قرار 055416 - تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0554162010/11/25

الموضوع

تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

المبدأ

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

نص القرار

2010 بحضور مديرية الفلاحة قضاء إداري . لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا . حيث يتجلي من دراسة الملف أن والي ولاية البويرة الممثل للولاية طعن بالاستئناف ضد القرار / 2008 والقاضي في الشكل : الصادر عن والي ولاية البويرة بتاريخ والملكية والاستثمار الممنوحة ببلدية الروراوة والتصريح بعدم حيث أن المستأنف والي ولاية البويرة التمس إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد برفض عليها مديرية الفلاحة لولاية البويرة الممثلة من طرف مديرها التمست إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد رفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس . التمس تأييد القرار المستأنف وبالمقابل إلزام المستأنف بدفعه رفع دعوي أمام مجلس قضاء الجزائر الغرفة 26 / 02 / 1996 الذي تضمن كعضو بالمستثمرة الفلاحية " م . ل " بلدية الر وراوة . قرار رقم 055416 المؤرخ في 25 / 11 / 2010 قضية والي ولاية البويرة ضد ) م س ب أ ( بحضور مديرية الفلاحة مستثمرة فلاحية – سحب قرار إداري – قضاء إداري قانون رقم 87 - 19 : المادة 28 . مرسوم تنفيذي رقم : 90 - 51 : المادة 4 . لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن والي ولاية البويرة الممثل للولاية طعن الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ 27 / 02 / قبول الدعوي وفي الموضوع : إبطال القرار رقم 119 الصادر عن والي ولاية البويرة بتاريخ والمتضمن الإعلان عن سقوط حقوق الانتفاع والملكية بصفته عضوا بالمستثمرة الفلاحية " م . ل " ببلدية الروراوة والتصريح بعدم النوعي بخصوص بقية الطلبات . حيث أن المستأنف والي ولاية البويرة التمس إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد برفض دعوي المستأنف عليه الأصلية لعدم التأسيس . حيث أن المستأنف عليها مديرية الفلاحة لولاية البويرة الممثلة من طرف مديرها التمست إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد رفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس حيث أن المستأنف عليه ) م . س ( التمس تأييد القرار المستأنف وبالمقابل إلزام المستأنف بدفعه الاستئناف التعسفي قد ره : 100.000 دج . حيث أن المدعي المستأنف عليه حاليا ) م . س ( رفع دعوي أمام مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية ملتمسا إبطال المقرر الولائي رقم 119 المؤرخ في 26 الانتفاع من الملكية والاستثمار كعضو بالمستثمرة الفلاحية قضية الموضوع : مستثمرة فلاحية التشريع : قانون رقم مرسوم تنفيذي رقم المبدأ : لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف أن والي ولاية البويرة الممثل للولاية طعن الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ قبول الدعوي وفي الموضوع 26 / 02 / 1996 للسي د ) م . س ( الاختصاص النوعي بخصوص بقية الطلبات حيث أن المستأنف والي ولاية البويرة التمس إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد برفض دعوي المستأنف عليه الأصلية لعدم التأسيس حيث أن المستأنف القرار المستأنف والتصدي من جديد رفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس حيث أن المستأنف عليه له تعويض عن الاستئناف حيث أن المدعي المستأنف عليه حاليا الإدارية ملتمسا إبطال المقرر الولائي رقم إسقاط حقوق الانتفاع حيث أن المستأنف عليه كان عضوا بالمستثمرة الفلاحية الجماعية " م . ل " بموجب العقد إداري المؤرخ في 27 / 06 / 1993 تحت رقم 170 المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية " م . ل " . حيث أن هذا العقد المشهر جاء بناء علي القرار الصادر عن الوالي المؤرخ في 03 / 02 / 1993 رقم 95 المتضمن تحصيص الأراضي في صورة الإنتفاع غير المحدود لجماعة منتجين . حيث أن الحقوق العقارية للسيد ) م . س ( كانت محمية وكان علي المستأنف رفع دعوي قضائية لطلب إبطالها بعد مرور مهلة السحب . حيث أن قانون 87 / 19 في مادته 28 خول للوالي إتباع الإجراءات الضرورية في حالة مخالفة هذا القانون من طرف المنتجين المستفيدين بالمستثمرة الفلاحية، كما أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي 90 / 51 توضح كيفية تطبيق المادة 28 من قانون 87 / 19 . حيث أن المستأنف عند قيامه بإسقاط الحقوق العقارية ل ) م . س ( بدون اللجوء إلي الإ جراءات المخولة له في القانون قد تجاوز سلطته كما أن بناء قراره المطعون فيه علي المرسوم التنفيذي رقم 83 / 373 المتعلق بحفظ النظام والأمن العمومية لم يبرر قراره ولا يمكنه إسقاط حقوق عقارية بموجب هذا المرسوم التنفيذي . حيث أن القرار المستأنف أصاب فيما قضي به مما يتعين تأييده . حيث أن المستأنف معفي من دفع المصاريف القضائية بناء علي أحكام المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا، حضوريا، نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة عبد الصادوق سمية بكير سعاد رحيم أحمد الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشارة الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط .