قرار 052389 - تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 052389

الموضوع

تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

المبدأ

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز السلطة ، إلغاء قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها .

نص القرار

2010 ضد والي ولاية تيبازة و من معه حقوق شرعية مكتسبة . الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز السلطة ، إلغاء قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها . حيث أن المستأنف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا . في الخصام جاء مستوفيا لأو ضاعه القانونية وله الصفة ع . خ ( طعنوا بالاستئناف ضد 06 / 12 / 2004 والقاضي في حيث أن المستأنفين التمسوا إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء القرار الولائي وإبطال كل الآثار المترتبة عليه والإقرار بأسبقية تأييد القرار المستأنف . قرار رقم 0523 89 مؤرخ في 27 / 05 / 2010 ) ي . ب ( و من معه ضد والي ولاية تيبازة و من معه سحب قرار إداري – ثورة زراعية – حقوق شرعية مكتسبة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . أمر رقم 71 - 73 . قانون رقم 90 - 25 : المادة 76 . الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن المستأنف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا حيث أن إدخال السيد ) م . ب . ع ( في الخصام جاء مستوفيا لأو والمصلحة في النزاع فيتعين قبول إدخاله . : حيث يتجلي من دراسة الملف أن السيد ) ي . ع ( و ورثة ) ي . ع القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ 06 الدعوي . رفض الدعوي لعدم التأسيس . حيث أن المستأنفين التمسوا إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء القرار الولائي 17 / 07 / 2002 رقم 514 وإبطال كل الآثار المترتبة عليه والإقرار بأسبقية لاسترجاع أرضهم المؤممة محل النزاع . حيث أن والي ولاية تيبازة الممثل للولاية المرجع ضده التمس تأييد القرار المستأنف الموضوع : سحب قرار إداري التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أمر رقم قانون رقم المبدأ : الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها - من حيث الشكل حيث أن المستأنف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا حيث أن إدخال السيد والمصلحة في النزاع فيتعين قبول إدخاله - حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن السيد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ الشكل : قبول الدعوي وفي الموضوع : رفض الدعوي لعدم التأسيس حيث أن المستأنفين التمسوا إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء القرار الولائي الصادر بتاريخ 17 العارضين لاسترجاع حيث أن والي ولاية تيبازة الممثل للولاية المرجع ضده حيث أن السيد ) م . ب . ع ( مدخل في الخصام التمس تأييد القرار المستأنف . حيث أن السيد محافظ الدولة التمس تأييد القرار المستأنف . حيث أن المستأنفين يؤسسون الاستئناف علي وجهين دفاع و هما : 1 ( عيب تجاوز السلطة : والمتمثلة في حرمان المستأنفين ) ي . ع ( وورثة المرحوم ) ي . ع . خ ( من حق مكتسب : إن المستأنف عليه والي ولاية تيبازة أصدر بتاريخ 27 / 10 / 1990 بإرجاع ومنح مورثهم استغلال الأرض متبوع بإرسالية من أجل الحضور إلي المصالح الفلاحية من أجل سحب قرار الاسترجاع للأرض المؤممة إبان الثورة الزراعية وقد تم إرجاعها كاملة لأصحابها الشرعيين . حيث أن صدور القرار الولائي رقم 514 المؤرخ في 17 / 07 / 2002 برفض إرجاع الأرض إلي أصحابها الشرعيين يكون الوالي قد تجاوز سلطته بمخالفته للقوانين وإصدار قرار فردي يقضي باستعادة ا لأرض المسترجعة لأصحابها دون أي مبرر قانوني . إن اجتهاد مجلس الدولة مستقر علي أن قرار إداري لا يمكنه إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . 2 ( مخالفة وتطبيق القانون : استرجاع الأرض خارج الأجل القانوني المحدد بأربعة أشهر : إن الوالي بإلغائه قرار الاسترجاع المحرر في 28 / 06 / 19 94 بعد مضي الأجل المحدد له كان هو تجاوز السلطة وعليه قدم التماساته التي سبق ذكرها . حيث أن ثابت من الملف أن القرار الصادر عن والي ولاية تيبازة بتاريخ 17 / 07 / 2007 رقم 512 ألغي القرار الصادر في 28 / 06 / 1994 رقم 53 المتضمن استرجاع قطعة أرض فلاحية ذات مساحة 10 هكتارات كائنة ببلدية الشعيبة التابعة للسيد ) ي . م ( وهو مورث المستأنفين . حيث أن والي ولاية تيبازة دفع باعتبار القطعة الأرضية المؤممة قد اكتسبها مورث المستأنفين إبان الثورة التحريرية سنة 1958 ) عقد بيع محرر في 09 / 12 / 1958 ( من مستعمر وعليه فإنه لا يمكن و يستحيل إرجاعها بناء علي أحكام المادة 76 من قانون 90 / 25 . لكن حيث أن الوالي كان قد أصدر قرارا باسترجاع هذه القطعة الأرضية بتاريخ 28 / 06 / 1994 تحت رقم 53 وكان عليه بعد مضي مهلة التراجع ) أي أربعة أشهر ( اللجوء إلي القضاء للحصول علي إبطال قراره وأما مسألة استرجاع الأرض فلا تناقش حاليا . حيث أن الوالي باتخاذه قرارا في 17 / 07 / 2002 رقم 512 أبطل بموجبه قراره السابق قد تجاوز السلطة مما يعرض قراره للإبطال . حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يصيبوا فيما قضوا برفض الدعوي لعدم التأسيس وينبغي حينئذ إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بإ لغاء القرار الصادر عن والي ولاية تيبازة بتاريخ 17 / 07 / 2002 تحت رقم 512 . حيث أن المستأنف عليه معفي من دفع المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا ، حضوري ، نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف ، وقبول تدخل ) م . ب . ع ( وعدم قبول إدخال مدير الفلاحة لولاية تيبازة في الخصام . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد إبطال القرار الصادر عن والي ولاية تيبازة بتاريخ 17 / 07 / 2002 رقم 512 . إعفاء المستأنف عليه والي ولاية تيبازة من دفع المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر ماي من سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : منور نعيمة عبد الصادوق سمية خنفر حمانة روابحي محمدي الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط .