قرار 055959 - رخصة البناء
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0559592010/10/28
المبدأ
متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.
نص القرار
/
2010
مشروعية عقد البيع
–
عرض الملف علي
وجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء عليها
.
ي استيفاء شروط صحة عقد بيع
الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود
مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل
وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة ا
لتهيئة
كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية،مما يتعين التصريح بقبول
من قانون الإجراءات المدنية، الواجبة التطبيق عند تاريخ
حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، ومنها محضر التبليغ، أن البلدية المستأنفة
قرار رقم
055959
المؤرخ في
28
/
10
/
بلدية البويرة ضد
)
ع
.
س
(
رخصة البناء
–
شروط التسليم
–
مشروعية عقد البيع
مصلحة التهيئة و التعمير
–
وجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء عليها
القانون رقم
90
-
25
:
المادة
73
.
المرسوم التنفيذي رقم
91
-
176
متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف عل
ي استيفاء شروط صحة عقد بيع
الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود
مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل
وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة ا
والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف
كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية،مما يتعين التصريح بقبول
شكلا، طبقا للمادة
277
من قانون الإجراءات المدنية، الواجبة التطبيق عند تاريخ
عن الدفع المتعلق بفوات الأجل القانوني
للاستئناف
:
حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، ومنها محضر التبليغ، أن البلدية المستأنفة
الموضوع
:
رخصة البناء
مصلحة التهيئة و التعمير
التشريع
:
القانون رقم
المرسوم التنفيذي رقم
المبدأ
:
متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف عل
الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود
مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل
وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة ا
والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال
-
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف
الاستئناف
شكلا، طبقا للمادة
الاستئناف
.
عن الدفع المتعلق بفوات الأجل القانوني
حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية، ومنها محضر التبليغ، أن البلدية المستأنفة
تم تبليغها بنسخة من القرار ال
مستأنف في
01
/
03
/
2009
وأن آخر يوم
للاستئناف
كان في
02
/
04
/
2009
وهو يوم عطلة
)
يوم الخميس
(
في القانون القديم، وعليه يمتد ميعاد
الاستئناف
إلي أول يوم عمل يليه الذي يصادف يوم السبت
04
/
04
/
2009
في القانون القديم، مما يتعين
القول أن
الاستئناف
كان داخل الأجل القانون
ي، وعليه يتعين
استبعاد
الدفع المتعلق بفوات الأجل
القانوني، المقدم من طرف المستأنف عليه
.
-
من حيث الموضوع
:
حيث أن البلدية المستأنفة، تلتمس إلغاء القرار المستأنف،والفصل من جديد بإلغاء قرار رخصة
البناء الصادر في
14
/
02
/
2004
تحت رقم
33
-
2004
، واحتياطيا تعيين خبير
للمعاينة،
وهي الطلبات التي تمسكت بها ولاية البويرة أيضا
.
حيث أن المستأنف عليه من جهته يلتمس القضاء، بتأييد القرار المستأنف
.
حيث تبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية أن التعاونية العقارية، والتي ينتمي إليها
المستأنف عليه
)
ع
.
س
(
،
استفادت
بالقطعة الأر
ضية المخصصة للبناء، بموجب عقد البيع
المبرم بين رئيس المندوبية التنفيذية البلدية حينها، من جهة ورئيس التعاونية العيفاوي ساعد من
جهة أخري، بتاريخ
14
ماي
1991
، وهذا طبقا للمداولة البلدية المؤرخة في
28
/
01
/
1991
ر قم
28
-
91
.
والتي بمقتضاها تم منح القطعة الأرضية ذ
ات مساحة
2160
متر مربع إلي
التعاونية المستأنف عليها
.
حيث أنه وطبقا للمادة
73
من القانون
90
-
25
المؤرخ في
18
/
11
/
1990
، المتعلق بالتوجيه
العقاري فإن أي تصرف في العقار تبرمه البلدية مباشرة للخواص، ولا يكون لفائدة شخصية
عمومية، يعتبر باطلا وعديم الأثر
.
حيث أنه و
طبقا للمادة
73
المشار إليها، فإن تصرف البلدية في القطعة الأرضية موضوع
رخصة البناء كان باطلا، وأن ما ترتب عليها من تراخيص وإجراءات يكون باطلا أيضا
.
حيث أنه ومن جهة أخري، فإن رخصة البناء المطعون فيها رقم
33
-
04
، كانت مخالفة لأحكام
المرسوم التنفيذي
91
-
176
الذي
ينظم إجراءات تسليم رخصة البناء، لأن الملف لم يتم
عرضه علي المصالح التقنية المختصة بالتعمير والبناء
.
حيث أنه وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي
91
-
176
المشار إليه، فإنه يشترط وجوبا عرض
ملف رخصة البناء علي مصلحة التهيئة والتعمير للمعاينة وإعطاء رأيها التقني، كما
أن رخصة
البناء المطعون فيها، تم تسليمها في غياب أي مخطط لشغل الأراضي عند تاريخ تسليم
الرخصة
.
حيث أنه وللمعطيات السابقة فإن رخصة البناء المطعون فيها، تم تسليمها خرقا للأحكام
القانونية السارية المفعول، مما يتعين إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بإلغاء
رخصة
البناء المطعون فيها
.
حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية، طبقا للمادة
896
من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الإستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف
والفصل من جديد ، بإلغاء رخصة البناء الصادرة عن
بلدية البويرة في
14
/
02
/
2004
.
وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن والعشرين
من
شهر
أكتوبر
سنة ألفين و
عشرة
من قبل الغرفة ال
ثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
بلعيد بشير
سكاكني باية
الرئيسة
مستشار الدولة المقرر
مستشارة
ا
لدولة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ
ربحي علي
أمين الضبط
.