قرار 061564 - الضريبة علي الموكل
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0615642011/07/14
الموضوع
الضريبة علي الموكل
المبدأ
متي نصت المادة 372 من قانون الضرائب المباشرة علي أن الجدول الضريبي المدرج قانونا في التحصيل يعد نافذا في حق المكلف المقيد فيه و في حق كل شخص مستفيد من وكالة تفوض له ممارسة النشاط محل الصربية لحساب المكلف بها، فإن دعوي الوكيل الرامية إلي إلغاء قرار مدير الضرائب المتضمن رفض تظلمه ضد الضريبة الملقاة علي عاتقه بالنظر إلي الوكالة الخاصة الممنوحة له من قبل المكلف بالضريبة، تعد خالية من الأساس و معرضة للرفض.