قرار 052342 - الحقوق و الحريات
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0523422009/10/21
المبدأ
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
نص القرار
21
/
10
/
2009
ضد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية
أداء الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي
–
قرار المنع من
سلوك غير مشرف أثناء ثورة التح
ر
ير الوطني
–
التكييف
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل
جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكر
ية الإجبارية في الجيش
المؤرخ في
05
/
04
/
1999
المتعلق
الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و
سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياس
ية طبقا
، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة
ره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال
.
وعليه فإن مجلس الدولة
، مواطن جزائري مقيم بفرنسا، يؤكد بأنه منع من الدخول إلي الإقليم
الوطني من طرف السلطات المختصة التي لم تبلغه إطلاقا بمثل هذا القرار و الذي يكون قد
من قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية تم تبليغ وزير
باتخاذه
والمتضمن منع
)
ح
.
ط
(
الكافي فإن المدعي عليه لم يقدم القرار
.
القرار رقم
052342
المؤرخ في
21
)
ح
.
ط
(
ضد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية
ا
طن جزائري
-
أداء الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي
إلي الإقليم الوطني
–
سلوك غير مشرف أثناء ثورة التح
القانوني للوقائع خاطئ
-
عدم قانونية القرار
.
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل
جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكر
الفرنسي و المؤسس علي المادة
68
من القانون
99
-
07
المؤرخ في
بالمجاهد و الشهيد التي تنص
"
يفقد
الأشخاص
،
الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و
سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياس
للتشريع المعمول به
"
، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة
المستند عليها في إصد
ا
ره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
عن قبول الطعن
:
)
ح
.
ط
(
، مواطن جزائري مقيم بفرنسا، يؤكد بأنه منع من الدخول إلي الإقليم
الوطني من طرف السلطات المختصة التي لم تبلغه إطلاقا بمثل هذا القرار و الذي يكون قد
1980
دون أي توضيح آخر
.
حيث إنه و طبقا للمادة
819
الفقرة
2
من قانون الإجراءات المدنية و
الداخلية بضرورة إحضار القرار المتنازع عليه الذي يعترف
باتخاذه
من الدخول إلي الإقليم الوطني
.
و إنه علي الرغم من منحه أجل شهر واحد
)
01
(
الكافي فإن المدعي عليه لم يقدم القرار
الموضوع
:
مو
ا
الدخول
إلي الإقليم الوطني
القانوني للوقائع خاطئ
ا
لمبدأ
:
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل
جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكر
الفرنسي و المؤسس علي المادة
بالمجاهد و الشهيد التي تنص
سلك
وا
سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياس
للتشريع المعمول به
المستند عليها في إصد
-
من حيث الشكل
-
عن قبول الطعن
حيث إن المدع
ي
الوطني من طرف السلطات المختصة التي لم تبلغه إطلاقا بمثل هذا القرار و الذي يكون قد
اتخذ
خلال سنة
1980
حيث إنه و طبقا للمادة
الداخلية بضرورة إحضار القرار المتنازع عليه الذي يعترف
من الدخول إلي الإقليم الوطني
و إنه علي الرغم من منحه أجل شهر واحد
حيث
إنه يتعين التذكير من ثمة بأن أجل الطعن ضد قرار إداري يكون غير قابل
للاحتجاج
به
إلا بشرط أن يكون القرار قد بلغ من طرف السلطة المختصة التي ينبغي عليها التأكد بصفة
كافية من أنه قد تم الإطلاع عليه و
استلامه
.
و إنه و جزاء عدم
احترام
الإدارة المقتضيات المذكورة آنفا هو الإعفاء من اللجوء إلي القضاء
في الأجل المقرر
.
حيث إنه لا يمكن للمدعي عليه التمسك بعدم قبول الطعن لا سيما و أنه من غير الثابت بأن
قراره الذي يعترف
باتخاذه
دون أن يدرجه في الملف، قد بلغ للمدع
ي
عن طريق تبليغ صحيح
.
و إنه
يتعين ملاحظة بالتالي أن المدع
ي
وجه طعنا ولائيا بتاريخ
13
/
07
/
2008
إلي وزير
الداخلية
.
و إنه بتاريخ
13
/
10
/
2008
لم يرد هذا الأخير علي شكوي
)
ح
.
ط
(
.
و إن صمت المدعي عليه يعتبر بمثابة قرار بالرفض
.
و إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المدع
ي
بتاريخ
15
/
11
/
2008
من ثمة مقبول طبقا
للمادة
281
من قانون الإجراءات المدنية
)
السابق
(.
-
من حيث الموضوع
:
حيث إن
)
ح
.
ط
(
، المقيم بفرنسا، و الذي يثبت بأنه جزائري الجنسية ، يعيب علي وزير
الداخلية و الجماعات المحلية رفض دخوله إلي الإقليم الوطني دون مع ذلك تب
ليغه
بأي
قرار
مسبب، مع أن المدعي عليه يعترف
باتخاذه
خلال سنة
1980
دون إدراج القرار المذكور في
الملف
.
حيث إن وزير الداخلية دعما لقراره يستند إلي مقتضيات المادة
68
من القانون
99
-
07
المؤرخ في
05
/
04
/
1999
المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص علي الآتي
:
>>
يفقد
الأشخاص الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة
التحرير الوطني حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به
<<
.
و إنه يصرح أيضا بأن
)
ح
.
ط
(
كان حركي و كان عضو في الجيش الفرنسي أثناء حرب
التحرير الوطني
.
لكن
حيث إنه عن هذه
النقطة،
يتمسك وزير الداخلية عن خطأ بأن
)
ح
.
ط
(
كان عسكري في
الجيش الفرنسي من سنة
1959
إلي سنة
1962
بما أنه ثابت من الملف أنه في الواقع قام هذا
الأخير بتأدية الخدمة العسكرية بصفة جندي من الفئة الثانية بعين مليلة في الفترة الممتدة ما بين
28
/
05
/
1958
و
24
/
09
/
1960
.
حيث إنه يجب القول بخصوص مقتضيات المادة
68
من القانون
99
-
07
المذكور سابقا بأن
فقدان الحقوق المدنية و السياسية لا يمكن أن يكون فعليا إلا بموجب مرسوم كما هو الحال
أيضا بالنسبة إلي التجريد من الجنسية الجزائرية
.
لكن حيث إن
)
ح
.
ط
(
يثبت
بأنه جزائري الجنسية بتقديم شهادة جنسية جزائرية مؤرخة في
02
/
06
/
2007
.
و إنه بالنتيجة و طبقا للمادة
44
من الدستور التي تنص
أنه
:
>>
يحق لكل مواطن يتمتع
بحقوقه المدنية و السياسية ، أن يختار بحرية موطن إقامته ، و أن ينتقل عبر التراب الوطني
.
حق الدخول إلي التر
اب الوطني و الخروج منه مضمون له
.
<<
يتعين القول أنه يحق للمدعي
التمتع بهذه الحرية الأساسية التي تستند إلي أساس دستوري و التي تكون السلطات التنفيذية
مكلفة بوضعها قيد
التطبيق
.
حيث إن القرار الضار بالمدع
ي
و المتخذ من طرف المدعي عليه علي أساس متطلبات النظام
العام لا سيما تهديد هذا النظام بسبب
اعتبار
المدعي حركي، دون إثبات ذلك بما أن المدع
ي
لم
يكن محل مرسوم يجرده من حقوقه المدنية و السياسية ، يجب اعتباره قرارا خطرا مشوبا بعدم
القانونية
.
حيث إنه إذا كان يحق
فعلا من حيث المبدأ
،
لكل دولة
الاحتفاظ
باختصاصها
في
اتخاذ
التدابير الخاصة بحرية الدخول و الخروج من إقليمها فإنه مع ذلك لا يمكن تطبيق ذلك علي
مواطن جزائري معتبر كذلك ما لم يثبت العكس و الذي يتمتع بناء علي الدستور بحرية
الدخول إلي الإقليم الوطني و التنقل في
أنحائه إلا في حالة ما إذا كانت هذه الحرية محل تقيد
محدد تحديدا دقيقا في القانون
.
حيث إنه فضلا عن ذلك يتعين التذكير بأن الجزائر
،
و بمقتضي القانون
89
-
08
المؤرخ في
25
/
04
/
1989
المتضمن الموافقة علي العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية
و
الاجتماعية
، و الثقافي
ة و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول
الاختياري
المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الموافق عليه من طرف
الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم
16
ديسمبر سنة
1966
و بمقتضي المرسوم الرئاسي
89
-
67
المؤرخ في
16
/
05
/
1989
المت
ضمن
الانضمام
إلي العهد الدولي
المذكور أعلا
ه
،
انضمت
إلي هذا العهد الدولي الذي تنص المادة
12
/
4
منه علي أنه
:
>>
...
لا يجوز
حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلي بلده
.
<<
.
حيث إنه يتعين القول علي ضوء كل ما سبق
،
أن القرار المتنازع عليه مشوب بعدم القانونية
و
يستوجب الإبطال
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
علنيا حضوريا
:
في الشكل
:
قبول الطعن بالإلغاء
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المطعون فيه
.
-
ب ذا ص در الق رار ووق ع التص ريح ب ه
ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الواح د
و العشرين من شهر أكت وبر س نة ألف ين وتس عة م ن قب ل الغرف ة الخامس ة المش كلة م ن الس يدة
والسادة
:
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة بلعشية يمينة أمينة الضبط
.
بن عبيد الوردي
حسن عبد الحميد
بن ساعو فريدة
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستش
ارة الدولة