قرار 054245 - مسؤولية الإدارة الإعفاء من المسؤولية

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0542452009/11/19

الموضوع

مسؤولية الإدارة الإعفاء من المسؤولية

المبدأ

إذا أثبتت الإدارة أن الضرر اللاحق بفعلها قد نشأ بسب إخلال المضرور للالتزامات الواقعة علي عاتقه بموجب نص قانوني يفرض عليه القيام بشيء ما لتفادي وقوع الخطر، فإنه لا يمكن تحميلها مسؤولية التعويض.

نص القرار

/ 2009 ة من المسؤولية . الإدارة أن الضرر اللاحق بفعلها قد نشأ بسب إخلال المضرور ل لالتزامات ما لتفادي وقوع الخطر ، فإنه حيث أنه لا يوجد في ملف القضية ما يبين تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المستأنف، مما يتعين نون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أن الشركة المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بإلزام البلدية دج قيمة الخسائر، ومبلغ 50.000 دج ة المستأنف عليها من جهتها تلتمس القضاء بتأييد القرار المستأنف . الاتصالات ملزمة بوضع المخططات الخاصة بالكوابل لدي البلدية لمعرفة مكانها وتفاديها في حالة وجود أشغال، وأن الشركة المستأنفة لم تلتزم بموجبات المادة أعلاه، وعليه فإن البلدية لا تتحمل أي خطأ، لأنه لا يمكن للبلدية معرفة أماكن وجود هذه الخطوط، ما دامت المخططات غير موجودة لدي البلدية . حيث أنه وللمعطيات السابقة فإن القرار المستأنف كان صائبا فيما قضي به، مما يتعين القضاء حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا لمادة 896 من قانون الإجراءات القرار رقم 054245 المؤرخ في 19 / 11 / ثبوت خطأ المضرور – إعفاء الإدارة المتسب ب ة من المسؤولية أثبتت الإدارة أن الضرر اللاحق بفعلها قد نشأ بسب إخلال المضرور الواقعة علي عاتقه بموجب نص قانوني يفرض عليه القيام بشيء ما لتفادي وقوع الخطر ، فإنه لا يمكن تحميلها مسؤولية التعويض . و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أنه لا يوجد في ملف القضية ما يبين تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المستأنف، مما يتعين الاستئناف شكلا، طبقا للمادة 950 من قا نون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الموضوع : حيث أن الشركة المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بإلزام البلدية المستأنف عليها أن تدفع لها مبلغ 633.599,21 دج قيمة الخسائر، ومبلغ ة المستأنف عليها من جهتها تلتمس القضاء بتأييد القرار المستأنف حيث أنه طبقا للمادة 399 من الأمر 75 - 89 فإن شركة الاتصالات الخاصة بالكوابل لدي البلدية لمعرفة مكانها وتفاديها في حالة وجود أشغال، وأن الشركة المستأنفة لم تلتزم بموجبات المادة أعلاه، وعليه فإن البلدية لا تتحمل أي خطأ، لأنه لا يمكن للبلدية معرفة أماكن وجود هذه الخطوط، ما دامت المخططات غير موجودة حيث أنه وللمعطيات السابقة فإن القرار المستأنف كان صائبا فيما قضي به، مما يتعين القضاء بتأييد القرار المستأنف . حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا لمادة ضرر – ثبوت خطأ المضرور المبدأ : إذا أثبتت الواقعة علي عاتقه بموجب نص لا يمكن تحميلها مسؤولية التعويض - من حيث الشكل حيث أنه لا يوجد في ملف القضية ما يبين تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المستأنف، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف - من حيث الموضوع حيث أن الشركة المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بإلزام البلدية المستأنف عليها أن تدفع لها مبلغ كتعويض . حيث أن البلدي ة المستأنف عليها من جهتها تلتمس القضاء بتأييد القرار المستأنف حيث أنه طبقا للمادة الخاصة بالكوابل لدي البلدية لمعرفة مكانها وتفاديها في حالة وجود أشغال، وأن الشركة المستأنفة لم تلتزم بموجبات المادة أعلاه، وعليه فإن البلدية لا تتحمل أي خطأ، لأنه لا يمكن للبلدية معرفة أماكن وجود هذه الخطوط، ما دامت المخططات غير موجودة حيث أنه وللمعطيات السابقة فإن القرار المستأنف كان صائبا فيما قضي به، مما يتعين القضاء بتأييد القرار المستأنف حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا لمادة المدنية والإدارية . لهذه الأسباب يقر ر مجلس الدولة : علنيا، حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . وتحميل الشركة المستأنفة بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين و تسعة من قبل الغرفة ال ثالثة المشكلة من السيدات والسادة : مسعودي حسين بلعيد بشير بوعروج فريدة عجالي سعاد نويري عبد العزيز عدة أمحمد جلول الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ بوسبسي رشيد أمين الضبط .