قرار 059361 - إجراء الشهر بيع علي التصاميم
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0593612011/03/31
الموضوع
إجراء الشهر بيع علي التصاميم
المبدأ
- يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ، - العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ، إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ، - يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ، قابل للإبطال أمام القاضي الإداري .
نص القرار
2011
المحافظ العقاري للمحافظة العقارية لدائرة بئر مراد رايس
ومن معه
لغة فرنسية
–
نظام عام
–
شهر
يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم
العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ،
إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ،
يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ،
قابل
حيث أن القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ
16
/
08
/
200
9
وهي مستوفية
الاستئناف
شكلا
.
حيث أن موضوع النزاع يرمي إلي المطالبة بإلغاء إجراءات التسجيل والشهر للعقد التوثيقي
المحررة باللغة الفرنسية من طرف الموثق أمنداس لفائدة المستأنف عليه
)
ع
.
ص
(
المشهر
قرار
رقم
059361
المؤرخ في
31
/
03
/
2011
ضد
المحافظ العقاري للمحافظة العقارية لدائرة بئر مراد رايس
بيع علي التصاميم
–
عقد توثيقي
–
لغة عربية
–
لغة فرنسية
قانون رقم
88
-
27
:
المادة
17
/
1
قانون رقم
91
–
05
:
المادة
2
و
5
و
6
مرسوم رقم
76
–
63
:
المادة
100
.
يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم
التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ،
العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ،
إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ،
يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ،
أمام القاضي الإداري
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ
لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف
.
حيث أن عريضة
الاستئناف
سجلت بأمانة مجلس الدولة بتاريخ
16
للأوضاع والبيانات الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين قبول
الاستئناف
من حيث الموضوع
:
حيث أن موضوع النزاع يرمي إلي المطالبة بإلغاء إجراءات التسجيل والشهر للعقد التوثيقي
المحررة باللغة الفرنسية من طرف الموثق أمنداس لفائدة المستأنف عليه
1995
حجم
240
رقم
08
لمخالفته القانون
.
)
ح
.
ع
(
ضد
الموضوع
:
بيع علي التصاميم
عقاري
.
التشريع
:
قانون رقم
قانون رقم
مرسوم رقم
المبدأ الأول
:
يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم
التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ،
المبدأ الثاني
:
العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ،
إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ،
المبدأ الثالث
:
يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ،
للإبطال
أمام القاضي الإداري
-
من حيث الشكل
حيث أن القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ
15
/
10
/
2007
لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف
حيث أن عريضة
للأوضاع والبيانات الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين قبول
-
من حيث الموضوع
حيث أن موضوع النزاع يرمي إلي المطالبة بإلغاء إجراءات التسجيل والشهر للعقد التوثيقي
المحررة باللغة الفرنسية من طرف الموثق أمنداس لفائدة المستأنف عليه
بتاريخ
27
/
12
/
1995
حيث أن المستأنف عليهم لم يردوا عن دفوعات المستأنف
.
حيث أن القرار المستأنف اهتدي إلي رفض الدعوي لعدم التأسيس كون أن العقد المطعون فيه
عقد رسمي توثيقي وليس عقد إداري وأنه ما زال قائما ولم يطعن
فيه وأن إجراءات التسجيل
والشهر إجراءات شكلية للعقد ولاحقة لإبرامه
.
من حيث الدفع المثار من طرف المستأنف كون العقد محل الإشهار جاء مخالفا للقانون سيما
أحكام المادة
06
من قانون رقم
05
/
91
المؤرخ في
16
/
01
/
1991
المتعلق بتعميم اللغة العربية
دون
الالتفات
إلي الأوج
ه الأخري
.
حيث أنه بالرجوع إلي العقد التوثيقي المسجل والمشهر محل المنازعة القضائية المشهر بتاريخ
27
/
12
/
1995
حجم
240
رقم
08
الخاص ببيع علي التصاميم يتضح أنه تم تحريره بغير اللغة
العربية في حين أن قانون
88
/
27
سيما أحكام المادة
17
منه المعدل بقانون
91
/
05
سيما
أحكام
المواد
2
-
5
-
6
منه أن شكل تحرير الوثائق الرسمية والعقود التوثيقية لكون باللغة العربية وهي
من النظام العام ويمنع تسجيل وإشهارها إن كانت محررة بغير اللغة الرسمية علاوة علي الشكل
الوجوبي بتحرير العقود باللغة العربية أكدتها أحكام المادة
17
من قانون
88
/
27
ا
لمؤرخ في
12
/
07
/
1988
المتضمن قانون تنظيم التوثيق وأن عدم احترام هذه القاعدة الجوهرية يعرض
إجراء التسجيل والإشهار للإبطال هذا من جهة ومن جهة أخري بالرجوع إلي المرسوم
76
/
63
المؤرخ في
25
/
03
/
1976
المتعلق بتأسيس السجل العقاري سيما فيما يتعلق بعنوان مراقبة
المحافظ
العقاري في مدي صحة الشكليات لإجراءات الإشهار وتطبيقا لأحكام المادة
100
من
المرسوم
76
/
63
أنه عندما لا تتوفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به
العمل فإنه يتعين رفض الإيداع
.
حيث أن القرار المستأنف عندما اهتدي إلي رفض طلبات المستأنف بحجة أن ال
عقد المطعون فيه
عقد توثيقي وليس عقد إداري وأنه ما زال قائما ولم يطعن فيه وأن إجراءات التسجيل والشهر
هي إجراءات تكميلية للعقد ولاحقة لإبرامه أساءوا تطبيق القانون واجتهادات مجلس الدولة
المستقرة التي تحتكم للمعيار العضوي بوجود شخص معنوي من أشخاص القانون العام
يكون
طرفا في النزاع كفيل يجعل القاضي الإداري مختص وهذا ما اهتدت إليه محكمة التنازع في
قرارها المؤرخ في
09
/
12
/
2007
ملف رقم
45
.
كما أنه من الثابت أن إجراء الشهر يعد بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري مما
يجعل القضاء الإداري مختص بدون منازعة قانونية و
من ثمة يتعين إلغاء القرار المستأنف
والتصدي بإبطال إجراء الإشهار للعقد التوثيقي محل المخاصمة القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا غيابيا بالنسبة للمستأنف عليه
)
ع
.
ص
(
واعتباريا حضوريا
لباقي الأطراف ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف وحال التصدي إبطال إجراء الإشهار الصادر عن
المحافظ العقاري لبئر مراد رايس بتاريخ
27
/
12
/
1995
حجم
240
رقم
08
.
مع تحميل المستأنف عليه
)
ع
.
ض
(
المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية
المنعقدة بتاريخ
الواحد والثلاثين من
شهر مارس
سنة ألفين و
إحدي عشر
من قبل الغرفة
الرابعة
القسم الأول
المشكلة من
السيدات
و
الس
ا
دة
:
منور يحي
اوي نعيم
ة
رحيم أحمد
ع
بد الص
ادوق سمي
ة
خنفر حمانة
روابحي محمدي
بكير سعاد
الرئيس
مستش
ار الدولة المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور
السيد
شهبوب فضيل
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيد حجوط حسان أمين الضبط
.