قرار 058486 - الشخصية الإعتبارية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0584862011/01/27
الموضوع
الشخصية الإعتبارية
المبدأ
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
نص القرار
2011
الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
و من معها
–
استمرارية النشاط الأصلي
الاعتبارية
–
إعلان عن مزايدة
–
ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد
العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن
التنازل
الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و
استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي
لة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و
حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي
وأن المحاجر هي صاحبتها وبما أن
يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها
.
ومن ثمة فإن
صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية
.
وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك
ة البناء
برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة
"
إنجاب
"
تضمن
المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة
لائحة رقم
82
/
07
المؤرخة في
بانعدام الصفة والمصلحة لدي المدعية قول غير جدي
قرار رقم
058486
المؤرخ في
27
/
01
/
2011
ش ش و و م م
)
الترابكو
(
ضد
الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
خوصصة مؤسسة لاستغلال محجر
–
تحويل الأصول
–
سند منجمي و رخصة استغلال
–
قيام الشخصية
الاعتبارية
للممتلكات المنجمية
–
تجاوز السلطة
.
ء
شركة خاصة لأصول و خصوم م
.
ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد
العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن
الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و
استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي
كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ،
و بالتالي تصرف الوكا
لة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و
المناقصة يعد تجاوزا للسلطة
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي
تخص موضوع تعود إلي شركة البناء برج
بوعريريج
.
وأن المحاجر هي صاحبتها وبما أن
يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها
صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية
وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك
برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة
المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة
المدعية وصدر بذلك مقرر مجلس مساهمات الدولة
)
لائحة رقم
(
وبذلك فإن القول
بانعدام الصفة والمصلحة لدي المدعية قول غير جدي
ش ش و و م م
الموضوع
:
خوصصة مؤسسة لاستغلال محجر
–
سند منجمي و رخصة استغلال
و
.
و
.
للممتلكات المنجمية
المبدأ
:
إن شرا
ء
العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن
الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و
رخصة
استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي
كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ،
و بالتالي تصرف الوكا
المناقصة يعد تجاوزا للسلطة
-
من حيث الشكل
حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي
تخص موضوع تعود إلي شركة البناء برج
المدعية آلت إ
ل
يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها
صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية
وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك
برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة
المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة
المدعية وصدر بذلك مقرر مجلس مساهمات الدولة
05
/
01
/
2007
(
وغير مؤسس
.
وحيث أن الدعوي قد استوفت أوضاعها القانونية والشكلية فهي مقبولة شكلا
.
وحيث عن طلب قبول تدخل المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة
محطة صناعة تكسير الحجارة في الخصام باعتبار أنها اشترت السن
د المنجمي الخاص
بمحجر كيفان الكرابع من المدعي عليها
،
هذا الطلب غير مؤسس علي اعتبار أن النزاع
وقع بين طرفي الخصومة
بتاريخ سابق علي حيازة السند المنجمي من طرف الطالبة بتاريخ
14
/
07
/
2009
.
وبما أن الدعوي تخص إبطال قرار صدر من المدعي عليها ويمس حقوق المدعية كما
جاء
في
دعواها
فإن تدخل
طرف ثالث من الدعوي لا يفيد النزاع في شي
ء
مما يستوجب رفض
طلب التدخل
.
من حيث الموضوع
:
حيث رفعت المدعية دعوي تطلب فيها إبطال قرار المدعي عليها الوكالة الو
طنية
للممتلكات
المنجمية المتمثل في
>>
الإشعار بتقديم عروض وطنية ودولية رقم
02
/
2009
<<
والمنشور في موقعها الالكتروني
W.W.W.ANPM.GOV.DZ
وعلي صفحات جريدة
المجاهد الصادر بتاريخ
15
/
06
/
2009
والذي تعلن فيه عن إجراء مناقصة لجملة من
المحاجر عبر الوطن من بينها محجر
جبل السدرة وكيفان لكرابع الموجودان في ولاية برج
بوعريريج واللذان كان مستغلان من طرف المؤسسة العمومية للبناء برج بوعريريج
.
هذه المؤسسة التي تمت خوصصتها في إطار الأمر رقم
01
/
04
الصادر بتاريخ
20
/
08
/
2001
من طرف مجلس مساهمة الدولة وأصدر بذلك اللائحة رقم
82
/
07
ا
لمؤرخة في
05
/
01
/
2007
.
وتم بيعها إلي المدعية وهي بذلك تنازع في الإعلانات التي
أصدرتها المدعي عليها لبيع المحجرين سالفي الذكر
.
وحيث تدفع الوكالة المدعي عليها بانعدام الصفة والمصلحة في شخص المدعية وبنص المادة
18
من القانون رقم
84
/
06
الصادر بتاريخ
07
/
01
/
1984
ا
لمعدل والمتمم المتعلق
بالأنشطة المنجمية باعتبار أن رخصة الاستغلال للمواد المعدنية يتم لصالح المستفيد فقط
ولحسابه وحده
.
وحيث يتبين من ملف القضية ومن ردود الأطراف والوثائق المدرجة فيه أن مجلس
مساهمات الدولة المنشئ بموجب الأمر رقم
01
/
04
المشار إليه أعلاه وبمو
جب الصلاحيات
المخولة له قانونا المتمثلة في الإشراف علي خوصصة المؤسسات العمومية
،
قامت شركة
تسيير مساحات الدولة
"
إنجاب
"
التي تعمل تحت وصايته بتقديم عرض لخوصصة مؤسسة
البناء برج بوعريريج وتم تحرير دفتر شروط تضمن الالتزامات التي تقع علي الطرفين
والأجزاء المعروض
ة للخوصصة ومن بينها المحجرين موضوع النزاع
.
وبعد أن وافقت
الوزارة المعنية علي دفتر الشروط تم الإعلان علي المناقصة لبيع المؤسسة علي مستوي
وسائل الإعلان
.
وقد رسي المزاد علي الشركة المدعية باعتبارها أحسن عارض وتم تثبيت
دفتر الشروط بموجب مقررة مجلس مساهمات الدو
لة اللائحة رقم
82
/
07
المؤرخة في
05
/
01
/
2007
.
وحيث أنه بعد هذه العملية أصدرت الوكالة المدعي عليها الإعلان موضوع هذه الدعوي
الذي يضع جملة من المحاجر للبيع عن طريق المزايدة ومن بينها محجري المدعية اللذان
آلا
إليها عن طريق رسو المزاد عليها بعد عملية الخوصصة الت
ي أجراها مجلس مساهمات
الدولة
.
حيث أن كل معطيات الملف تؤكد
أ
ن استفادة المدعية كانت بطريقة شرعية عبر مؤسسة
تمثل الدولة وسياستها في إطار الخوصصة نصت علي تشكيلتها المادة
2
من المرسوم
الرئاسي
06
/
184
بتاريخ
31
ماي
2006
.
وحيث يتبين من مراجعة دفتر الشروط أنه ينص ع
لي أنه من بين مكونات الشركة
المعروضة إلي الخوصصة محجري كيفان الكرابع وجبل السدرة
.
وحيث يؤكد ذلك عقد التنازل الواقع بين المدعية ومجمع المؤسسات للترقية والبناء المؤرخ
في
02
/
07
/
2008
كما أن مقرر مجلس مساهمة الدولة رقم
07
للدورة
82
/
بتاريخ
05
/
01
/
2007
ينص علي يس
مح مجلس مساهمات الدولة بالتنازل الكامل باستثناء الأرض
عن مؤسسة برج بوعريريج للبناء لصالح الشركة ذات م
.
م
.
ش
.
و الترابكو مقابل مبلغ مائة
وستة وثمانون مليون دينار جزائري
186.000.000
مع تحديد الشروط والتزام الشاري
وهذا ما تضمنته وثيقة تعديل القانون الأساسي لمؤسس
ة البناء برج بوعريريج المحرر أمام
الأستاذ أحمد مرابط الموثق ببن عكنون
.
كما جاء في محضر لجنة تقييم المناقصة المؤرخ في
02
/
07
/
2008
علي أن تلتزم شركة
تسيير المساهمات
"
إنجاب
"
بمرافقة المشتري في كافة الإجراءات من أجل حيازة الشركة
موضوع التنازل علي الوثائق الخاص
ة بالسندات المنجمية وترخيصات الاستغلال
المنصوص عليها في الملحقة رقم
9
لعقد التنازل المؤرخ في
02
/
07
/
2008
.
وحيث أن القانون الذي تستند إليه المدعي عليها في أقوالها رقم
84
/
06
الصدر بتاريخ
07
/
01
/
84
قد تم إلغاءه بموجب المادة
239
من القانون رقم
01
/
10
المتضمن قان
ون
المناجم
.
وحيث أن طريقة سحب السندات المنجمية أو تعليق نشاطها قد رتبته أحكام المرسوم التنفيذي
رقم
02
/
65
بتاريخ
06
/
02
/
2002
والتي لم تحترم المدعي عليها الإجراءات المنصوص
عليها في ذلك
.
إضافة إلي ما سبق فإن الأمر رقم
07
/
02
قد عدل القانون
01
/
10
المتضمن قانون المناجم
وخاصة المادة
132
وأضاف المادة
91
مكرر التي منحت مجمل الصلاحيات في هذا
المجال للوالي المختص إقليميا ولقد جسد هذا التعديل نص تنظيمي هو المرسوم التنفيذي
08
/
188
الصادر بتاريخ
01
/
0
7
/
2008
الذي يحدد كيفية منح رخصة استغلال مقالع
الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
.
وحيث أن ما يؤكد ذلك المراسلة الموجهة إلي المدعي عليها من طرف والي ولاية برج
بوعريريج بتاريخ
01
/
07
/
2009
رقم
754
/
CAB
/
2009
والتي يشير فيها إلي عدم
احترام مصالح المدعي عليها للمادة
22
من القانون
01
/
10
ويذكرها بأن المحاجر كانت
مستغلة بطريقة قانونية من
طرف مؤسسة البناء
لبرج بوعريريج المخوصصة بموجب عقد
مح رر ف ي س نة
1999
ولم دة غي ر مح ددة بالنس بة لمحج ر كيف ان القراب ع بلدي ة بليم ور
وبموجب عقد محرر بتاريخ
1989
ولمدة غير محددة بالنسبة لمحجر جبل
السدرة في بلدي ة
سيدي مبارك
.
وحيث أن النشاط القانوني والصفة لم يتغي را فأص ول المؤسس ة العمومي ة ه ي الت ي تحول ت
إلي خاصة وهذا لا يغير من الصفة القانونية للمؤسسة ولا من المهمة التي أنش أت م ن أجله ا
كما أن شروط استمراريتها مجسدة في العقد المحرر بين المدعي ة ومجل س م
س اهمات الدول ة
المؤرخ في
02
/
07
/
2008
.
وحيث عن الدفع بعدم دفع مستحقات الدولة المترتبة علي الشركة فهذا قول مردود لعدم
وجود ما يفيد ذلك وعلي الأقل محضر أو إنذار من طرف الهيئة المكلفة بشرطة المناجم
وهي الوكالة الوطنية للجيولوجيا
.
وهذا ما يجعل هذا الدفع غير
مؤسسة يجب استبعاده
.
وعليه نخلص إلي أن المؤسسة التي مستها الخوصصة هي شخص إعتباري بمفهوم المادة
49
من القانون المدني وأن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما
لصفة الإنسان طبقا للمادة
50
ق
.
م
وفي قضية الحال فإن المؤسسة المخوصصة هي شخص
إعت
باري كان يقوم بنشاط محدد واستفاد خلال نشاطه برخص لاستغلال قانونية سلمت لها
سنة
1999
ولمدة غير محدودة بالنسبة لمحجر كيفان الكرابع بلدية بليمور وبعقد محرر
بتاريخ
1989
ولمدة غير محدودة بالنسبة لمحجر جبل السدرة بلدية سيدي مبارك
.
وبما أن الخوصصة مست رأس المال ا
لاجتماعي للمؤسسة فإن الشخص الاعتباري لازال
موجودا لأن حياته لم تنتهي بالحل أو التصفية وبالتالي يبقي محافظا علي حقوقه مادامت هذه
المؤسسة تمارس المهام التي أنشأت من أجلها ومن ذلك فإن الاستغلال مستمر ولا يمكن
القول بأن المساحة الممنوحة أعيدت إلي وضعية مساحة م
فتوحة لتنازل صاحب السند أو
تخليه عن نشاطه لأن صاحبة السند لم تتخلي عنه ولم تتنازل علي نشاطها
.
وبالتالي لا مجال لتطبيق نص المادة
2
من المرسوم رقم
02
/
66
بتاريخ
06
/
02
/
2002
لأن رخص الاستغلال الممنوحة طبقا لأحكام القانون
84
/
06
تبقي صالحة لغاية انقضاء
أجلها طبقا
للمادة
223
من القانون
01
/
10
بتاريخ
03
/
07
/
2001
المتضمن قانون
المناجم
.
وحيث يستشف من الوقائع السالفة أن المدعي عليها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
بوضعها للمزايدة لمحجري كيفان الكرابع وجبل السدرة بموجب الإعلان رقم
02
/
2009
المنشور في جريدة المجاهد
25
جو
ان
2009
وعلي موقعها الالكتروني قد تجاوزت
سلطتها من حيث أنها وضعت للمزايدة
سندات لمناجم
كانت تستعملها مؤسسة البناء
برج
بوعريريج التي تمت خوصصتها بناء علي قرار مجلس مساهمات الدولة الذي منحه الأمر
01
/
04
بتاريخ
20
/
08
/
2001
صلاحيات خوصصة بعض المؤسسات العمومية تط
بيقا
لخطة محددة وضعتها الدولة في إطار سياستها التنموية هذا المجلس الذي نظم تشكيله
المرسوم الرئاسي رقم
06
/
184
بتاريخ
31
ماي
2006
المعدل للمرسوم التنفيذي رقم
01
/
253
المؤرخ في
10
/
09
/
2001
والذي ينص في مادته الثانية علي
:
"
بوضع المجلس المؤسس لدي وزير المساهمات و
ترقية الاستثمار تحت سلطة رئيس
الحكومة الذي يتولي رئاسته
.
ويتشكل المجلس من
: ...................
-
و
)
الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بجدول الأعمال
.(
وهذا يعني أن الوزارة التي تتبعها
المدعي عليها كانت ممثلة في هذا المجلس عندما صادق علي خوصصة مؤسسة البن اء ب ر
ج
بوعريريج إلي المدعية ولم تقدم اعتراضا، وهي ملزمة بتطبيق قرارات المجلس
.
وحيث أسس محافظ الدولة طلباته علي أنه بالرجوع إلي المرسوم
08
/
188
المؤرخ في
01
/
05
/
2008
لجان رخصة مقالع الحجارة والمراسل تمن
ح
من طرف الوالي عن طريق
المزايدة وليس الوكالة الوطني
ة
للمناجم
وأن إعلان الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
للمنجمين موضوع النزاع هو تعدي علي صلاحيات الوالي بتجاوز السلطة طالبا إبطال
القرارين
.
وحيث أنه بالرجوع إلي دفتر الشروط الخاص بخوصصة مؤسسة البناء برج بوعريريج
ومحضر يقيم المناقضات المؤرخ في
02
/
07
/
2008
وعلي اللائحة
رقم
7
للدورة
82
بتاريخ
05
/
01
/
2007
الصادر
عن مجلس مساهمات الدولة وعلي باقي الوثائق المودعة
بالملف
نتبين أن التصرف الصادر من الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية كان خارج إطاره
وموصوف بتجاوز السلطة فيما يخص المحجرين العائدين للمدعي في إطار خوصصة بعض
المؤسسات ا
لعمومية التابعة للدولة وكان ذلك عن طريق مجلس مساهمات الدولة وبذلك يجب
إلغاءها
.
وحيث قدم المدعي تظلما أمام السلطة مصدرة القرار بتاريخ
25
/
06
/
2009
.
وحيث تلقي المدعي ردا عن التظلم من طرف المؤسسة مصدره القرار بتاريخ
27
/
06
/
2009
وهذا يعد قرار سلبي من طرف المدعي
عليها علي المدعي
.
وحيث أن المصاريف القضائية تكون علي من خسر دعواه طبقا للمادة
896
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا وحضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول دعوي الإلغاء وعدم قبول تدخل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات
المسؤولية المحدودة محطة صناعة وتكسير الحجارة الممثلة في شخص مسيرها
.....
-
من حيث الموضوع
:
إلغاء الإعلان المتضمن المناقصة رقم
02
/
09
الصادر عن الوكالة
الوطنية للممتلكات المنجمية والمنشور في يو
مية المجاهد الصادرة بتاريخ
15
/
06
/
2009
ونتيجة لذلك إبطال المزايدة الواقعة بتاريخ
14
/
07
/
2009
وذلك فيما يخص محجري جبل
السدرة بلدية سيدي مبارك وكيفان لقرابع بلدية بليمور ولاية برج بوعريريج والحكم بأحقية
المدعية في استغلال المحجرين المذكورين أعلاه
.
وعلي المدعي
عليها بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
الس ابع والعش رون
م ن شه ر
ج انفي
سن ة ألف ين و
أح د عش رة
م ن قب ل الغرف ة ال
ثالث ة
المش كلة م ن الس يدات
والسادة
:
مسعودي حسين
نويري عبد العزيز
حسن عبد الحميد
بوعروج فريدة
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار
ا
لدولة
مستشارة
ا
لدولة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بوسبسي رشيد
أمين الضبط