قرار 060797 - إختصاص القضاء الإداري المنع من السفر
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0607972010/04/28
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري المنع من السفر
المبدأ
يصرح القاضي الإداري بعدم اختصاصه للفصل في الطعن بالإبطال الموجه ضد قرار المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر عن النيابة العامة ، في إطار تحقيق إبتدائي جزائي مفتوح ، ضد الممنوع من السفر .
نص القرار
2010
وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية
ومن معه
إختصاص قضائي
–
قضاء إداري
يصرح القاضي الإداري بعدم اختصاصه للفصل في الطعن بالإبطال الموجه ضد قرار
المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر عن النيابة العامة ، في إطار تحقيق إبتدائي جزائي
النوعي للقضاء الإداري المثار تلقائيا لأنه من النظام
العام
:
يطعن بإلغاء القرار المتضمن منعه من مغادرة التراب الوطني عن
نيابة مديرية المحفوظات المركزية و النشر للمديرية العامة للأمن الوطني
.
الوثائق المرفقة بالملف و بناء علي
التحقيق الذي قامت به الغرفة في إطار الصلاحيات المخولة للقاضي الإداري تطبيقا لقانون
الإجراءات المدنية و الإدارية يتبين بأن قرار منع الطاعن من مغادرة التراب الوطني اتخذ
تطبيقا لتعليمات من النيابة العامة لدي مجلس قضاء الجزائر
تحت رقم
492
بتاريخ
في إطار تحقيق إبتدائي جزائي مفتوح ضده عن وقائع تهريب رؤوس أموال
حيث يستخلص إذن أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني هو قرار صادر ضد الطاعن عن
تابعته جزائيا و أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تقم سوي بتنفيذ هذا
للقضاء الإداري التدخل في هذه الصلاحيات فيصرف الطاعن لما يراه
قرار
رقم
060797
المؤرخ في
28
/
04
/
2010
قضية
)
ط م
(
–
وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية
منع من السفر
–
متابعة جزائية
–
نيابة عامة
–
إختصاص قضائي
يصرح القاضي الإداري بعدم اختصاصه للفصل في الطعن بالإبطال الموجه ضد قرار
المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر عن النيابة العامة ، في إطار تحقيق إبتدائي جزائي
مفتوح ، ضد الممنوع من السفر
.
وعليه فإن مجلس الدولة
الاختصاص
النوعي للقضاء الإداري المثار تلقائيا لأنه من النظام
أن المدعو
)
ط
.
م
(
يطعن بإلغاء القرار المتضمن منعه من مغادرة التراب الوطني عن
نيابة مديرية المحفوظات المركزية و النشر للمديرية العامة للأمن الوطني
و لكن حيث بالرجوع إلي مضمون مذكرات الأطراف و
الوثائق المرفقة بالملف و بناء علي
التحقيق الذي قامت به الغرفة في إطار الصلاحيات المخولة للقاضي الإداري تطبيقا لقانون
الإجراءات المدنية و الإدارية يتبين بأن قرار منع الطاعن من مغادرة التراب الوطني اتخذ
تطبيقا لتعليمات من النيابة العامة لدي مجلس قضاء الجزائر
في إطار تحقيق إبتدائي جزائي مفتوح ضده عن وقائع تهريب رؤوس أموال
بالعملة الصعبة إلي الخارج و تبييض الأموال و التهريب الجبائي
.
حيث يستخلص إذن أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني هو قرار صادر ضد الطاعن عن
النيابة العامة لسبب م
تابعته جزائيا و أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تقم سوي بتنفيذ هذا
القرار الذي يدخل ضمن صلاحيات القضاء العادي
.
حيث أنه لا يسو
غ
للقضاء الإداري التدخل في هذه الصلاحيات فيصرف الطاعن لما يراه
مناسبا له بشأن مراجعتها
.
حيث بالنتيجة يتعين التصريح بعدم
اختصاص
القضاء
الإداري
.
حيث أن الطاعن يتحمل المصاريف القضائية
.
قضية
الموضوع
:
منع من السفر
–
قضاء عادي
.
المبدأ
:
يصرح القاضي الإداري بعدم اختصاصه للفصل في الطعن بالإبطال الموجه ضد قرار
المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر عن النيابة العامة ، في إطار تحقيق إبتدائي جزائي
مفتوح ، ضد الممنوع من السفر
ح
ول مسألة
الاختصاص
ح
يث
أن المدعو
نيابة مديرية المحفوظات المركزية و النشر للمديرية العامة للأمن الوطني
و لكن حيث بالرجوع إلي مضمون مذكرات الأطراف و
التحقيق الذي قامت به الغرفة في إطار الصلاحيات المخولة للقاضي الإداري تطبيقا لقانون
الإجراءات المدنية و الإدارية يتبين بأن قرار منع الطاعن من مغادرة التراب الوطني اتخذ
تطبيقا لتعليمات من النيابة العامة لدي مجلس قضاء الجزائر
15
/
03
/
2009
في إطار تحقيق إبتدائي جزائي مفتوح ضده عن وقائع تهريب رؤوس أموال
بالعملة الصعبة إلي الخارج و تبييض الأموال و التهريب الجبائي
حيث يستخلص إذن أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني هو قرار صادر ضد الطاعن عن
النيابة العامة لسبب م
القرار الذي يدخل ضمن صلاحيات القضاء العادي
حيث أنه لا يسو
مناسبا له بشأن مراجعتها
حيث بالنتيجة يتعين التصريح بعدم
حيث أن الطاعن يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
يق
رر مجلس الدولة
علنيا حضوريا
:
التصريح بعدم
اختصاص
القضاء الإداري
.
الحكم علي الطاعن بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن و العش
رين
من شهر أفريل
سنة ألفين و
عشرة
من قبل الغرفة
الخامسة
المشكلة من
السيدة و
الس
ا
دة
:
بن عبيد الوردي
بن ساعو فريدة
حسن عبد الحميد
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشار الدولة
-
بحضور
السيد
بن ناصر محمد
محافظ
الدولة وبمساعدة
الأستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط