قرار 059259 - التعويض عن الحرمان من حق الإستغلال
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0592592011/02/24
الموضوع
التعويض عن الحرمان من حق الإستغلال
المبدأ
تقوم مسؤولية الإدارة عن حرمان مواطن من استغلال أرضه ، بموجب قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، الملغي قضائيا لاحقا .
نص القرار
02
/
2011
ع
(
الاستغلال
–
مسؤولية الإدارة
–
تعويض
تقوم مسؤولية الإدارة عن حرمان مواطن من استغلال أرضه ، بموجب قرار نزع الملكية من أجل
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنف والي ولاية قسنطينة
.
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا
.
حيث عاب المستأنف والي ولاية قسنطينة علي قرار أول درجة فيما قضي عليه من تعويض لفائدة المستأنف
وعليه طلب المستأنف إلغا
ء
القرار المستأنف و
واحتياطيا في الموضوع رفضها لعدم
بأن الدفع بانعدام الصفة قد ردّ عليه القرار الذي عين الخبير الأول
.
لدفع من جديد وأجاب عليه القرار المستأنف
.
وأضاف المستأنف
وعليه طلبوا القضاء بالمصادقة علي القرار
ة الثانية التي أنجزها الخبير بن غليفي كمال بأن الأضرار
اللاّحقة بالمستأنف عليهم من جراء حرمانهم من حقهم في استغلال أرضهم بموجب قرارين صادرين عن
إلي أن تم إلغاؤهما
.
القرار رقم
059259
ال
مؤرخ في
24
/
02
والي ولاية قسنطينة ضد فريق
)
ع
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
–
حرمان من
الاستغلال
تقوم مسؤولية الإدارة عن حرمان مواطن من استغلال أرضه ، بموجب قرار نزع الملكية من أجل
المنفعة العمومية ، الملغي قضائيا لاحقا
.
-
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنف والي ولاية قسنطينة
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا
وع
:
حيث عاب المستأنف والي ولاية قسنطينة علي قرار أول درجة فيما قضي عليه من تعويض لفائدة المستأنف
عليهم دون الإجابة عن دفوعه المتمثلة في انعدام الصفة
فيهم
.
وعليه طلب المستأنف إلغا
الفصل من جديد برفض الدعوي الأصلية شكلا لانعدام الصفة
.
واحتياطيا في الموضوع رفضها لعدم
حيث دفع المستأنف عليهم فريق
)
ع
(
بأن الدفع بانعدام الصفة قد ردّ عليه القرار الذي عين الخبير الأول
كما أن الوالي المستأنف كان قد أثار هذا ا
لدفع من جديد وأجاب عليه القرار المستأنف
عليهم أن المسؤولية قد تم الفصل فيها في قضايا سابقة
.
وعليه طلبوا القضاء بالمصادقة علي القرار
محافظة الدولة القضاء بتأييد القرار المستأنف
.
حيث يتضح من أوراق ملف القضية وخاصة الخبر
ة الثانية التي أنجزها الخبير بن غليفي كمال بأن الأضرار
اللاّحقة بالمستأنف عليهم من جراء حرمانهم من حقهم في استغلال أرضهم بموجب قرارين صادرين عن
الوالي المستأنف تضمنا نزع ملكيتهم منذ سنة
1990
إلي أن تم إلغاؤهما
الموضوع
:
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المبدأ
:
تقوم مسؤولية الإدارة عن حرمان مواطن من استغلال أرضه ، بموجب قرار نزع الملكية من أجل
المنفعة العمومية ، الملغي قضائيا لاحقا
-
من حيث الشكل
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ قرار أول درجة إلي المستأنف والي ولاية قسنطينة
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموض
وع
حيث عاب المستأنف والي ولاية قسنطينة علي قرار أول درجة فيما قضي عليه من تعويض لفائدة المستأنف
عليهم دون الإجابة عن دفوعه المتمثلة في انعدام الصفة
الفصل من جديد برفض الدعوي الأصلية شكلا لانعدام الصفة
التأسيس
.
حيث دفع المستأنف عليهم فريق
كما أن الوالي المستأنف كان قد أثار هذا ا
عليهم أن المسؤولية قد تم الفصل فيها في قضايا سابقة
المستأنف
.
حيث
التمست
محافظة الدولة القضاء بتأييد القرار المستأنف
حيث يتضح من أوراق ملف القضية وخاصة الخبر
اللاّحقة بالمستأنف عليهم من جراء حرمانهم من حقهم في استغلال أرضهم بموجب قرارين صادرين عن
الوالي المستأنف تضمنا نزع ملكيتهم منذ سنة
حيث أمام هذا الوضع يكون المستأنف عليهم محقون
في التعويض عن مدة حرمانهم من أرضهم وهي خلال
المواسم الفلاحية من
1992
إلي
1997
.
حيث أن التعويض الذي قدره الخبير مبالغ فيه لأنه راح يستند علي عناصر احتمالية
.
حيث أن التعويض الذي قضي به قرار مجلس أول درجة مبالغ فيه كذلك؛ لذ
ا
يتعين خفضه إلي الحد
المعقول
.
حيث أ
ن المصاريف القضائية علي من خسر
الاستئناف
عملا بالمادة
896
من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
ف
ي الشكل
:
قبول الإستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
مبدئيا وتعديله بخفض التعويض المحكوم به إلي مبلغ أربعة ملايين دينارا
)
4.000.000,00
دج
( .
وتحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فيفري
سنة ألفين وأحد عشر
من قبل ال
غرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة مقرر
حسن عبد الحميد
مستشار الدولة
بوعروج فريدة
مستشارة الدولة
بحضور
السيد سعايدية بشير محافظ الدولة بمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط