قرار 050929 - الأتاوات فسخ العقد الإداري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0509292010/02/25

الموضوع

الأتاوات فسخ العقد الإداري

المبدأ

يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة .

نص القرار

2010 ضد وزير المالية يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة . جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا . حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة ) ع . ع ( ممثلة في ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة والقاضي في الشكل قبول الدعوي . 12 / 1996 حجم 71 رقم 20 وعلي المدعي عليها وكل من يحل محلها برفع اليد عن العقار موضوع العقد دج ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وسبعة وخمسون دينار جزائري المدعي عليها من العقار الممنوح لها إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد برفض الدعوي لعدم قرار رقم 050929 المؤرخ في 25 / 02 / 2010 المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة " ع ع ح " ضد مستثمرة فلاحية جماعية – عقد إنتفاع – إتاوة . قانون رقم 87 - 19 . يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة ) ب . م ( طعنت بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الإدارية بتاريخ 23 / 06 / 2008 والقاضي في الشكل قبول الدعوي : القضاء بفسخ عقد الانتفاع المشهر بتاريخ 28 / 12 وعلي المدعي عليها وكل من يحل محلها برفع اليد عن العقار موضوع العقد 356.057 ، 00 دج ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وسبعة وخمسون دينار جزائري الذي يمثل مستحقات الخ زينة العمومية مقابل انتفاع المدعي عليها من العقار الممنوح لها ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات . حيث أن المستأنفة التمست إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد برفض الدعوي لعدم المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة الموضوع : مستثمرة التشريع : قانون رقم المبدأ : يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة شخص رئيسها ) الغرفة الإدارية بتاريخ وفي الموضوع : إيداع 06 / 1810 مع دفع مبلغ 356.057 الذي يمثل مستحقات الخ ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات حيث أن المستأنفة التأسيس . حيث أن السيد محافظ الدولة التمس إلغاء القرار المستأنف فيما يخص فسخ العقد و إبقائه فيما عدا ذلك موضحا بأن المستأنفة دفعت نصف المبلغ المستحق من الإتاوة وتعهدت بالتسديد علي ثلاثة أقساط والمستأنف عليه لم ينف ذلك مما جعل سبب فسخ العقد لم يعد قائما . حيث أن المستأنفة تناقش شروط فسخ العقد مؤكدة علي أن عدم احترام المادة 06 من قانون 87 / 19 لا تؤدي إلي فسخ عقد الانتفاع . لكن حيث أن العقد المبرم بين المستثمرة الفلاحية وأملاك الدولة يلزم المستثمرة باحترام قانون 87 / 19 كما جاء ذلك صراحة في بنود العقد المطعون فيه وثبت أن المستثمرة أخلت عن التزاماتها التعاقدية في البداية عند امتناعها من دفع مبلغ 356 .057 دج كمستحقات الخزينة العمومية مقابل الانتفاع من العقار الممنوح للمستثمرة المستأنفة لكنها أثبتت حسن نيتها عندما تعهدت بتسديد المبلغ المستحق علي ثلاثة أقساط حسب شهادة التعهد المؤرخة في 20 / 07 / 2008 والممضاة من طرف مصالح أملاك الدولة وممثل المستثمرة السيد ) ب . م ( . حيث ثابت بأن فسخ عقد الانتفاع يكون نتيجة عدم دفع الإتاوة إلا أن القرار المستأنف قضي بفسخ العقد ورفع اليد عن العقار دون التأكد من عدم التسديد بعد الإعذار وفي الحالة الراهنة المستأنفة فد بينت حسن نيتها بدفع الإتاوة بالتقسيط بناء علي رضا مصالح أملاك الدولة بذلك وهذا حسب التعهد المقدم بالملف . حيث يتعين حينئذ تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفض طلب فسخ العقد الإداري للانتفاع بأراضي المستثمرة وكذا طلب رفع اليد عن العقار لكون هذا الطلب سابق لأوانيه . حيث أن المستأنفة تتحمل المصاريف القضائية . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علانيا،غيابيا بالنسبة لوزير المالية الممثل من طرف مدير أملاك الدولة لولاية أم البواقي،نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفض طلب فسخ العقد الإداري المطعون فيه وكذا طلب رفع اليد . - تحميل المستأنفة المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات و الس ا دة : يحياوي منور نعي مة عبد الص ادوق سمي ة خنفر حمانة روابحي محمدي الرئي س م ستشار ة الدول ة المقررة مستشار الدولة م ستش ار ال دولة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أ مين الضبط