قرار 050582 - صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 050582

الموضوع

صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

المبدأ

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

نص القرار

/ 2010 صلا حيات الوالي . متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة م ت واجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي ، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه جاء مستوفي أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله . رفض الدعوي . ين من دراسة أوراق الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن رفع دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه حاليا في الآجال القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن الآجال القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن الإجراءات المتبعة و المن تهية بقرار مجلس الدولة القاضي بعدم قول الدعوي شكلا أدت إلي وقف الآجال التي بقيت مفتوحة . القرار رقم 050582 المؤرخ في 27 / 05 / وضعية خطيرة بمرفق استشفائي – تسخير أط ب اء مختصين – صلا متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف ، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة م وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي ، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه لأساس . و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف جاء مستوفي أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله من حيث الموضوع : حيث إن محافظ الدولة يطلب إلغاء القرار المستأنف و رفض الدعوي فيما يخص طلب المستأنف بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج الأجل . ين من دراسة أوراق الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن رفع دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه حاليا في الآجال القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن الإجراءات المتبعة و المن مجلس الدولة القاضي بعدم قول الدعوي شكلا أدت إلي وقف الآجال التي بقيت مفتوحة وضعية خطيرة بمرفق استشفائي المبدأ : متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك ، التوليد لتدعيم مصلحة وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي ، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من ا لأساس - من حيث الشكل حيث إن الاستئناف - من حيث الموضوع حيث إن محافظ الدولة يطلب إلغاء القرار المستأنف فيما يخص طلب المستأنف بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج حيث يت ب ين من دراسة أوراق الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن رفع دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه حاليا في الآجال القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن القانونية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة و أن الإجراءات المتبعة و المن مجلس الدولة القاضي بعدم قول الدعوي شكلا أدت إلي وقف الآجال التي بقيت مفتوحة حيث إن المستأنف يتمسك بأن عيادة التوليد بالقطاع الصحي بولاية برج بوعريريج تفتقر إلي الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد وأنه تطبيقا للمرسوم التنفيذي 97 / 446 المؤرخ ف ي 02 / 12 / 1997 استدعي الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد والذين يمارسون بصفة خواص للقيام بالمناوبة وأنه في إطار صلاحياته اتخذ الوالي القرار المتضمن تسخيرة هؤلاء الأطباء للقيام بالمناوبة . وأن هذا القرار يسري لسنة واحدة . حيث إن المستأنف عليه يتمسك بأن قر ار التسخيرة مخالف لأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي 97 / 437 المؤرخ في 17 / 11 / 1997 . حيث أنه يجب القول بأنه يعتبر من صلاحيات الوالي اتخاذ قرار التسخيرة عندما تقتضيه الظروف الاستثنائية وهذا هو الحال في قضية ال حال بما أن الأمر يتعلق بوفاة أشخاص علي مستوي المؤ سسات الإستشفائية العمومية وذلك لنقص الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد . حيث إن الوالي وفقا لأحكام المادة 679 و 680 من القانون المدني والمادتين 92 - 96 من قانون الولاية اتخذ قرار يتضمن تسخير الأطباء الذين يمارسون بصفة خواص للقيام بالمناوبة وذلك قصد ضمان ا ستمرار المرفق العام وحماية المريض عند الضرورة القصوي . فيما يخص عدم احترام الوالي لأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي 97 / 437 المؤرخ في 17 / 11 / 1997 الذي يتمسك به المستأنف عليه . حيث إن قرار القيام بالمناوبة المنصوص عليه بالمادة 04 يتخذ بعد الموافقة والاستشارة وبالتالي فهو يختلف عن القرار المتضمن التسخيرة المتخذة في ظروف استثنائية ولمدة محددة . ومن ثمة فإن التسخيرة المتخذة من طرف الوالي شرعية . وأن قضاة الدرجة الأولي أساؤوا تطبيق القانون لذلك فإن قرارهم يستوجب الإلغاء . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف وفصل من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . المصاريف علي المستأنف عليه . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : فرقاني عتيقة سكاكني باية بلعيد بشير الرئيسة المقررة مستشارة الدولة مستشار الدولة - السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط .