قرار 052869 - إجراء الشهر
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 052869
المبدأ
إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.
نص القرار
2010
وزير المالية ومن معه
إبطال الشهر
–
قضاء إداري
.
، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم
القانونية مما يتعين قبوله شكلا
.
طعنوا بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ
قبول الدعوي
.
شهر الحكم القضائي الصادر عن محكمة سوق
أهراس
المؤرخ في
31
/
05
/
1998
في جزئه
ح
(
للأملاك
العقارية الفلاحية
29
سنتيار المشهر بالمحافظة
06
.
المستأنف
.
عليه وزير المالية توصل بالعريضة و لم يقدم مذكرة جوابية
.
رقم
052869
المؤرخ في
27
/
05
/
2010
ورثة
)
ر ع
(
ومن معهم
ضد
وزير المالية ومن معه
شهر عقاري
–
عقد توثيقي
–
حكم قضائي
–
إبطال الشهر
إجراء الشهر هو قرار إداري
، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم
فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف جاء مستوفي
لأوضاعه
القانونية مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث يتجلي من دراسة الملف
أن
ع
(
.
ح
(
طعنوا بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ
الغرفة
الإدارية
و القاضي في الشكل
:
قبول الدعوي
:
القضاء
بإلغاء
إجراء
شهر الحكم القضائي الصادر عن محكمة سوق
القسم المدني تحت رقم
83
/
98
فهرس
971
/
98
المؤرخ في
الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة
)
ر
.
ع
(
و
)
ر
.
ح
الأرضية
(
البالغ مساحتها
152
هكتار
76
آر
29
أهرا
س
بتاريخ
04
/
05
/
2004
حجم
200
رقم
06
المستأنفين
ورثة
)
ر
.
ع
(
و
)
ر
.
ح
(
التمسوا
إلغاء
القرار
المستأنف
المستأنف
عليه وزير المالية توصل بالعريضة و لم يقدم مذكرة جوابية
الموضوع
:
شهر عقاري
المبدأ
:
إجراء الشهر هو قرار إداري
فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر
-
من حيث الشكل
حيث
أن
الاستئناف جاء مستوفي
-
من حيث الموضوع
حيث يتجلي من دراسة الملف
1
-
ورثة
)
ر
.
ع
2
-
ورثة
)
ر
.
25
/
10
/
2008
الغرفة
و في الموضوع
:
القسم المدني تحت رقم
الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة
)
مجموع القطع
الأرضية
العقارية بسوق
أهرا
حيث
أن
المستأنفين
حيث
أن
المستأنف
حيث
أن
ورثة
)
ر
.
ح
.
س
(
و ورثة
)
ح
.
م
(
لم يتوصلوا بالعريضة و يتعين القضاء في حقهم
غيابيا
.
حيث
أن
المستأنف
استند علي مخالفة القرار المعاد
أحكام
المادة
85
من مرسوم
76
/
63
و دفع
أن
العريضة الافتتاحية كانت غير مشهرة و
أن
الدعوي غير مقبولة شكلا
.
لكن حيث يتبين من القرار
المستأنف
أن
العريضة الافتتاحي
ة قد شهرت و ينبغي
إبعاد
هذا الدفع
لكونه غير سديد
.
حيث
أن
القرار محل الاستئناف لا يستقيم في وجوده و يكون عديم
الأثر
مع استمرار وجود عقد
البيع التوثيقي المشهر الذي ينصب علي
الأراضي
الفلاحية التي يتناولها الحكم القضائي القاضي
بالقسمة بين الورثة و لم تكن دعوي
تزوير في العقد الموثق و الدعوي الحالية لا تخضع
للاختصاص القضاء
الإداري
.
لكن حيث
أن
الدعوي الحالية تنحصر في طلب
إبطال
الإشهار
و لا
إبطال
عقد توثيقي
أو
حكم
قضائي
،
و
الإشهار
هو
إجراء
منفصل عن العقد
أو
الحكم القضائي و هو من اختصاص القضاء
الإداري
حسب المادة
7
من قانون
الإجراءات
المدنية
،
لإ
ن طرف الدعوي هو مديرية المحافظة
العقارية التي هي
إدارة
.
كما
أن
الحكم العقاري منفصل عن دعوي الشهر و عليه ف
إ
ن الدفع المثار غير سديد ويتعين
رفضه
.
حيث
أن
الدفع الرابع بتشويه الوقائع من طرف قضاة الدرجة
الأولي
غير مؤسس ويتعين
رفضه
.
حيث
إن
قضاة الدرجة
الأولي
أصابوا
عندما قضوا
بإلغاء
إجراء
شهر الحكم القضائي الصادر
عن محكمة سوق
أهراس
القسم المدني تحت رقم
83
/
98
فهرس
971
/
98
المؤرخ في
31
/
05
/
1998
في جزئه الخاص بالمصادقة علي القسمة القضائية بين ورثة
)
ر
.
ح
(
وورثة
)
ر
.
ع
(
وورثة
)
ر
.
ح
.
س
(
للأملا
ك
العقارية الفلاحية البالغ مساحتها
152
هكتار
76
آر
29
سنتيار المشهر بالمحافظة العقارية بسوق
أهراس
بتاريخ
04
/
05
/
2004
حجم
200
رقم
06
.
حيث
إن
الحكم القضائي المؤرخ في
31
/
05
/
1998
تضمن قسمة بين الورثة
للأرض
المؤممة
و التي لم تسترد و ذلك ثابت من رفض اللجنة الولائية
لإرجاع
الأراضي
و قرار مجلس الدولة
المؤرخ في
07
/
06
/
2005
المشهر بالمحافظة العقارية لولاية سوق
أهراس
و كذا القرار
الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في
26
/
09
/
2007
المشهر كذلك بالمحافظة العقارية لسوق
أهراس
،
و عليه يتعين
تأييد
القرار
المستأنف
.
حيث
إن
المستأنفين
يتحملون المصاريف القضائية بناء علي
أحكام
المادة
270
من قانون
الإجراءات
المدنية
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علانيا ،
غيابيا بالنسبة ل
)
ب
.
ا
(
و
)
ر
.
م
.
ج
(
و
)
ر
.
م
.
ط
(
و
)
ق
.
ع
(
و
)
ر
.
م
.
ك
(
و
)
ر
.
ح
.
س
(
و
)
ر
.
م
.
ن
(
و
)
ر
.
م
.
ش
(
نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
تحميل المستأنفين المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السابع و العشرين
من
شهر
ماي
سنة ألفين و
عشرة
من قبل الغرفة
الرابعة
القسم
الأول
المشكلة من السيدات والسادة
:
منور يحياوي نعيمة
عبد الصادوق سمية
روابحي محمدي
خنفر حمانة
الرئيس
مستشار
ة
الدولة
المقررة
مستشار الدو
ل
ة
مستشار الدول
ة
-
بحضور السيد
شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة
السيد
حجوط
حسان
أمين
الضبط
.