قرار 055687 - القرار القضائي غير القابل للطعن

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0556872010/10/28

الموضوع

القرار القضائي غير القابل للطعن

المبدأ

القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية، علي سبيل الخبرة، قرار سابق علي الفصل في الموضوع، غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة واحدة.

نص القرار

2010 ومن معه القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية ، علي سبيل الخبرة ، قرار إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ عثماني عبد الكريم المختص في ومعاينة الإصابة التي تعرّض لها وبالتالي وطبقا لنص المادة 952 من قبل الفصل في الموضوع قابلة الاستئناف بعريضة واحدة؛ مما يتعين قرار رقم 055687 المؤرخ في 28 / 10 / 2010 بلدية بحير الشرقي ضد ) م . أ ( ومن معه سابق علي الفصل في الموضوع – استئناف . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 952 . القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية ، علي سبيل الخبرة ، قرار سابق علي الفصل في الموضوع ، غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة وعليه فإن مجلس الدولة ينصب ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية المعاد قضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين السيد بمخبر الشرطة العلمية للقيام بفحص المدعي ومعاينة 1994 وتحديد مختلف نسب الأضرار التي لحقته . المستأنف هو بمثابة قرار قبل الفصل في الموضوع وبالتالي المدنية والإدارية فإنه لا تكون الأحكام الصادرة الحكم الفاصل في موضوع الدّعوي ويتم الاستئناف الاستئناف شكلا . خبرة – قرار سابق علي الفصل في الموضوع التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية ، علي سبيل الخبرة ، قرار سابق علي الفصل في الموضوع ، غير قابل واحدة . - من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف ينصب 10 / 01 / 2009 . حيث أن القرار المعاد الطب الشرعي المقيم بتاريخ 20 / 07 / 1994 حيث أن القرار المستأنف قانون الإجراءات المدنية للاستئناف إلاّ مع الحكم التصريح بعدم قبول الاستئناف لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : عدم قبول الاستئناف . البلدية معفية من دفع المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : مسعودي حسين الرئيس بوعروج فريدة مستشارة الدولة المقررة عجالي سعاد مستشارة الدولة نويري عبد العزيز مستشار الدولة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة الأستاذ ربحي علي أمين الضبط .