قرار 060475 - مطابقة البنايات
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0604752011/03/31
المبدأ
القاضي الإداري غير مختص بالبت في عدم مطابقة البناية لرخصة البناء .
نص القرار
القرار رقم
060475
المؤرخ في
31
/
03
/
2011
والي ولاية بجاية ضد
)
ع
.
م
(
و من معه
الموضوع
:
رخصة البناء
–
عدم المطابقة لرخصة البناء
–
اختصاص
–
القاضي الإداري غير مختص
التشريع
:
قانون رقم
04
-
05
:
المادة
76
مكرر
7
.
المبدأ
:
القاضي الإداري غير
مختص بالبت في عدم مطابقة البناية لرخصة البناء
.
وعليه
فإن مجلس الدولة
-
من حيث
الشك
ل
:
حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ
12
/
11
/
2009
من طرف والي ولاية بجاية ضدّ القرار
الصادر بتاريخ
13
/
10
/
2009
عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء بجاية، جاء وفقا للأشك
ال المقررة قانونا وضمن
الآجال المنصوص عليها بالمادة
950
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك يتعين التصريح بقبول
الاستئناف شكلا
.
-
من حيث الموض
وع
:
حيث
يتبين من دراسة الملف، أن بتاريخ
09
/
03
/
2009
أقام والي ولاية بجاية دعوي ضدّ المقاول
)
ع
.
م
(
مفادها
أن هذا الأخير تعاقد مع مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية بجاية قصد إنجاز
60
مسكن
تساهمي ببلدية أوقاس،وذلك وفقا لرخصة البناء المسلمة له من قبل البلدية بتاريخ
23
/
10
/
2005
تحت رقم
107
-
05
المعدلة بموجب قرار مؤرخ في
24
/
07
/
2006
تحت رقم
71085
، إلاّ أن المستأن
ف عليه قام
بتعديلات في هياكل البناء مخالفة لرخصة البناء المسلمة له، وتم تحرير معاينة المخالفة من قبل اللجنة
المختصة في
24
/
04
/
2007
، كما تم إنذار المستأنف عليه بتنفيذ محتوي رخصة البناء دون جدوي
.
حيث ثابت من الوثائق المرفقة، أن المستأنف عليه خالف رخصة البناء ا
لمسلمة
له لما قام بتعديلات علي
المشروع، وهذا ما عاينته اللجنة المختصة في محضرها المؤرخ في
24
/
04
/
2007
.
حيث بالرجوع إلي المادة
76
-
7
من القانون رقم
04
/
05
المؤرخ في
14
/
08
/
2004
المتعلق بالتهيئة
والتعمير،
عند ملاحظة عدم مطابقة رخصة البناء للأشغال المنجزة يتم إرسال الملف
إلي وكيل الجمهورية
المختص إقليميا قصد تحريك الدعوي العمومية
.
حيث أن قانون التهيئة والتعمير لم يخول للقاضي الإداري صلاحية البت بشأن عدم مطابقة البناء المنجز
للرخصة المسلمة
.
حيث بالتالي فإن دع
وي المستأنف غير مؤسسة قانونا وتستدعي الرفض
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي قدروا الوقائع أحسن تقدير
.
لذلك يتعين تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ
13
/
10
/
2009
عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء
بجاية
.
حيث
أن المستأنف معفي من المصاريف القضائية وفقا لأحكام الما
دة
64
من قانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
ف
ي الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأيي
د القرار المستأنف الصادر بتاريخ
13
/
10
/
2009
عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء بجاية
.
بإعفاء المستأنف من المصاريف
القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتا
ريخ
الواحد والثلاثون
من شهر مارس سنة
ألفين وأحد عشر
من قبل الغرفة
الثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
الرئيس
ة
سكاكني
باية
بلعيد بشير
مستشار
ة
الدولة المقرر
ة
مستشار الدولة
بحضور السيد سعايدية بشير ، محافظ الدولة ، بمساعدة السيد بوحناش سليم ، أمين الضبط