قرار 060718 - التعويض عن الهدم

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0607182011/03/31

الموضوع

التعويض عن الهدم

المبدأ

لا يمكن المطالبة بتعويض عن هدم بناء منجز بدون رخصة بناء، تنفيذا لقرار صادر عن البلدية، إلا بعد الطعن في القرار وإلغائه قضائيا.

نص القرار

2011 رئيس بلدية بجاية ة بتعويض عن هدم بناء منجز بدون رخصة بناء، تنفيذا لقرار حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، طبقا للمادة وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يتعين قبول الاستئناف شكلا . حيث أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بالمصادقة علي الخبرة 28.200.000 دين ار . حيث أن البلدية المستأنف عليها من جهتها تلتمس القضاء بتأييد القرار المستأنف . حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، أن البناء موضوع الدعوي الحالية، تم بناؤه حيث أنه وبالإضافة إلي ذلك، فإن البناء تم إنجازه علي أنبوب الغاز، و يعبره خط كهربائي، وأن المستأنفين يعترفون بذلك، وقد صرحوا في عريضتهم أنهم قدموا طلب إلي شركة سونلغاز لتحويل الخط الكهربائي، وهي قرينة علي أن البناء كان بدون رخصة، ويشكل خطرا علي قرار رقم 060718 مؤرخ في 31 / 03 / 2011 ) م ف ( ومن معه – رئيس بلدية بجاية مسؤولية الإدارة - رخصة بناء - هدم - تعويض . مرسوم تشريعي رقم : 94 - 07 : المادة 50 . المطا لب ة بتعويض عن هدم بناء منجز بدون رخصة بناء، تنفيذا لقرار صادر عن البلدية، إلا بعد الطعن في القرار وإلغائه قضائيا . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، طبقا للمادة وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يتعين قبول الاستئناف شكلا من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بالمصادقة علي الخبرة المنجزة، وإلزام البلدية بالتعويض عن مختلف الأضرار بمبلغ 28.200.000 حيث أن البلدية المستأنف عليها من جهتها تلتمس القضاء بتأييد القرار المستأنف حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، أن البناء موضوع الدعوي الحالية، تم بناؤه بدون رخصة قانونية . حيث أنه وبالإضافة إلي ذلك، فإن البناء تم إنجازه علي أنبوب الغاز، و وأن المستأنفين يعترفون بذلك، وقد صرحوا في عريضتهم أنهم قدموا طلب إلي شركة سونلغاز لتحويل الخط الكهربائي، وهي قرينة علي أن البناء كان بدون رخصة، ويشكل خطرا علي الموضوع : مسؤولية الإدارة التشريع : مرسوم المبدأ : لا يمكن صادر عن البلدية، إلا بعد الطعن في القرار وإلغائه قضائيا - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، طبقا للمادة 950 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يتعين قبول الاستئناف شكلا - من حيث الموضوع حيث أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بالمصادقة علي الخبرة المنجزة، وإلزام البلدية بالتعويض عن مختلف الأضرار بمبلغ حيث أن البلدية المستأنف عليها من جهتها تلتمس القضاء بتأييد القرار المستأنف حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، أن البناء موضوع الدعوي الحالية، تم بناؤه بدون رخصة قانونية حيث أنه وبالإضافة إلي ذلك، فإن البناء تم إنجازه علي أنبوب الغاز، و وأن المستأنفين يعترفون بذلك، وقد صرحوا في عريضتهم أنهم قدموا طلب إلي شركة سونلغاز لتحويل الخط الكهربائي، وهي قرينة علي أن البناء كان بدون رخصة، ويشكل خطرا علي ساكنيه . حيث أنه و بالإضافة إلي ذلك، فإن عملية الهدم التي قامت بها البلدية، كانت تنفيذا لقرار الهدم الصادر عنها بتاريخ : 21 / 12 / 2004 رقم : 819 - 04 . و هو قرار مازال قائما ومرتبا لآثاره ولم يتم الطعن في مدي مشروعيته، أي أن العمل المادي للإدارة والمتمثل في الهدم، تم تنفيذا لقرار إداري غير مطعون فيه . حي ث أنه وللمعطيات السابقة، فإن القرار المس تأنف، يكون قد طبق صحيح القانون، بناء علي الأسباب المبينة أعلاه، مما يتعين القضاء بتأييد القرار المستأنف . حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة : 896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا : ف ي الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - تحميل المستأنفين بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ إحدي وثلاثون من شهر مارس سنة ألفين وأحد عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : فرقاني عتيقة الرئيسة بلعيد بشير مستشار الدولة المقرر سكاكني باية مستشارة الدولة - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة بمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط