قرار 056947 - الحقوق المكتسبة
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0569472010/10/28
المبدأ
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
نص القرار
201
التسبيب الجدي لقرار الإلغاء
-
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره
خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية
،
فإن المقرر
لصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة
قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال
.
س الدولة
من طرف ولاية سكيكدة الممثلة في شخص والي
الولاية ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ
21
/
03
/
2009
جاء
الاستئناف
شكلا
.
يتبين من دراسة الملف، أن النزاع يتمحور حول مدي مشروعية المقرر الصادر عن رئيس دائرة
المتضمن إلغاء مقرر منح إعانة
2006
الخاصة بالسيد
)
ع
.
ح
(
.
الدائرة هي مصلحة غير ممركزة للدولة علي مستوي الولاية، ورئيس الدائرة يتمتع بصلاحيات
حيث أن مقرر رئيس الدائرة المطعون فيه صدر بناء علي مراسلة الوالي رقم
290
/
أ ع
/
304
رئيس الدائرة إمضاء مقررات التأهيل
للاستفادة
من
الإعانة الخاصة بالسكن الريفي، الأمر الذي يجعله يرقي إلي مرتبة قرار ولائي
.
من قانون الإجراءات المدنية تنص علي أن الغرف الجهوية علي مستوي المجلس
رة عن الولاية، كما هو الشأن في قضية
قرار رقم
056947
مؤرخ في
28
/
10
/
201
0
ولاية سكيكدة ضد
)
ع
.
ح
(
إمكانية الإدارة إلغاء المقرر الفردي المنشئ لحقوق
–
ار الإلغاء في آجال الطعن القضائي
.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره
خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية
المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن وا
لصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة
قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال
وعليه فإن مج
ل
س الدولة
المرفوع بتاريخ
02
/
05
/
2009
من طرف ولاية سكيكدة الممثلة في شخص والي
الولاية ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ
وفقا للأشكال وضمن الآجال القانونية ، لذلك يتعين التصريح بقبول
الاستئناف
من حيث الموضوع
:
يتبين من دراسة الملف، أن النزاع يتمحور حول مدي مشروعية المقرر الصادر عن رئيس دائرة
سكيكدة الصادر بتاريخ
14
/
01
/
2008
تحت رقم
30
/
01
/
21
/
02
الدولة الموجهة للسكن الريفي رقم
4480
المؤرخة في
04
/
06
/
2006
الدائرة هي مصلحة غير ممركزة للدولة علي مستوي الولاية، ورئيس الدائرة يتمتع بصلاحيات
يفوضها له الوالي باعتباره ممثل للدولة علي مستوي الولاية
.
حيث أن مقرر رئيس الدائرة المطعون فيه صدر بناء علي مراسلة الوالي رقم
03
/
2006
، والتي ترخص ل
رئيس الدائرة إمضاء مقررات التأهيل
الإعانة الخاصة بالسكن الريفي، الأمر الذي يجعله يرقي إلي مرتبة قرار ولائي
من قانون الإجراءات المدنية تنص علي أن الغرف الجهوية علي مستوي المجلس
تختص بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية الصاد
رة عن الولاية، كما هو الشأن في قضية
الحال، الأمر الذي يجعل الدفع بعدم
الاختصاص
المحلي مردود فيه
.
الموضوع
:
إمكانية الإدارة إلغاء المقرر الفردي المنشئ لحقوق
إصدار ق
ر
ار الإلغاء في آجال الطعن القضائي
المبدأ
:
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره
خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية
المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن وا
قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال
-
من حيث الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
المرفوع بتاريخ
الولاية ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ
وفقا للأشكال وضمن الآجال القانونية ، لذلك يتعين التصريح بقبول
-
من حيث الموضوع
حيث
يتبين من دراسة الملف، أن النزاع يتمحور حول مدي مشروعية المقرر الصادر عن رئيس دائرة
سكيكدة الصادر بتاريخ
الدولة الموجهة للسكن الريفي رقم
حيث أن
الدائرة هي مصلحة غير ممركزة للدولة علي مستوي الولاية، ورئيس الدائرة يتمتع بصلاحيات
يفوضها له الوالي باعتباره ممثل للدولة علي مستوي الولاية
حيث أن مقرر رئيس الدائرة المطعون فيه صدر بناء علي مراسلة الوالي رقم
المؤرخة في
04
/
03
الإعانة الخاصة بالسكن الريفي، الأمر الذي يجعله يرقي إلي مرتبة قرار ولائي
حيث أن المادة
07
من قانون الإجراءات المدنية تنص علي أن الغرف الجهوية علي مستوي المجلس
تختص بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية الصاد
الحال، الأمر الذي يجعل الدفع بعدم
حيث أن المقرر المطعون فيه خرق مبدأ الحق المكتسب إذ أن مقرر الإعانة صدر بتاريخ
04
/
06
/
2006
والمقرر المطعون فيه المتضمن إلغاء منح إعانة الدولة صدر بتاريخ
14
/
01
/
2008
، بمعني أنه
عدل
مراكز قانونية مكتسبة بعد فوات أجل أربعة أشهر المنصوص عليه
بالمادة
169
مكرر من قانون الإجراءات المدنية
.
حيث بالرجوع إلي المقرر المطعون فيه المؤرخ في
14
/
01
/
2008
لا نجد ما
هي المبررات
والأسباب التي أدت إلي إلغاء مقرر منح إعانة الدولة،
وان الإشارة إلي محضر
اجتماع
لجنة الدائرة
المتخصصة المؤرخ في
23
/
04
/
2006
ومحضر
الاجتماع
المنعقد بمقر الولاية بتاريخ
12
/
12
/
2007
لا يكفي لإثبات عدم أحقية المستأنف عليه في الإعانة المالية للسكن الريفي
.
حيث أن المقرر المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة الأمر الذي
يستدعي إبطاله
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي قدروا الوقائع أحسن تقدير
.
لذلك يتعين تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ
21
/
03
/
2009
عن الغرفة الإدارية لدي مجلس
قضاء قسنطينة
.
حيث أن المستأنفة معفاة من المصاريف القضائية وفقا لأحكام المادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا، نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ
21
/
03
/
2009
عن الغرفة الإدارية لدي مجلس
قضاء قسنطينة
.
بإعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن والعشرين
من شهر
أكتوبر
سنة ألفين و
عشرة
من قبل الغرفة ال
ثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
سكاكني باية
بلعيد بشير
الرئيسة
مستشارة
الدولة المقررة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ
ربحي علي
أمين الضبط