قرار 052869 - إجراء الشهر

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 052869

الموضوع

إجراء الشهر

المبدأ

إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.

نص القرار

2010 وزير المالية ومن معه إبطال الشهر – قضاء إداري . ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم القانونية مما يتعين قبوله شكلا . طعنوا بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ قبول الدعوي . شهر الحكم القضائي الصادر عن محكمة سوق أهراس المؤرخ في 31 / 05 / 1998 في جزئه ح ( للأملاك العقارية الفلاحية 29 سنتيار المشهر بالمحافظة 06 . المستأنف . عليه وزير المالية توصل بالعريضة و لم يقدم مذكرة جوابية . رقم 052869 المؤرخ في 27 / 05 / 2010 ورثة ) ر ع ( ومن معهم ضد وزير المالية ومن معه شهر عقاري – عقد توثيقي – حكم قضائي – إبطال الشهر إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن ع ( . ح ( طعنوا بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ الغرفة الإدارية و القاضي في الشكل : قبول الدعوي : القضاء بإلغاء إجراء شهر الحكم القضائي الصادر عن محكمة سوق القسم المدني تحت رقم 83 / 98 فهرس 971 / 98 المؤرخ في الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة ) ر . ع ( و ) ر . ح الأرضية ( البالغ مساحتها 152 هكتار 76 آر 29 أهرا س بتاريخ 04 / 05 / 2004 حجم 200 رقم 06 المستأنفين ورثة ) ر . ع ( و ) ر . ح ( التمسوا إلغاء القرار المستأنف المستأنف عليه وزير المالية توصل بالعريضة و لم يقدم مذكرة جوابية الموضوع : شهر عقاري المبدأ : إجراء الشهر هو قرار إداري فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف جاء مستوفي - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف 1 - ورثة ) ر . ع 2 - ورثة ) ر . 25 / 10 / 2008 الغرفة و في الموضوع : القسم المدني تحت رقم الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة ) مجموع القطع الأرضية العقارية بسوق أهرا حيث أن المستأنفين حيث أن المستأنف حيث أن ورثة ) ر . ح . س ( و ورثة ) ح . م ( لم يتوصلوا بالعريضة و يتعين القضاء في حقهم غيابيا . حيث أن المستأنف استند علي مخالفة القرار المعاد أحكام المادة 85 من مرسوم 76 / 63 و دفع أن العريضة الافتتاحية كانت غير مشهرة و أن الدعوي غير مقبولة شكلا . لكن حيث يتبين من القرار المستأنف أن العريضة الافتتاحي ة قد شهرت و ينبغي إبعاد هذا الدفع لكونه غير سديد . حيث أن القرار محل الاستئناف لا يستقيم في وجوده و يكون عديم الأثر مع استمرار وجود عقد البيع التوثيقي المشهر الذي ينصب علي الأراضي الفلاحية التي يتناولها الحكم القضائي القاضي بالقسمة بين الورثة و لم تكن دعوي تزوير في العقد الموثق و الدعوي الحالية لا تخضع للاختصاص القضاء الإداري . لكن حيث أن الدعوي الحالية تنحصر في طلب إبطال الإشهار و لا إبطال عقد توثيقي أو حكم قضائي ، و الإشهار هو إجراء منفصل عن العقد أو الحكم القضائي و هو من اختصاص القضاء الإداري حسب المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية ، لإ ن طرف الدعوي هو مديرية المحافظة العقارية التي هي إدارة . كما أن الحكم العقاري منفصل عن دعوي الشهر و عليه ف إ ن الدفع المثار غير سديد ويتعين رفضه . حيث أن الدفع الرابع بتشويه الوقائع من طرف قضاة الدرجة الأولي غير مؤسس ويتعين رفضه . حيث إن قضاة الدرجة الأولي أصابوا عندما قضوا بإلغاء إجراء شهر الحكم القضائي الصادر عن محكمة سوق أهراس القسم المدني تحت رقم 83 / 98 فهرس 971 / 98 المؤرخ في 31 / 05 / 1998 في جزئه الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة ) ر . ح ( وورثة ) ر . ع ( وورثة ) ر . ح . س ( للأملا ك العقارية الفلاحية البالغ مساحتها 152 هكتار 76 آر 29 سنتيار المشهر بالمحافظة العقارية بسوق أهراس بتاريخ 04 / 05 / 2004 حجم 200 رقم 06 . حيث إن الحكم القضائي المؤرخ في 31 / 05 / 1998 تضمن قسمة بين الورثة للأرض المؤممة و التي لم تسترد و ذلك ثابت من رفض اللجنة الولائية لإرجاع الأراضي و قرار مجلس الدولة المؤرخ في 07 / 06 / 2005 المشهر بالمحافظة العقارية لولاية سوق أهراس و كذا القرار الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في 26 / 09 / 2007 المشهر كذلك بالمحافظة العقارية لسوق أهراس ، و عليه يتعين تأييد القرار المستأنف . حيث إن المستأنفين يتحملون المصاريف القضائية بناء علي أحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علانيا ، غيابيا بالنسبة ل ) ب . ا ( و ) ر . م . ج ( و ) ر . م . ط ( و ) ق . ع ( و ) ر . م . ك ( و ) ر . ح . س ( و ) ر . م . ن ( و ) ر . م . ش ( نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . تحميل المستأنفين المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرين من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة عبد الصادوق سمية روابحي محمدي خنفر حمانة الرئيس مستشار ة الدولة المقررة مستشار الدو ل ة مستشار الدول ة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط .