قرار 051698 - التعويض عن أضرار الفيضان
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0516982010/06/24
الموضوع
التعويض عن أضرار الفيضان
المبدأ
تقوم مسؤولية البلدية عن الأضرار الناجمة عن الفضيان ، بسبب عدم صيانة مجاري مياه الأمطار قبل فصل الشتاء .
نص القرار
2010
مسؤولية البلدية
.
الفضيان ، بسبب عدم صيانة مجاري مياه
والاستئناف
وارد في الآجال القانونية
القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ
القاضي بالمصادقة مبدئيا علي تقرير الخبير قدير محمد وبالنتيجة القضاء علي
المدعي عليها بلدية تيزي راشد ممثلة من طرف رئيسها بان تدفع للمدعي مبلغ
يسأل إلغائه والقضاء من جديد بتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المحددة بالقرار التحضيري
حيث ذكر المستأنف أن الأشغال التي قامت بها البلدية المتمثلة في إنجاز قنوات صرف المياه
مسببة له خسائر معتبرة
،
موت
حيث عين المجلس خبيرين في موضوع النزاع بموجب قرارين تمهيديين الصادرين في
فأستبعد المجلس الخبرة الأولي واعتمد الخبرة الثانية
،
إن
المستأنف طلب استبعاد تقرير الخبرة الثانية لأن الخبير المعين من طرف المجلس غير مختص
في الزراعة وأنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه كما ينبغي وحمل المستأنف جزء من المسؤولية علي
ب فيها بعض المواطنين من بلديتي
قاموا بربط قنوات المياه الخاص بالقنوات الرئيسية التي لم تنتهي
الأشغال بها رغم الإعذارت التي وجهتها لهم والخبير في تقريره لم يؤكد تسرب المياه القذرة لذا
عوي الأصلية لعدم التأسيس
.
قرار
رقم
051698
مؤرخ في
24
/
06
/
2010
قضية
)
ل
.
أ
(
ضد
بلدية
تيزي
راش
د
مياه أمطار
–
فيضان
–
أضرار
–
التعويض
–
مسؤولية البلدية
تقوم مسؤولية البلدية عن الأضرار الناجمة عن
الفضيان ، بسبب عدم صيانة مجاري مياه
الأمطار قبل فصل الشتاء
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية
والاستئناف
المحددة له مما يتعين قبوله من حيث الشكل
.
من حيث الموضوع
:
.
أ
(
القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ
القاضي بالمصادقة مبدئيا علي تقرير الخبير قدير محمد وبالنتيجة القضاء علي
المدعي عليها بلدية تيزي راشد ممثلة من طرف رئيسها بان تدفع للمدعي مبلغ
دج مقابل جميع
الأ
ضرار
.
يسأل إلغائه والقضاء من جديد بتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المحددة بالقرار التحضيري
09
/
2000
.
حيث ذكر المستأنف أن الأشغال التي قامت بها البلدية المتمثلة في إنجاز قنوات صرف المياه
ي
مزرعته
أدي
إلي تسرب المياه القذرة بها
مسببة له خسائر معتبرة
القيام بأشغال الزرع
.
حيث عين المجلس خبيرين في موضوع النزاع بموجب قرارين تمهيديين الصادرين في
و
05
/
09
/
2004
فأستبعد المجلس الخبرة الأولي واعتمد الخبرة الثانية
المستأنف طلب استبعاد تقرير الخبرة الثانية لأن الخبير المعين من طرف المجلس غير مختص
في الزراعة وأنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه كما ينبغي وحمل المستأنف جزء من المسؤولية علي
أساس إمكانية تحويل هذه المياه
.
حيث تدفع البلدية أنها غير مسؤولة عن الأضرار التي تسب
ب فيها بعض المواطنين من بلديتي
تاعوينت أوخريف
الذين
قاموا بربط قنوات المياه الخاص بالقنوات الرئيسية التي لم تنتهي
الأشغال بها رغم الإعذارت التي وجهتها لهم والخبير في تقريره لم يؤكد تسرب المياه القذرة لذا
تسأل إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد برفض الد
عوي الأصلية لعدم التأسيس
الموضوع
:
مياه أمطار
المبدأ
:
تقوم مسؤولية البلدية عن الأضرار الناجمة عن
الأمطار قبل فصل الشتاء
-
من حيث الشكل
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية
المحددة له مما يتعين قبوله من حيث الشكل
-
من حيث الموضوع
حيث
استأنف
)
ل
.
11
/
02
/
2007
القاضي بالمصادقة مبدئيا علي تقرير الخبير قدير محمد وبالنتيجة القضاء علي
المدعي عليها بلدية تيزي راشد ممثلة من طرف رئيسها بان تدفع للمدعي مبلغ
1000.000,00
يسأل إلغائه والقضاء من جديد بتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المحددة بالقرار التحضيري
المؤرخ في
18
/
09
حيث ذكر المستأنف أن الأشغال التي قامت بها البلدية المتمثلة في إنجاز قنوات صرف المياه
القذرة علي مستو
ي
المواشي
واستحالة
حيث عين المجلس خبيرين في موضوع النزاع بموجب قرارين تمهيديين الصادرين في
18
/
09
/
2000
و
المستأنف طلب استبعاد تقرير الخبرة الثانية لأن الخبير المعين من طرف المجلس غير مختص
في الزراعة وأنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه كما ينبغي وحمل المستأنف جزء من المسؤولية علي
أساس إمكانية تحويل هذه المياه
حيث تدفع البلدية أنها غير مسؤولة عن الأضرار التي تسب
تاعوينت أوخريف
الأشغال بها رغم الإعذارت التي وجهتها لهم والخبير في تقريره لم يؤكد تسرب المياه القذرة لذا
تسأل إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد برفض الد
حيث ثبت للمجلس من دراسة تقرير الخبرة أن موقع ملكية المستأنف وبعض الملكيات المجاورة
لها تقع في ملتقي لمجريين طبيعيين لمياه الأمطار تأتي من موقعين المجري الأول قرية تعوينت
أوخريف
و
المجري الثاني قرية لغريب
،
في فصل الشتاء تغمرها المي
اه هذا نظرا لموقع و
مرفولوجية المنطقة ولتفادي من أضرار الفيضانات يستحسن صيانة هذه المجاري لمياه الأمطار
قبل فصل الشتاء والقيام بدراسة تقنية لتصميم هذه الشبكة المخصصة لمياه الأمطار
.
حيث أن الخبرة تؤكد علي أن الأضرار التي لحقت بأرض المستأنف ترجع لعدم صيانة م
جاري
مياه الأمطار من جهة وموقع القطعة الأرضية والأراضي المجاورة لها التي تقع في ملتقي
مجريين طبيعيين
،
وبالتالي تكون المسؤولية مشتركة بين الطرفين
.
حيث أن عمل الخبير جاء وافي ومقنع وموضحا لأسباب الأضرار التي لحقت بالمستأنف إلا أنه
بعدم عثوره علي الأغراس فإنه
قام بتقدير التعويض استناد لتصريحات المستأنف فيري المجلس
أن التعويض مبالغ نوعا إلا أن النزاع لا يحتاج إلي خبرة مضادة كما يزعم به المستأنف أو رفع
التعويض حسب ما جاء في تقرير الخبرة
.
حيث أن القرار المستأنف أصاب فيما قضي به فالمجلس يؤيده
.
إن
السيد محافظ الدول
ة يري و أن التعويض مبالغ فيه يستوجب خفضه إلا أنه لم يبرر طلبه هذا
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
مع تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الرابع والعشرين
من
شه
ر
جوان
سن
ة
ألفين و
عشرة
من قبل الغرفة
ال
ثالثة
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
مسعودي حسين
عجالي سعاد
بوعروج فريدة
نويري عبد العزيز
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشارة الدول
ة
مستشار
ا
لدول
ة
-
بحضور
السيد
سعايدية بشير
محافظ
الدولة وبمساعدة
الأستاذ
ربحي علي
أمين الضبط