف و بمفه وم الم ادة 93 م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة مم ا يتعين معه القول أن الشكوي غير نزاعية و بالنتيجة القضاء بتأييد القرار المستأنف . وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق من خسر الدعوي . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا، حضوريا ونهائيا : في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بتأييد القرار المستأنف . - مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شه ر س بتمبر سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرف ة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال كريبي زوبيدة خيري مليكة بن أحمد لخضر الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشارة الدول ة مستشار الدول ة - بحضور السيد بولنوار أمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط .