قرار 060660 - مسؤولية الإدارة

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0606602011/02/24

الموضوع

مسؤولية الإدارة

المبدأ

حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.

نص القرار

2011 ممارسة تجارية - مسؤولية الإدارة - عدم حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع لقبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع . حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه حيث إنه يتضح من دراسة الملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتعلق ببضاعة مكونة من مواد / 07 / 2007 من قبل مصالح الدرك عند حاجز بسبب عدم تقديمه الفواتير المتعلقة بها والتي بيعت من قبل محافظ البيع المتخذ من قبل والي ولا ية 00 دج لدي أمين خزينة حيث إن المستأنف يعرض علي رقابة مجلس الدولة القرار المستأنف الذي رفض بموجبه قضاة الدرجة الأولي لعدم التأسيس دعواه الرامية إلي تعويضه وذلك استنادا إلي حجية الشي ء المقضي فيه بما أنه سبق الفصل في نفس الطلب بين نفس الأطراف بنفس السبب بموجب القرار المؤرخ الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سكيكدة؛ من حكم ببراءته من الوقائع ن نفس الجهة القضائية وهي المحكمة الجزائية قرار ر قم 060660 مؤرخ في 24 / 02 / 2011 قضية ) ب ح ( – وزارة التجارة فاتورة - بضاعة محجوزة - بيع بالمزايدة - ممارسة تجارية حجية الشيء المقضي فيه . قانون رقم 04 - 02 : المادة 43 و 45 . حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، البضاعة المحجوزة . لا يكتسي القرار الناطق بعدم ا لقبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه من حيث الموض وع : حيث إنه يتضح من دراسة الملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتعلق مسحوق الحليب، ملك للمستأنف والمحجوزة بتاريخ 01 / الدرك عند حاجز بسبب عدم تقديمه الفواتير المتعلقة بها والتي بيعت من قبل محافظ البيع بالمزايدة تطبيقا للقرار رقم 302 المؤرخ في 21 / 03 / 2007 09 / 04 / 2007 وأودع مبلغ البيع المقدر ب 00 حيث إن المستأنف يعرض علي رقابة مجلس الدولة القرار المستأنف الذي رفض بموجبه قضاة الدرجة الأولي لعدم التأسيس دعواه الرامية إلي تعويضه وذلك استنادا إلي حجية الشي فيه بما أنه سبق الفصل في نفس الطلب بين نفس الأطراف بنفس السبب بموجب القرار المؤرخ 2008 الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سكيكدة؛ وأنه دعما لاستئنافه يتمسك بأنه مكن بتاريخ 07 / 07 / 2003 من حكم ببراءته من الوقائع المنسوبة له والمتمثلة في غ ياب الفواتير و أ ن نفس الجهة القضائية وهي المحكمة الجزائية الموضوع : فاتورة القبول - حجية الشيء المقضي فيه التشريع : قانون رقم المبدأ : حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، البضاعة المحجوزة لا يكتسي القرار الناطق بعدم ا - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه قانونا؛ - من حيث الموض حيث إنه يتضح من دراسة الملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتعلق غذائية : مسحوق الحليب، ملك للمستأنف والمحجوزة بتاريخ الدرك عند حاجز بسبب عدم تقديمه الفواتير المتعلقة بها والتي بيعت من قبل محافظ البيع بالمزايدة تطبيقا للقرار رقم سكيكدة بتاريخ 09 ولاية سكيكدة ؛ حيث إن المستأنف يعرض علي رقابة مجلس الدولة القرار المستأنف الذي رفض بموجبه قضاة الدرجة الأولي لعدم التأسيس دعواه الرامية إلي تعويضه وذلك استنادا إلي حجية الشي فيه بما أنه سبق الفصل في نفس الطلب بين نفس الأطراف بنفس السبب بموجب القرار المؤرخ في 26 / 01 / 2008 وأنه دعما لاستئنافه يتمسك بأنه مكن بتاريخ المنسوبة له والمتمثلة في غ بالحروش التي بناء علي دعوي مرفوعة أمامها، أمرت بموجب الحكم المؤرخ في 12 / 02 / 2008 بإرجاع بضاعته المحجوزة رغم أنه بيعت بتاريخ 07 / 04 / 2007 تطبيقا لمقتضيات المادة 43 من القانون 04 - 02 المؤرخ في 23 / 06 / 2004 ا لمحدد للقواعد المطبقة علي الممارسات التجارية ؛ حيث أنه عن تسبيب قضاة الدرجة الأولي يتعين القول بأنهم برفضهم دعوي التعويض المرفوعة من قبل ) ب ح ( علي أساس حجية الشيء المقض ي فيه للقرار الذي أصدروه في 26 / 01 / 2008 يجب معاينة أن هذا القرار صدر في الشكل من حيث أن ا لمستأنف وجه خطأ دعواه ضد مديرية التجارة للولاية ، هيئة غير ممركزة للدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ؛ حيث إن مثل هذا القرار لا يمكن أن يكتسي حجية الشيء المقض ي فيه بما أن قضاة الدرجة الأولي لم يفصلوا في الموضوع وأنه فضلا عن ذلك بتكليف بالحضور في النزاع الحا لي وزير التجارة الذي لم يكن طرفا في النزاع الذي أسفر عن القرار المؤرخ في 26 / 01 / 2008 فإنه لا يمكن أن توجد حجية الشيء المقضي فيه إلا بين نفس الأطراف ؛ حيث إنه عن موضوع النزاع يتعين القول بأن الإدارة بعدم إثباتها وجود خطأ مرتكب من قبل ) ب ح ( الذي برأ من أي خط أ جزائي مترتب عن الوقائع المنسوبة له فإنها سببت لهذا الأخير ضررا أكيدا ومباشرا إثر بيع البضاعة التي اشتراها بصفة قانونية والتي ضاعت منه بفعل بيعها بعد حجزها ؛ حيث إن الإدارة المستأنف عليها ارتكبت خطأ إداري بفعل سوء سير المرفق العام . وأنه يجب عليها بالتالي تصليح الضرر اللاحق بالمستأنف المترتب عن فعل إداري بدفعها لهذا الأخير مبلغ 110.000 دج الممثل لسعر البضاعة المتنازع عليها ؛ حيث إنه عن الطلب الرامي إلي إلزام الإدارة المستأنف عليها بأن تدفع له مبلغ 100.000 دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي يتعين القول بأن ه ذا الطلب غير مؤسس ؛ وإنه بالفعل ساهم المستأنف في الواقع في خطأ الإدارة حين تمت مراقبته من قبل أعوان الدرك الوطني الذين حجزوا البضاعة بسبب عدم احتفاظه بحوزته بالفواتير المتعلقة بها مع أ نه كان ملزما بنقل البضاعة مرفوقة بالفواتير التي أثبت فيما بعد وجودها ؛ وإنه بالتالي وبالنظر إلي هذا السبب الحاسم يتعين رفض الطلب المذكور أعلاه . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا : ف ي الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف . وفصلا من جديد إلزام الإدارة المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ 110.000 دج كتعويض عن قيمة البضاعة المحجوزة . رفض باقي طلبات المستأنف . إعفاء الإدارة المستأنف عليها من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وأحد عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : مسعودي حسين الرئيس حسن عبد الحميد مستشار الدولة المقرر نويري عبد العزيز مستشار الدولة بوعروج فريدة مستشارة الدولة - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة بمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط