قرار 052520 - العقود التوثيقية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0525202010/04/29
المبدأ
إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في 2008/12/23 تحت رقم 73/08، أخذت بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي، يعود الاختصاص بالفصل فيه إلي القاضي الإداري.
نص القرار
2010
اختصاص
القضاء الإداري
.
208
تحت رقم
73
/
08
، أخذت
و البلدية أو إحدي المؤسسات
فا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي ،
الأجل القانوني مستوفيا لأوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول
.
من قانون الإجراءات المدنية
ببطلان العقد التوثيقي المطعون فيه
خ في
05
/
11
/
2003
الذي حل
العقارية المحلية وثبوت إدانة مدير الوكالة العقارية المحلية بالقصر جزائيا عن
طلب إلغاء القرار المعاد والتصدي من
القرار رقم
052520
المؤرخ في
29
/
04
/
2010
طعن بإلغاء عقد توثيقي
–
الإدارة
طرف
–
المعيار
العضوي
–
اختصاص
إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في
23
/
12
/
208
بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أ
و البلدية أو إحدي المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري طر
فا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي ،
الاختصاص
بالفصل فيه إلي القاضي الإداري
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف جاء
داخل
الأجل القانوني مستوفيا لأوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول
من حيث الموضوع
:
حيث أن المستأنف يعيب علي القرار الأول خرقه لأحكام المادة
07
القديم عندما قضي بعدم الاختصاص النوعي في القضية
.
وحيث أنه يؤسس من جهة أخري دفوعه في الموضوع
ببطلان العقد التوثيقي المطعون فيه
لثبوت تحريره بعد صدور المرسوم التنفيذي
03
-
408
المؤر
خ في
العقارية المحلية وثبوت إدانة مدير الوكالة العقارية المحلية بالقصر جزائيا عن
التصرف المتمثل في
إعداد العقد محل النزاع ولذلك كله
ي
طلب إلغاء القرار المعاد والتصدي من
جديد بإلغاء العقد التوثيقي
المطعون فيه
.
طعن بإلغاء عقد توثيقي
المبدأ
:
إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في
بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أ
العمومية ذات الطابع الإداري طر
يعود
الاختصاص
-
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف جاء
-
من حيث الموضوع
حيث أن المستأنف يعيب علي القرار الأول خرقه لأحكام المادة
القديم عندما قضي بعدم الاختصاص النوعي في القضية
وحيث أنه يؤسس من جهة أخري دفوعه في الموضوع
لثبوت تحريره بعد صدور المرسوم التنفيذي
الوكالا
ت
العقارية المحلية وثبوت إدانة مدير الوكالة العقارية المحلية بالقصر جزائيا عن
التصرف المتمثل في
جديد بإلغاء العقد التوثيقي
وحيث أن الوكالة العقارية الولائية ببجاية تساند في دفوعها دفوع المستأنف وطلباته
.
وحيث أن المستأنف عليه
)
ط
.
ع
(
يتمسك من جهته بتأسيس القرار المستأنف لأن العقد
التوثيقي المطلوب إلغاؤه مبرم بين أطراف تخض
ع للقانون الخاص ويدفع من جهة ثانية بانعدام
صفة
المستأنف في النزاع ولذلك يطلب تأييد القرار المستأنف وبصفة
احتياطية
التصريح بعدم
قبول الدعوي
لانعدام الصفة في المدع
ي
واحتياطيا جدا رفض الدعوي
لعدم التأسيس
.
وحيث أن السيد محافظ الدولة يلتمس من جهته إلغاء القرار المستأنف والفصل من جدي
د بإبطال
العقد محل النزاع
.
عن مسألة الاختصاص النوعي
:
حيث أنه يتبين من أوراق الملف أن الطرف المدع
ي
في الدعوي الحالية هي ولاية بجاية ممثلة
بالوالي وأنه عملا بأحكام المادة
07
من قانون الإجراءات المدنية القديم والمادة
800
من
قانون الإجراءات
المدنية والإدارية اللتين يأخذ المشرع بموجبهما بالمعيار العضوي
في تحديد
قواعد الاختصاص النوع
ي
بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية
،
ينعقد
الاختصاص في الدعوي الحالية حت
ما
للقضاء الإداري بصرف النظر عن موضوع الدعوي إن
كان يتعلق بالطعن في عقد إداري أم في عقد
مدني
.
وحيث إن ما يؤكد
هذا الطرح ما ورد بقرار محكمة التنازع الصادر في
23
/
12
/
2008
تحت
رقم
73
/
08
الذي جاء فيه أن الجهة المختصة بالفصل في مدي مشروعية عقد توثيقي هي
القضاء الإداري
متي كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري طرفا في الدعوي
وذلك ع
ملا بالمعيار العضوي الذي أخذ به المشرع الجزائري
بموجب المادة
07
من قانون الإجراءات
المدنية القديم
)
والمادة
800
من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية
(.
وحيث أنه مادام قضاة الدرجة الأولي قد صرحوا بعدم الاختصاص النوعي في الدعوي الحالية
رغم
كون الولاية طرفا مد
عيا فيها فإنهم خالفوا القانون وينبغي إلغاء قرارهم للأسباب المذكورة
أعلاه
.
عن موضوع الدعوي
:
لكن حيث إن الفصل في موضوع الدعوي لأول مرة أمام مجلس الدولة من شأنه خرق مبدأ
التقاضي علي درجتين لذلك ينبغي إحالة القضية والأطراف إلي نفس المجلس للفصل فيها طبقا
للقانون
.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه
)
ط
.
ع
(
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية والأطراف إلي نفس المجلس من أجل
الفصل فيها طبقا للقانون
.
المصاريف القضائية علي المستأنف عليه طالبي عبد الرزاق
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من
شهر أفريل سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات
والسادة
:
منور يح
ياوي نعيمة
روابحي محمدي
خنفر حمانة
عبد الصادوق سمية
الرئيس
مستشار الدول المقرر
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد شهبوب فضيل
محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط
.