قرار 051895 - لجان الطعن للضرائب

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0518952010/04/08

الموضوع

لجان الطعن للضرائب

المبدأ

إنه لا يجوز لمدير المؤسسات الكبري، للمدير الولائي للضرائب، لمدير مركز الضرائب أو مدير المركز الجواري للضرائب، إلغاء القرار الصادر عن لجنة الطعن للضرائب إذا تبين لهم أنه غير مؤسس طالما أن المادة 80 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجبائية لا تخول لهم سوي صلاحية إيقاف تنفيذه و الطعن في مدي مشروعيته أمام المحكمة الإدارية.

نص القرار

2010 القاضي الإداري . إنه لا يجوز لمدير المؤسسات الكبري ، للمدير الولائي للضرائب ، لمدير مركز لقرار الصادر عن لجنة الطعن للضرائب من قانون الإجراءات الج ب ائية لا تخول لهم سوي صلاحية إيقاف تنفيذه و الطعن في مدي مشروعيته أمام المحكمة الإدارية . ئب لولاية النعامة جاء ضمن الأجل حيث أن صفة وأهلية التقاضي متوفرة في المدير الولائي للضرائب كما هو مقرر بالمواد 81 ، لعدم تمثيل المستأنف بمحام هو دفع غير وجيه لكون الدولة معفاة من التمثيل بمحامي وهذا طبقا لأحكام المادة 827 من قانون الإجراءات حيث أن النزاع يخص مدي أحقية مدير الضرائب في إلغاء قرار لجنة الطعن للضرائب المباشرة القرار رقم 051895 المؤرخ في 08 / 04 / 2010 قرار لجنة الطعن للضرائب – غير مؤسس – إلغاءه – إختصاص القاضي الإداري إنه لا يجوز لمدير المؤسسات الكبري ، للمدير الولائي للضرائب ، لمدير مركز مدير المركز الجواري للضرائب ، إلغاء ا لقرار الصادر عن لجنة الطعن للضرائب إذا تبين لهم أنه غير مؤسس طالما أن المادة 80 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الج لهم سوي صلاحية إيقاف تنفيذه و الطعن في مدي مشروعيته أمام المحكمة الإدارية و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف المسجل من قبل المدير الولائي للضرا ئب لولاية النعامة جاء ضمن الأجل واستوفي كل أوضاعه فهو بذلك مقبول شكلا . عن دفع محافظ الدولة والمستأنف عليه : حيث أن صفة وأهلية التقاضي متوفرة في المدير الولائي للضرائب كما هو مقرر بالمواد من قانون الإجراءات الجبائية . حيث أن دفع محافظ الدولة عد م قبول الاستئناف لعدم تمثيل المستأنف بمحام هو دفع غير وجيه لكون الدولة معفاة من التمثيل بمحامي وهذا طبقا لأحكام المادة . من حيث الموضوع : حيث أن النزاع يخص مدي أحقية مدير الضرائب في إلغاء قرار لجنة الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم علي القيمة المضافة . قرار لجنة الطعن للضرائب المبدأ : إنه لا يجوز لمدير المؤسسات الكبري ، للمدير الولائي للضرائب ، لمدير مركز الضرائب أو مدير المركز الجواري للضرائب ، إلغاء ا إذا تبين لهم أنه غير مؤسس طالما أن المادة لهم سوي صلاحية إيقاف تنفيذه و الطعن في مدي مشروعيته أمام المحكمة الإدارية - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف واستوفي كل أوضاعه فهو بذلك مقبول شكلا عن دفع محافظ الدولة والمستأنف عليه حيث أن صفة وأهلية التقاضي متوفرة في المدير الولائي للضرائب كما هو مقرر بالمواد 82 ، 88 من قانون الإجراءات الجبائية حيث أن دفع محافظ الدولة عد لكون الدولة معفاة من التمثيل بمحامي وهذا طبقا لأحكام المادة المدنية والإدارية . - من حيث الموضوع حيث أن النزاع يخص مدي أحقية مدير الضرائب في إلغاء قرار لجنة الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم علي القيمة المضافة حيث أنه من الثابت قانونا بنص المادة 81 / 03 من قانون الإجراءات الجبائية أن للمدير الولائي للضرائب أو مدير المؤسسات الكبري أو مدير ا لمركز الجواري للضرائب الحق فقط في تعليق رأي اللجنة للطعن وإخطار المكلف المستفيد بذلك ، ويسعي خلال الشهر الموالي لصدور القرار، إلي رفع دعوي أمام المحكمة الإدارية ، لا أن يلغي القرار من تلقاء نفسه . حيث أنه بذلك فالمستأنف مدير الضرائب للولاية كما أقدم باتخاذ القرار محل النزاع المؤرخ في 22 / 12 / 2007 تحت رقم 19 / 07 ، الذي ألغي بموجبه قرار رأي لجنة الدائرة للطعن، يكون قد تجاوز اختصاصه وخالف بذلك القانون . حيث أن قضاة الدرجة الأولي لما قرروا إلغاء القرار المطعون فيه كانوا قد طبقوا صحيح القانون مما يتعين التصريح بتأييد قرارهم . حيث أن خاسر الدعوي معفي من المصاريف القضائية طبقا لأحكام المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الإستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 07 / 07 / 2008 تحت قضية رقم 240 / 08 . - مع إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفي ن وعشرة من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال غربي الهاشمي كريبي زوبيدة خيري مليكة الرئيس مستشار الدولة مقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيدة درار دليلة محافظ دولة و بمساعدة السد بلخيري حليم أمين الضبط .