قرار 051015 - إثبات الملكية العقارية

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 051015

الموضوع

إثبات الملكية العقارية

المبدأ

يتم إثبات الملكية في العقارات، بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل و مشهر. الصفة من النظام العام، يثيرها القاضي في جميع مراحل الدعوي.

نص القرار

2010 ورثة ) ب . ع ( ومن معهم يتم إثبات الملكية في العقارات ، بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل و مشهر . وارد في الآجال القانونية المحددة له حيث أقام المستأنف عليهم دعوي ضد المستأنف أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف يلتمسو ن فيها تعيين خبير لتحديد المساحة المستولي عليها وتقييمها نقدا حسب سعر السوق . تبان تدعي ) ف ( شرع المستأنف في بناء يقضي بتعيين خبير وحددت له مهمة للنزاع القائم بين ه أعيدت الدعوي للسير فيها وصدر القرار محل الاستئناف الذي صادق علي تقرير الخبرة مبدئيا وألزم المستأنف بدفعه للمستأنف عليهم تعويض قدره 828.600,00 دج . إلي إلغاء هذا القرار والفصل من جديد أساسا برفض الدعوي الأصلية لرفعها قرار رقم 051015 المؤرخ في 27 / 05 / 2010 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد تبان ضد ورثة عقد توثيقي – سند رسمي – صفة – نظام عام . يتم إثبات الملكية في العقارات ، بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل و مشهر الصفة من النظام العام ، يثيرها القاضي في جميع مراحل الدعوي . وعليه فإن مجلس الدولة حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والاستئناف وارد في الآجال القانونية المحددة له مما يتعين قبوله من الشكل . : حيث أقام المستأنف عليهم دعوي ضد المستأنف أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف يلتمسو تعيين خبير لتحديد المساحة المستولي عليها وتقييمها نقدا حسب سعر السوق أن مورثهم يملك قطعة أرض توجد ببلدية أولاد تبان تدعي فوقها ثانوية دون اتخاذ أي إجراء قانوني من أجل نزع الملكية . حيث صدر قرار بتاريخ 09 / 04 / 2007 يقضي بتعيين خبير وحددت له مهمة للنزاع القائم بين حيث أنه بعد إنجاز الخبير لمهمت ه أعيدت الدعوي للسير فيها وصدر القرار محل علي تقرير الخبرة مبدئيا وألزم المستأنف بدفعه للمستأنف عليهم تعويض قدره الاستئناف إلي إلغاء هذا القرار والفصل من جديد أساسا برفض الدعوي الأصلية لرفعها علي غير ذي صفة واحتيا طيا رفض الدعوي لعدم التأسيس . رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد تبان إثبات ملكية عقار – عقد توثيقي المبدأ : يتم إثبات الملكية في العقارات ، بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل و مشهر الصفة من النظام العام ، يثيرها القاضي في جميع مراحل الدعوي - من حيث الشكل : حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية مما يتعين قبوله من الشكل - من حيث الموضوع : حيث أقام المستأنف عليهم دعوي ضد المستأنف أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف يلتمسو تعيين خبير لتحديد المساحة المستولي عليها وتقييمها نقدا حسب سعر السوق حيث ذكر أن مورثهم يملك قطعة أرض توجد ببلدية فوقها ثانوية دون اتخاذ أي إجراء قانوني من أجل نزع الملكية حيث صدر قرار بتاريخ الطرفين . حيث أنه بعد إنجاز الخبير لمهمت علي تقرير الخبرة مبدئيا وألزم المستأنف بدفعه للمستأنف عليهم تعويض قدره حيث يرمي الاستئناف علي غير ذي صفة واحتيا حيث أسس الاستئناف علي سوء تقدير الوقائع والتناقض في التسبيب وانعدام الأساس القانوني أن مشروع بناء الثانوية هو قطاعي تابع لمديرية التربية لولاية سطيف كان علي المستأنف عليهم مرافعة مديرية التربية ، أن الأرض موضوع النزاع ذات طابع عرش فإنه لا يمكن تملكها . حيث أنه تم استدعاء المستأنف عليهم وفقا للقانون إلا أنهم لم يتمكنوا من الإستدعاءات فيتعين الفصل في غيابهم بقرار غيابي . حيث ثبت للمجلس من دراسة أوراق القضية أن المستأنفين لإثبات صفتهم قدموا عقد عرفي يدعوا تحريره خلال سنة 1957 إلا أنه لا يحمل أي تاريخ . حيث أن الخبير أثناء المعاينة وتطبيق الوثائق علي أرض الواقع توصل إلي أن الأرض موضوع النزاع تقع في قطعة أكبر منها التي تحمل رقم 03 من الملكية المشتركة لمخطط دوار أولاد تبان تقدر مساحة القطعة 07 هكتار 9 آر تعود ملكيتها للدولة استعملت من طرف خو اص الذين تصرفو ا فيها بالبيع إلي المدعين بموجب عقد عرفي . حيث تثبت الملكية في العقارات بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل ومشهر . حيث أن صفة المستأنفين كمالكين للأرض غير ثابتة بعد . حيث أن الصفة من النظام العام يمكن للقاضي التمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدع وي . حيث أن القرار المستأنف بقضائه لم يحسن تقدير النزاع مما يعرضه للإلغاء ويقضي المجلس من جديد بعدم قبول الدعوي الأصلية شكلا . حيث التمس السيد محافظ الدولة في طلباته الكتابية المؤرخة في 23 / 03 / 2010 إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس . حيث م ن خسر الدعوي يلزم بمصاريفها . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا نهائيا وغيابيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بعدم قبول الدعوي الأصلية شكلا . مع تحميل المستأنف عليهم بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل الغرفة ا ل ثالثة المشكلة من السيدات والسادة : - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ ربحي علي أمين الضبط . مسعودي حسين عجالي سعاد بوعروج فريدة نويري عبد العزيز الرئي س مستشارة الدولة المقررة مستشارة الدولة مستشار ا لدولة