قرار 062648 - إختصاص القضاء الإداري القرارات البرلمانية

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0626482011/09/28

الموضوع

إختصاص القضاء الإداري القرارات البرلمانية

المبدأ

لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري لمصالحهم الإدارية ، فإنه من المستقر عليه أن الأعمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت و بالتالي لا يصح لمجلس الدولة ، دون تجاوز اختصاصه ، رقابة مدي مشروعية محضر جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2010المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية البحتة المؤدية إلي التصويت علي هذا القانون.

نص القرار

2011 من المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ضد محضر أراء النواب – نشر طعن بتقدير مدي مشروعيته – عدم لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري فإنه من المستقر عليه أن الأعمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت و بالتالي لا يصح لمجلس رقابة مدي مشروعية محضر جلسة مناقشة ق انون المالية لسنة المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية ال بحتة المؤدية إلي حيث أن المدعين بصفتهم نواب من المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يلتمسون التصريح بعدم مشروعية محضر الجلسة العلانية للمجلس الشعبي الوطني المحرر في المؤرخة في 30 / 11 / 2009 ت منه بعض العبارات المدونة في تدخلهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2010 . العامة للقانون أن الفصل في النزاعات المتعلقة بأعمال المجالس من المستقر عليه أن اختصاص هذه الجهة القضائية الإدارية العليا في المجال ينحصر في البت في النزاعات المنصبة حول تعويضات النواب و الموظفين و النزاعات التي تخص المسار المهني للموظفين و الطعون الرامية إلي رقابة مدي لإدارية و لا يمكن أن تتسع إلي رقابة عمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها . قرار رقم 062648 المؤرخ في 28 / 09 / 2011 من المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة و ا لمجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الوطني – جلسة مناقشة قانون – محضر أراء النواب بالجريدة الرسمية – عمل تحضيري للنشاط التشريعي – طعن بتقدير مدي مشروعيته الاختصاص القضائي . لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري لمصالحهم الإدارية ، فإنه من المستقر عليه أن الأعمال البرلمانية البحتة سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت دون تجاوز اختصاصه ، رقابة مدي مشروعية محضر جلسة مناقشة المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية ال التصويت علي هذا القانون . و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن المدعين بصفتهم نواب من المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يلتمسون التصريح بعدم مشروعية محضر الجلسة العلانية للمجلس الشعبي الوطني المحرر في و المنشور بالجريدة الرسمية للمناقشات رقم 134 ت منه بعض العبارات المدونة في تدخلهم حول مشروع قانون المالية لسنة حيث إذا كان من المبادئ العامة للقانون أن الفصل في النزاعات المتعلقة بأعمال المجالس البرلمانية يعود لمجلس الدولة ، فإنه من المستقر عليه أن اختصاص هذه الجهة القضائية الإدارية العليا في المجال ينحصر في البت في النزاعات المنصبة حول تعويضات النواب و الموظفين و النزاعات التي تخص المسار المهني للموظفين و الطعون الرامية إلي رقابة مدي شرعية القرارات البرلمانية الصادرة عن مصالحها ا لإدارية و لا يمكن أن تتسع إلي رقابة عمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها نو ا ب الموضوع : المجلس الشعبي الوطني بالجريدة الرسمية الاختصاص القضائي المبدأ : لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري لمصالحهم الإدارية سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت الدولة ، دون تجاوز اختصاصه 2010 المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية ال التصويت علي هذا القانون حيث أن المدعين بصفتهم نواب من المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يلتمسون التصريح بعدم مشروعية محضر الجلسة العلانية للمجلس الشعبي الوطني المحرر في 17 / 11 / 2009 و المنشور فيما حذ ف ت منه بعض العبارات المدونة في تدخلهم حول مشروع قانون المالية لسنة حيث إذا كان من البرلمانية يعود لمجلس الدولة ، فإنه الإدارية العليا في المجال ينحصر في البت في النزاعات المنصبة حول تعويضات النواب و الموظفين و النزاعات التي تخص المسار المهني للموظفين و الطعون الرامية إلي رقابة مدي شرعية القرارات البرلمانية الصادرة عن مصالحها ا الأ عمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها و حيث متي كان من الثابت أن الق ر ار المعروض علي رقابة مجل س الدولة و المتمثل في محضر جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2010 المتضمن أراء النواب المؤ دية إلي التصويت علي هذا القانون ، يكتسي طابع برلماني بحت ، فإنه يتضح أن مسألة فحص مشروعيته تخرج عن اختصاص القضاء ا لإد اري ، مما يتعين التصريح بذلك . و حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق من سبقها . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة ، فصلا في فحص المشروعية علنيا ، حضوريا و نهائي - التصريح بعدم الاختصاص . - و الحكم علي المدعين بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث امن و العش رين م ن شهر سبتمبر سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السي دتين والسادة : بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة السيد عزون نور الدين أمين الضبط . بن عبيد الوردي عمارة يمينة بن ساعو فريدة دالي الهادي حمدان عبد القادر الرئيس مستشار ة الدولة المقرر ة مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشار الدولة