قرار 059130 - التعويض عن الإستيلاء

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0591302011/06/30

الموضوع

التعويض عن الإستيلاء

المبدأ

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

نص القرار

الغرفة الرابعة مدير الشركة القادرية ذات الأسهم بغريس و من معه وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، الشكلية المنصوص عليها قانونا دعوي الحال الرامية إلي تعيين خبير و من طرف الشركة المدعي عليها علي الجزء من بتعيين خبير أول و في 26 / 2 / 2002 شهادة نقل الملكية ب عد الوفاة . ن استبعاد الخبرة علي أساس أن تقييم متر مربع و عدم تقييم الحرمان من الانتفاع يجعل التقرير قرار رقم 059130 المؤرخ في 30 / 06 / 2011 الغرفة الرابعة ب م و ب م ( ومن معهم – مدير الشركة القادرية ذات الأسهم ملكية خاصة – وضع اليد – استيلاء – تعويض . وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئنافين الأصلي و الفرعي جاءا مستوفيان للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا عليه يتعين قبولهما شكلا . من حيث الموضوع : حيث يستخلص من معطيات القضية ان المدعين أقاموا دعوي الحال الرامية له مهام تحديد المساحة محل النزاع و تقييمها نقدا . الدعوي علي أ نه تم الاستيلاء من طرف الشركة المدعي عليها علي الجزء من المملوكة أصلا لمورثهم بسند رسمي . الدعوي آدت إلي صدور قرار في 23 / 10 / 99 بتعيين خبير بتعيين خبير ثاني و قرار في 31 / 12 / 2005 لإحضار شهادة نقل الملكية ب إعادة السير في الدعوي التمس المدع و ن استبعاد الخبرة علي أساس 120 دج / متر مربع و عدم تقييم الحرمان من الانتفاع يجعل التقرير قرار قضية ورثة ) ب م و ب م الموضوع : ملكية خاصة المبدأ : وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق - من حيث الشكل حيث أن الاستئنافين و عليه يتعين قبولهما شكلا - من حيث الموضوع حيث يستخلص من معطيات القضية ان المدعين إسناد له مهام تحديد المساحة محل النزاع و تقييمها نقدا حيث أنهم أسسوا القطعة الأرضية المملوكة حيث أن الدعوي بتعيين خبير ثاني و قرار في و حيث و عند إعادة المساحة علي أساس ناقص . حيث أن قضاة الدرجة الأولي صادقوا علي الخبرة و ألزموا رئيس بلدية غريس و مدير أملاك الدولة ب أ ن يدفعا بالتضامن للمدعين مبلغ 800 520 دج تعويضا عن الاست ي لاء علي جزء من أرضهم ... و حيث يستخلص من طلبات المدعين حال استئناف القرار التماسهم القضاء بتعيين خبير لإجراء خبرة مضادة و استندوا علي نفس الدفوع المثارة ضد الخبرة أمام الدرجة الأولي . حي ث يدفعون أيضا أن كل أطراف الدعوي متفقين علي إجراء خبرة أخري . حيث أ نه يستخلص من طلبات رئيس بلدية غريس المستأنف فرعيا التماسه إخراج البلدية من الخصومة علي أساس أنها غير معنية بالنزاع باعتبار أن مديرية أملاك الدولة هي التي تصرفت في العقار محل النزاع بموجب عقد البيع المحرر في 25 / 5 / 2005 . و حيث أ نه يستخلص من طلبات الشركة المستأنف عليها التماسها تأييد القرار المستأنف علي أساس أن مديرية أملاك الدولة هي التي تتحمل دفع التعويض مع البلدية . حيث يستخلص من طلبات والي الولاية التماسه إخراجه من الخصومة أو تعيين خبير لإجرا ء خبرة مضادة . حيث يؤسس طلبه علي عدم إصداره لأي قرار بنزع الملكية و علي أن الخبير لم يطبق العقود المدعين ميدانيا . حيث و بعد الاطلاع علي طلبات محافظ الدولة الرامية إلي إجراء خبرة . و حيث أن وزير المالية لم يجيب و لا يوجد ما يثبت تبليغ العريضة بعد تصحيح الإجراءات وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 20 / 2 / 1999 . حيث و بعد الاطلاع علي المستندات . و حيث ثابت أن العقار محل النزاع ملكا للمستأنفين بموجب عقد رسمي و شهادة توثيقية لنقل الملكية بعد الوفاة مشهرة . و حيث ثبت من الشهادة حول الحالة الايجابية و السلبية الصادرة ع ن المحافظة العقارية أن المستأنفين لم يتصرفوا في الملكية محل النزاع . و حيث تبين من المستندات أيضا أن البلدية تصرفت في قطعة أرضية بمساحة 5 هكتارات لفائدة وحدة الخرسنة " BETON " بغريس لانجاز مصنع مواد الخرسنة و ذلك علي أساس أنها ملكا للدولة و هذا بموجب القرار الصادر في 19 / 4 / 1976 . و حيث أ نه يستخلص من المعطيات أن الوحدة المشار إ ل ي ها أعلاه استفادت من التنازل عن مساحة 39242 متر مربع . مقابل دفعها لمصالح أملاك الدولة قيمة هذه المساحة . و حيث ثابت أ نه و بعد صدور المرسوم التنفيذي 94 / 294 الخاص بكيفية حل المؤسسات العمومية غير المستقلة و بناء علي المادة 23 من المرسوم 94 / 08 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1994 تم حل المؤسسة المشار إليها أعلاه و حلت محلها الشركة المستأنف عليها و التنازل لها عن العقار المنجز علي المساحة التي سبق التنازل عنها لفائدتها من طرف البلدية . و حيث ثابت أ نه تم تحرير عقد التنازل بمقابل من طرف مديرية أملاك الدولة . و حيث يستخلص من تقرير الخبير غلام الله عدة أ نه و بعد تطبيقه المستندات ميدانيا توصل إلي أن المساحة المتنازل عنها لفائدة الشركة المستأنف عليها تتضمن جزء تعود ملكيته للمستأنفين بموجب السندات المشار إليها أعلاه . و حيث أ نه توصل إلي تحديد المساحة العائدة للمستأنفين ب 53 آر منها 4340 متر مربع ضمن المساحة المتنازل عنها لفائدة الشركة . حيث و بناء علي ذل ك يري المجلس أن اللجوء إلي خبرة أخري غير مجدي . و حيث و نظرا لثبوت تنازل أملاك الدولة بموجب عقد رسمي لفائدة الشركة المستأنف عليها عن المساحة التي استفادت منها أصلا وحدة الخرسنة بغريس منها المساحة العائدة للمستأنفين فإنها ملزمة بتحمل التعويض المستحق لهم . و ح يث و فيما يتعلق تقييم المساحة محل النزاع . و حيث ثابت أن الخبير حددها علي أساس 120 دج / للمتر المربع . لكن و حيث ثابت أن وضع اليد علي المساحة المتنازع من اجلها يعتبر است ي لاء لعدم تبليغ المستأنفين بأي إجراء قانوني و من ثم فان الدفع بالتقادم من طرف البلدية غير مؤسس و ان التقييم علي أساس 120 دج / للمتر المربع إجحاف لحقوق المستأنفين . حيث و نظرا لموقع العقار و طبيعته و حرمان المستأنفين تعسفيا منه يري المجلس استنادا لاجتهاده بالنسبة للعقارات المماثلة تحديد التعوي ض علي أساس 300 دج / للمتر المربع . حيث و بناء علي ذلك يري المجلس تعديل القرار المستأنف برفع مبلغ التعويض و تحميل وزارة المالية التي تمثلها المديرية العامة للأملاك الوطنية دفع مبلغ 000 302 1 دج للمستأنفين . و حيث أن هذا المبلغ يشمل و يغطي كل الأضرار اللاحقة با لمستأنفين مما يجعل طلب التعويض الإضافي غير مؤسس . حيث أ نه يتعين إعفاء المستأنف عليه دفع المصاريف القضائية طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : ع انيا ،غيابي لوزير المالية ) المديرية العامة للأملاك الوطنية ( حضوري لباقي الإطراف نهائيا . - في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي . - في الموضوع : تأييد القرار المستأنف مبدئيا و تعديلا له رفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنفين إلي 000 302 1 دج ) مليون و ثلاثة مائة و اثنان ألف دينار جزائري ( يتح مل دفعه وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية . و إعفاءه من دفع المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جوان سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : - بحضور السيد / قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة / بلعشية يمينة أمين ة الضبط بوبكر محمد بونشادة حورية بن بودريو حسين الرئي س مست ش ار ة الدولة المقررة مستشار الدولة