قرار 060805 - التعويض عن الحوادث المدرسية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0608052011/02/24
الموضوع
التعويض عن الحوادث المدرسية
المبدأ
تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .
نص القرار
2011
تعاضدية الحوادث المدرسية ومن معها
مسؤولية الدولة
–
أهلية التقاضي
.
828
.
، جريدة رسمية عدد
58
.
تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن
الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ
.
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا
.
ب ا
(
القاصر كان بتاريخ
22
بالقبة كان ضحية اعتداء داخل القسم
من طرف تلميذ آخر كان
المكلف بحراسة زملائه قام بضرب الضحية علي رأسه بالسبورة وعلي
الخزانة ثم الباب زيادة اللكم والركل فسال الدم من أذنيه وأغمي عليه مما أدي إلي نقله إلي
قرار
رقم
060805
مؤرخ في
24
/
02
/
2011
(
في حق ابنه القاصر
)
ب أ
(
ضد
تعاضدية الحوادث المدرسية ومن معها
حادث مدرسي
–
تعاضدية الحوادث المدرسية
–
مسؤولية الدولة
قانون رقم
90
-
31
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادتان
827
-
828
منشور وزاري لوزارة التربية
)
21
/
02
/
1968
.(
قرار وزير التربية الوطنية
)
03
/
08
/
19
9
9
(
، جريدة رسمية عدد
تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن
الحوادث المدرسية
.
الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ
مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية
.
وعليه فإن مجلس الدولة
الشكل
:
الاستئناف
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث يتبين من خلال ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن المدعي
)
ب ا
بالمدرسة
الابتدائية
بالقبة كان ضحية اعتداء داخل القسم
مكلف من طرف المعلمة بالحراسة في غيابها
.
(
المكلف بحراسة زملائه قام بضرب الضحية علي رأسه بالسبورة وعلي
الخزانة ثم الباب زيادة اللكم والركل فسال الدم من أذنيه وأغمي عليه مما أدي إلي نقله إلي
قضية
)
ب
م
(
الموضوع
:
حادث مدرسي
التشريع
:
قانون رقم
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
منشور وزاري لوزارة التربية
قرار وزير التربية الوطنية
المبدأ
:
تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن
الحوادث المدرسية
الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ
مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية
-
من حيث
الشكل
حيث أن
الاستئناف
-
من حيث الموضوع
حيث يتبين من خلال ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن المدعي
جانفي
2008
بالمدرسة
مكلف من طرف المعلمة بالحراسة في غيابها
حيث أن
)
خ ي
(
الخزانة ثم الباب زيادة اللكم والركل فسال الدم من أذنيه وأغمي عليه مما أدي إلي نقله إلي
المستشفي أين أجريت له عدة عمليات جر
احية بمصلحة الأعصاب علي مستوي الرأس لإفراغ
الورم
و
وقف النزيف
.
حيث أن المعلمة أدينت جزائيا وحكم عليها ستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ مع أدائها تعويضا
للضحية قدره
100.000
دج غير أنه علي إثر إستئناف الحكم المذكور قضي
ا
لمجلس بإلغاء
الحكم المذكور أعلاه الصادر عن محكمة حسين داي والقضاء من جديد بعدم
الاختصاص
النوعي
.
حيث أن والد الضحية القاصر
)
ب
م
(
القائم في حق ابنه
)
ب ا
(
رفع دعوي ضد كل من
تعاضدية الحوادث المدرسية ومديرية التربية لوسط الجزائر ملتمسا تعويضه عن الأضرار
اللاحقة بابنه نتيجة الخطأ المتسببة فيه المعلمة داخل المؤسسة التربوية وعليه فإنه طلب بإلزام
بالتضامن التعاضدية عن الحوادث المدرسية ومديرية التربية لوسط الجزائر
بمبلغ جزافي قدره
3.000.000
دج عن كافة الأضرار ومنحة شهرية قدرها
20.000
دج مع تغطية
اجتماعية
وحفظ حقوقه للمطالبة بتعويضات لاحقة
.
حيث أن التعاضدية عن الحوادث المدرسية ليست شركة التأمين وليس لها أي مسؤولية مدنية
عن الحوادث المدرسية فهي تخضع القانون
90
/
31
الخاص
بالجمعيات أنها تتكلف بالأتعاب
والإسعافات الأولية للتلاميذ لكنها ليست مسؤولة مدنيا عن الحوادث المدرسية
.
حيث أن في دعوي الحال الدولة هي المسؤولة عن الحوادث المدرسية التي تقع للتلاميذ وذلك
طبقا للمنشور الوزاري لوزارة التربية المؤرخ في
21
/
02
/
1968
وطبقا
للمبادئ
العامة والتي
تبقي منصوص عليها بالمادة
135
من القانون المدني
.
حيث أن مديرية التربية لوسط الجزائر تؤكد بأن المعلمين والمربين مسؤولين عن الأضرار التي
قد تحدث داخل المؤسسة في الوقت الذي يكو
ن
فيه التلاميذ تحت رقابتهم غير أن مسؤولية
الدولة تحل محل مسؤولية المعل
مين والمربين ولهذا تطلب إدخال في الخصام الوالي كممثل
للدولة
.
حيث أن الدولة ممثلة من طرف الوزير وأن في دعوي الحال هو وزير التربية وذلك طبقا لنص
المواد
827
-
828
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
حيث أن وزير التربية بموجب القرار المؤرخ في
03
أوت
1999
قد فو
ض لمديريات التربية
تمثيله أمام القضاء وبالتالي فإن الدفع بعدم صحة توجيه الدعوي غير مؤسس
.
حيث أن الضرر الذي لحق بابن المستأنف ضرر جسيم بحيث أنه يستخلص من الخبرة المنجزة
من طرف رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الإستشفائي الجامعي بالقبة مستشفي بشير
منتوري بناء
علي حكم صادر عن محكمة حسين داي أثناء الدعوي الجزائية المرفوعة ضد
المعلمة
،
أن الطفل
)
ب ا
(
مصاب برضوض دماغية خطيرة نتجت عنها حالة إغماء أولي مع
غيبوبة ورم خارج الجافية ذي طبيعة ضاغطة مع الدفع في المنطقة الصداغية الجدارية اليسري
وكسر صدغي أيسر
.
وأن هذه الإ
صابة التي استوجبت إجراء عدة عمليات جراحية علي الرأس خلفت خلل في
الصوت وخزل شقي أيسر واضطرابات نفسية حدد تاريخ الإلتئام إلي
22
/
08
/
2008
أي
ثمانية أشهر عجز كلي مؤقت وحددت نسبة العجز الدائم الجزئي ب
:
75
%
الألم الجسماني معتبر
والضرر الجمالي مهم وإمكانية مراجعة نسبة العجز الدائم الجزئي في حالة تفاقم الإصابة
.
حيث أن طلب التعويض مؤسس غير أن المبلغ المطالب به مبالغ نوعا ما مما يتعين خفضه إلي
حد معقول ب
:
1000.000
دج عن كافة الأضرار
)
مليون دينار
(.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
حضوريا،علانيا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بإخراج التعاضدية للحوادث المدرسية
من الخصام وإلزام مديرية التربية لوسط الجزائر العاصمة بأن تدفع للمستأنف مليو
ن دينار مبلغ
1000.000
دج كتعويض عن الضرر اللاحق بابنه القاصر
.
-
المستأنف عليها معفية من دفع المصاريف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الرابع والعشرين
من
شهر
فيفري
سنة ألفين وأحد
عشر
من قبل الغرفة ال
ثالثة
المشكلة من الس
يدات والسادة
:
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط
.
مسعودي حسين
بوعروج فريدة
حسن عبد الحميد
نويري عبد العزيز
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستش
ا
ر
ا
لدول
ة
مستشار
ا
لدو
لة