قرار 058475 - إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0584752011/03/10

الموضوع

إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

المبدأ

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

نص القرار

20 11 . لتحسين السكن و تطويره تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة لوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ) عدل ( ، المشرفة علي ، ممول من طرف الدولة . وعليه فإن مجلس الدولة الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا . حيث أن المستأنفة تطالب و قبل الفصل في الموضوع إحالة القضية علي محكمة التنازع طبقا و في حالة إلغاء القرار من حيث الاختصاص النوعي الحكم 17.222.693,76 دج مقابل كفالة حسن دج و ذلك لأنها أبرمت صفقة عمومية مع المتضمن قانون الصفقات العمومية و الذي يسمح للمؤسسات التجارية و الصناعية إبرام صفقات عمومية و تخضع المنازعات فيها لنزاع طرح علي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة و المحلي و أن الجهات القضائية الإدارية تتمسك باختصاصها في حالة القرار رقم 058475 المؤرخ في 10 / 03 / 11 أشغال البناء العمومي COGEDIB ( ضد و . و . AADL ) ( صفقة عمومية – اختصاص – قضاء إداري . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 800 مرسوم رئاسي رقم 02 - 250 : المادة 2 مرسوم تنفيذي رقم 91 - 148 : المادتان 17 و 18 قانون رقم 88 - 01 : المادة 56 تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين ا لوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره إنجاز مشروع استثماري ) بناء سكنات ( ، ممول من طرف الدولة وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة تطالب و قبل الفصل في الموضوع إحالة القضية علي محكمة التنازع طبقا من القانون رقم 98 / 03 و في حالة إلغاء القرار من حيث علي المستأنف عليها بإرجاع للشركة المستأنفة مبلغ 17.222.693,76 لمدفوع لها و تعويضا قدره 2.500.000 دج و ذلك لأنها أبرمت صفقة عمومية مع وكالة عدل وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم 02 / 250 المتضمن قانون الصفقات العمومية و الذي يسمح للمؤسسات التجارية و الصناعية إبرام صفقات عمومية و تخضع المنازعات فيها للقضاء الإداري كما أن ا لنزاع طرح علي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة و الاختصاص المحلي و أن الجهات القضائية الإدارية تتمسك ش . ش . و ) أشغال البناء العمومي ا لموضوع : صفقة عمومية التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مرسوم رئاسي رقم مرسوم تنفيذي رقم قانون رقم المبدأ : تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين ا إنجاز مشروع استثماري - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف - من حيث الموضوع حيث أن المستأنفة تطالب و قبل الفصل في الموضوع إحالة القضية علي محكمة التنازع طبقا للمادة 18 من القانون رقم علي المستأنف عليها بإرجاع للشركة المستأنفة مبلغ التنفيذ ا لمدفوع لها و تعويضا قدره وكالة عدل وفقا لأحكام المادة الذي يسمح للمؤسسات التجارية و الصناعية إبرام صفقات عمومية و تخضع المنازعات فيها للقضاء الإداري كما أن ا حكم بعدم الاختصاص وجود صفقة عمومية و الجهات القضائية المدنية لا تتمسك بذلك و طبقا للمادة 18 من القانون 98 / 03 يتعين وقف الفصل في الاستئنا ف و إحالة القضية علي محكمة التنازع للفصل في مدي الاختصاص النوعي عند نشوب نزاع حول صفقة عمومية تم إبرامها من قبل مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادة 2 من المرسوم 02 / 250 و احتياطيا و في الموضوع و في حالة إلغاء القرار فإن حصول المستأنف عليها علي كفالة حس ن التنفيذ من الصندوق الجهوي لضمان الصفقات العمومية يكون دفعا غير مستحق لأنها تحصلت علي مبلغ 3.436.215,23 دج مقابل ذلك لضمان العيوب و لا يمكن الدفع مرتين و هذا طبقا للمادة 144 من القانون المدني . حيث أن المدخل في الخصام تعرض عن طلبات المستأنفة طالبا تأييد ال قرار المستأنف لأن أطراف الدعوي يخضعون للقانون التجاري و لا تنطبق عليهم أحكام المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما هو ثابت من القرار الصادر عن مجلس الدولة في 05 / 11 / 2002 كما أن طلب إحالة القضية علي محكمة التنازع غير مؤسس لأن المادة 96 من الق انون 98 / 03 تبين شروط ذلك و هي غير متوفرة في قضية الحال و كذا شروط المادة 18 من نفس القانون و في الموضوع يطالب بإخراجه من الدعوي الحالية لأنه دفع مبلغ كفالة حسن التنفيذ طبقا لما هو متفق عليه بين الأطراف . حيث أن المستأنف عليها الوكالة الوطنية لترقية و تطوير السكن تعرضت هي الأخري طالبة رفض الدفوع المقدمة من طرف المستأنفة و تأييد القرار المستأنف لأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 98 / 03 من اختصاص القاضي المخطر بالخصومة و يقتضي أن تكون هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها و أن قرار القاضي المخطر سيؤدي إلي تناقض في أحكام قضائية و أما تنازع الاختصاص فيكون عند صدور قرارات قضائية من جهات إدارية و عادية باختصاصها أو بعدم الاختصاص و في هذه الحالة فإن النزاع يطرح أمام محكمة التنازع من قبل الأطراف المعنية و أن مجلس الدولة فصل في مثل هذه القضايا بقراره المؤرخ في 05 / 11 / 2002 كما أن محكمة التنازع أصدرت قرارا في 13 / 11 / 2007 ذكرت فيه النزاع حول صفقة عمومية بين مؤسسة ذات طابع تجاري أو صناعي و مؤسسة خاصة تخضع للقضاء المدني أما طلب إرجاع مبلغ الكفالة فهو غير مؤسس . حيث أن المستأنفة ردت عن ذلك و تمسكت بنفس الدفوع لكنها غيرت في طلباتها النهائية و جعلت من الطلب الرامي إلي إحالة الملف علي محكمة التنازع هو طلب احتياطي جدا . حيث أن محافظ الدولة التم س إلغاء القرار المستأنف و تمسك بالاختصاص و قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير . حيث أنه أولا و عن طلب المستأنفة الأصلي و الذي جعلته طلبا احتياطيا في ردها الأخير و هو إحالة الملف قبل الفصل في الموضوع علي محكمة التنازع طبقا للمادة 18 من القانون العضوي 98 / 03 بأن هذا الطلب غير مؤسس قانونا علي الإطلاق لأنه و بالرجوع إلي هذه المادة نجد أنها تنص صراحة علي ما يلي : " إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها و أن قراره سيؤدي إلي تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين يتعين عليه إ حالة ملف القضية إلي محكمة التنازع .... " . حيث أنه ثابت من هذه المادة أولا أن هذا الإجراء يقوم به القاضي من تلقاء نفسه و ليس بناء علي طلب أحد الأطراف لأنه هو الذي يقرر مدي اختصاصه من عدمه و ثانيا فإن الإجراء هذا يتخذه القاضي عندما يكون هناك جهة قضائية قضت با ختصاصها أو بعدم اختصاصها في نفس النزاع و يلاحظ القاضي أن قراره سيؤدي إلي تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين و في دعوي الحال الأمر ليس كذلك إذ لا يوجد أي قرار صادر عن القضاء العادي يكون قد قضي باختصاصه أو عدم اختصاص في النزاع الحالي و إذا كانت المستأنفة ت أخذ في الحسبان القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة في 16 / 06 / 2008 فإن هذا القرار صادر عن القضاء الإداري و ليس عن جهة قضائية مختلفة للجهة المطروح عليها النزاع الحالي و ثانيا فإنه قضي بعدم الاختصاص المحلي و ليس النوعي و أنه قرار غير نهائي و من تم ي تعين القول بأن هذا الطلب غير مؤسس يتعين رفضه . حيث أنه و فيما يخص اختصاص القضاء الإداري في النزاع الحالي فإن القرار محل الاستئناف قضي بعدم الاختصاص النوعي علي أساس المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول أثناء الفصل في هذا النزاع علي أساس أن أطرا ف الدعوي ليسوا من الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة أعلاه و هذا بعدما كانت المستأنف عليها وكالة عدل و كذا الصندوق الجهوي لضمان الصفقات العمومية قد أثارا هذا الدفع ثم أضاف قضاة أول درجة أنه من النظام العام . حيث أن المستأنفة الحالية تطالب بإلغاء القرار المستأنف و القول أن القضاء الإداري هو المختص في حين أن المستأنف عليها و المدخل في الخصام يؤكدان علي عدم الاختصاص بناء علي ا لأوجه المشار إليها أعلاه و المذكورة في الوقائع . حيث أنه و بالرجوع إلي القانون سواء قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول وقت صدور ا لقرار المستأنف أو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي فإنه بني الاختصاص للقضاء الإداري علي المعيار العضوي المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بالتالي فإن القضاء الإداري يكون مختصا فقط في الدعاوي ال تي يكون أحد أطرافها الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية كما أضافت المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دعاوي الإلغاء و القضايا المخولة للقضاء الإداري بموجب نصوص خاصة حيث أنه و من ضمن النصوص الخاصة المادة 56 من القانون ر قم 88 - 01 المؤرخ في 12 / 09 / 1988 المتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المعدل و المتمم و التي تنص " عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة و تسلم بموجب ذلك و باسم الدولة و لحسابها ترخيصات و إجازات و عقود إدارية أخري فإن كيفيات و شروط ممارسة هذه الصلاحيات ....... " ثم جاء في الفقرة الموالية " تخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة علي الإدارة " و بالتالي فالمشرع هنا لم يعتمد علي المعيار العضوي و إنما اعتمد و علي المعيار الموضوعي فمادامت هذه المؤسسات رغم أنها ليست لها الطابع الإداري لكنها تقوم بأعمال باسم الدولة كما جاء واضحا في النص و بالتالي فإن النزاعات التي تنشأ في هذا المجال تخضع للقواعد المطبقة علي الإدارة لأن هذه المؤسسات تقوم بهذه الأعمال و كأنها موكلة عن الدولة مادام أن النص جاء فيه " و باسم الدولة ". حيث أن المشرع ألزم هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية أو جزئية من الدولة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 250 / 02 المتعلق بالصفقات العمومية كما هو الشأن بالنسبة للإدارات العمومية حيث أن محكمة التنازع أكدت ما أشير إليه و جعلت من القضاء الإداري هو المختص في القضايا التي تكون أحد أطرافها مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية أو تجارية و شخص خاضع للقانون الخاص و يكون النزاع فيها متعلقا بصفقة عمومية ممولة من طرف الدولة و يكون غير مختص إذا لم تكن الصفقة ممولة من طرف الدولة و هذا ما جاء في القرار الصادر عن محكمة التنازع في 13 / 11 / 2007 إذا جاء في حيثيات هذا القرار " ........ فإن الش ركة الجزائرية للتأمين ليست شخصا من أشخاص القانون العام و إنما هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي و غير مكلفة في النزاع الحالي بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية ممولة من طرف الدولة ..... " و من تم جعل الاختصاص للقضاء العادي لأن شرط إنجاز مشروع استثماري ممو ل من طرف الدولة غير متوفر و هذا يعني أنه لما يتوفر هذا الشرط فإن القضاء الإداري هو المختص و من ثم فإن الاحتجاج بهذا القرار من طرف المستأنف عليها و المدخل في الخصام للقول بأن القضاء الإداري غير مختص احتجاج في غير محله . حيث أنه و زيادة علي كل هذا فإن المشرع و في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جاء بالمادة 946 و التي تجيز لكل شخص إخطار المحكمة الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية و الصفقات العمومية و من تم فإن المشرع في هذه المادة لم يشترط أن يكون أحد أطراف النزاع من الأشخاص المشار إليهم في المادة 800 و إنما بن ي الاختصاص علي المعيار الموضوعي و هو الإخلال بعمليات إبرام الصفقات العمومية و هذا يعني أن المشرع أراد أن يجعل من القضاء الإداري هو المختص لمراقبة إبرام ا لصفقات العمومية من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 من المرسوم 250 / 02 و من بينهم المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي . حيث أنه و بالرجوع إلي النزاع الحالي نجد أن أحد طرفيه هو الوكالة الوطنية لترقية و تطوير السكن " عدل " AADL و رجوعا إلي المر سوم التنفيذي 91 / 148 المؤرخ في 12 / 05 / 1991 و الذي أنشأ هذه الوكالة و تدعي الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره و ليس كما جاء في عريضة المستأنفة نجد أنه ينص في مادته الأولي علي أن هذه الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و تتمتع بالشخصية المعنوية كما تنص المادة 17 من هذا المرسوم أن رأسمال الوكالة تكتسبه الدولة كله و المادة 18 تنص علي أنه و من ضمن موارد الوكالة إعانات الدولة و من تم تعد من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 من المرسوم الرئاسي 250 / 02 و كذلك المادة 56 من القانون 88 / 01 المشار إليه أعلاه . حيث أنه و بالرجوع إلي المشروع محل النزاع و الذي كلفت به وكالة عدل المستأنف عليها فهو مشروع سكنات و أن هذا المشروع ممول من طرف الدولة . حيث أنه و بناء علي ما ذكر أعلاه فإن وكالة عدل المستأنف عليها و عندما تقوم بهذا المشروع الاستثماري الممول من طرف الدولة فإن النزاع بشأنه يكون من اختصاص القضاء الإداري و من تم يكون قضاة أول درجة قد أخطئوا لما قضوا بعدم الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية و يتعين معه إلغاء القرار المستأنف و القول أن القضاء الإداري مختص و الدعوي كانت مقبولة شكلا . حيث أن مج لس الدولة و مادام أنه ألغي القرار المستأنف الذي لم يفصل في الموضوع فإنه يتعين التطرق إليه مادام أن الملف جاهز للفصل فيه حيث أنه ثابت من الملف و فيما يخص موضوع النزاع أن الصفقة التي أبرمت بين المستأنفة و المستأنف عليها تم فسخها بقرار من هذه الأخيرة في 19 / 03 / 2007 و أنه تم تحرير كشف حساب نهائي حددت فيه الأشغال فيه الأشغال المنجزة و كذا الحسابات النهائية و جاء فيه أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 52.912.877,97 دج و تم الإمضاء علي هذا الكشف من الطرفين ثم أضيف له مبلغ 3.436.215,23 دج من طرف المستأنف عليه ا و أشر علي هذا الكشف أن هذا المبلغ يقابل التحفظات و أن المستأنفة تذكر أنها لا تنازع في هذا المبلغ التي تمت إضافته . حيث أن المستأنفة الآن تطالب باسترجاع مبلغ 17.223.693,76 دج و الذي يمثل كفالة الضمان المودع لدي الصندوق الخاص بضمان الصفقات العمومية و الذي قب ضته وكالة عدل بعد فسخ الصفقة من هذا الصندوق لأنه دفع غير مستحق علي أساس أن المستأنف عليها أضافت في كشف الحساب العام مبلغ 3.436.275,23 و هو يمثل كفالة الضمان لحسن التنفيذ . حيث أنه و بالرجوع إلي وثيقة كفالة حسن التنفيذ و الضمان المؤرخة في 30 / 03 / 2003 نجد أنه جاء فيها بكل وضوح بأن الصندوق يقوم بتسديد ويغطي مخاطر عدم التنفيذ لبنود العقد من الأمر ببدء الأشغال إلي التسليم المؤقت للأشغال . حيث أن المستأنفة و عندما تعتقد أن مبلغ 3.436.215,23 دج الذي أضيف إلي الكشف النهائي العام يعد بمثابة كفالة الضمان فإن ذلك الاعتق اد في غير محله لأن كفالة حسن التنفيذ المودعة لدي الصندوق لا علاقة لها بالكشف النهائي العام لأنها و حسب ما جاء في وثيقة المشار إليها أعلاه أن الصندوق يدفع هذه الكفالة لمجرد ما يثبت صاحب المشروع أن الطرف الآخر لم ينفذ بنود العقد و هو الذي حصل فعلا و أن المبل غ المشار إليه أعلاه و إ ن كان فعلا أضيف إلي كشف الحساب النهائي و التي رضيت به المستأنفة إلا أنه لم يشر فيه أنه يقابل كفالة حسن التنفيذ المودعة لدي الصندوق و إنما أشير إلي أنه يقابل التحفظات و من تم يكون طلب المدعية المستأنفة غير مؤسس و يتعين رفضه . حيث أن ال مصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوي . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . تحميل المستأنفة المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين و إحدي عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : - بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط ميمون رتيبة ميسوري أعمارة غربي الهاشمي بن منصور حفيظة الرئيسة مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة مستشارة الدولة