قرار 052240 - الغرامة التهديدية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 052240
المبدأ
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به، يخول للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية.
نص القرار
/
2010
تصرف تعسفي
–
ضرورة تسليط غرامة
الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به ، يخول
للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية
الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا
.
أن المستأنف يلتمس من خلال
دعواه إلزام المستأنف عليها بلدية فريحة الممثلة من طرف رئيسها بتنفيذ القرار
الصادر بتاريخ
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو تحت غرامة تهديدية عن كل يوم
حيث أن القرار المذكور أعلاه تم استئنافه أمام مجلس الدولة وسجلت القضية تحت رقم
البلدية بتنفيذه قد قضي بإلزام بلدية فريحة ممثلة في شخص
رئيسها بتسوية وضعية المدعي بالقيام بإجراءات نقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة المستأنف
تخصيص فريحة والمباعة له بموجب العقد الإداري
06
/
05
/
1987
.
القرار رقم
052240
المؤرخ في
27
/
05
/
قرار نهائي بإلزام الإدارة
–
إمتناع عن التنفيذ
–
تصرف تعسفي
امتناع
الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي الحائز لحجية الشيء المقضي به ، يخول
للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية
المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث أنه يتبين من خلال ملف الدعوي والوثائق المرفقة به
،
أن المستأنف يلتمس من خلال
دعواه إلزام المستأنف عليها بلدية فريحة الممثلة من طرف رئيسها بتنفيذ القرار
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو تحت غرامة تهديدية عن كل يوم
حيث أن القرار المذكور أعلاه تم استئنافه أمام مجلس الدولة وسجلت القضية تحت رقم
وصدر القرار بتاريخ
26
/
09
/
2007
يقضي بتأييده
.
حيث أن القرار المطالب بإلزام
البلدية بتنفيذه قد قضي بإلزام بلدية فريحة ممثلة في شخص
رئيسها بتسوية وضعية المدعي بالقيام بإجراءات نقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة المستأنف
متر مربع تحمل رقم
59
تخصيص فريحة والمباعة له بموجب العقد الإداري
الصادر عنها والمصادق عليه من طرف ولا
ية تيزي وزو بتاريخ
06
قرار نهائي بإلزام الإدارة
تهديدية
.
المبدأ
:
إن
امتناع
للمستفيد منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار الجهة القضائية
المصدرة للسند التنفيذي من أجل الأمر بغرامة تهديدية
-
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أنه يتبين من خلال ملف الدعوي والوثائق المرفقة به
دعواه إلزام المستأنف عليها بلدية فريحة الممثلة من طرف رئيسها بتنفيذ القرار
17
/
04
/
2006
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو تحت غرامة تهديدية عن كل يوم
تأخير
.
حيث أن القرار المذكور أعلاه تم استئنافه أمام مجلس الدولة وسجلت القضية تحت رقم
036570
وصدر القرار بتاريخ
حيث أن القرار المطالب بإلزام
رئيسها بتسوية وضعية المدعي بالقيام بإجراءات نقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة المستأنف
ذات مساحة
342
الصادر عنها والمصادق عليه من طرف ولا
حيث أن تصرف البلدية كان قد جري سنة
1987
أي قبل صدور القانون وإنشاء الوكالة
العقارية
.
حيث أن العقد الإداري المتضمن بيع القطعة الأرضية صادر في
06
/
05
/
1987
مصادق عليه
من طرف الولاية سابقا أيضا لإنشاء وصدور قانون الوكالة العقارية
.
حيث أن في دعوي الحال
،
إ
ن معاملة البيع لا ينقصها إلا شهر العقد الإداري وهذا بإمكان البلدية
القيام به دون المساس بأحكام المادة
73
من القانون
90
/
25
، وأن احتجاج البلدية لا يمكن أن
يصدق في قضية الحال تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين علي الماضي، مما يجعل امتناعه
ا نوع
من التعسف يجب رفعه عن طريق إصدار غرامة تهديدية من أجل إتمام إجراءات نقل الملكية
المتمثل في الشهر وذلك طبقا للمادة
980
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
حضوريا ع
ل
نيا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بإلزام بلدية فريحة بإتمام إجراءات
تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر في
26
/
09
/
2007
في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ
هذا القرار وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
1000
دج
)
ألف دينار
(
عن كل يوم تأخ
ير
.
-
البلدية معفية من دفع المصاريف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
الس ابع والعش رين
م ن
شهر
ماي
سنة ألفين و
عشرة
من قبل الغرفة ال
ثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
بوعروج فريدة
نويري عبد العزيز
عجالي سعاد
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ
ربحي علي
أمين الضبط
.