قرار 050456 - الإعفاء من المسؤولية مسؤولية المرفق الإستشفائي
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0504562010/02/25
الموضوع
الإعفاء من المسؤولية مسؤولية المرفق الإستشفائي
المبدأ
لا يمكن تحميل المستشفي ، الذي قرر تحويل مريض في حالة خطيرة إلي مصلحة استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الأولي، مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة هذا الأخير أثناء نقله في سيارة الإسعاف.
نص القرار
2010
ك
.
م
(
تدهور حالة المريض
–
التحويل إلي
إعفاء المستشفي من المسؤولية
.
لا يمكن تحميل المستشفي الذي قرر تحويل مريض في حالة خطيرة إلي مصلحة
استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الأولي مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة هذا الأخير أثناء نقله
فإن مجلس الدولة
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا
.
ك
.
م
(
قاموا بإعادة السير في
بموجب القرار التمهيدي المؤرخ في
16
/
04
/
2006
تحت رقم
ملتمسين المصادقة علي الخبرة المنجزة من قبل الخبير الطبيب ركوش جمال بتاريخ
وبالتبعية القضاء بإلزام المدعي عليه أي مستشفي سور الغزلان بأن يدفع لهم
م نتيجة وفاة كشرود محمد ابنهما
.
حيث أن القرار المستأنف بعد إفراغ القرار التمهيدي والمصادقة علي الخبرة المنجزة من قبل
ركوش جمال إلزام المرجع ضده مستشفي سور الغزلان بأدائه للمرجعين مبلغ
1.000.000
دج
لغزلان يلتمس إلغاء القرار المستأنف بدعوي أنه خالف مضمون الخبرة
المنجزة بحيث أن الخبير المعين قد نفي مسؤولية المستشفي في الضرر اللاحق بالضحية مؤكدا
ين أن الطاقم الطبي بمستشفي سور
الغزلان قام بفحص الطفل عدة مرات وأثبت بعد الفحوصات التي أجريت عليه أنه أصيب
بمرض التيفوئيد وقد منح له الدواء المناسب غير أن حالته الصحية تدهورت وأصبح يعاني
بصعوبة التنفس الشيء الذي أدي المستشفي إلي إحالته علي مستشفي القطار وذ
لك كمصلحة
القرار رقم
050456
المؤرخ في
25
/
02
/
2010
مستشفي سور الغزلان ضد ذوي الحقوق
)
ك
مريض بمستشفي
–
تقديم العلاج الأولي
–
تدهور حالة المريض
مختص
–
وفاة المريض أثناء النقل
–
إعفاء المستشفي من المسؤولية
لا يمكن تحميل المستشفي الذي قرر تحويل مريض في حالة خطيرة إلي مصلحة
استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الأولي مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة هذا الأخير أثناء نقله
في سيارة الإسعاف
.
-
وعليه
فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث أنه يتبين من خلال دراسة ملف الدعوي أن
ذوي الحقوق
)
ك
الدعوي بعد الخبرة المأمور بها
بموجب القرار التمهيدي المؤرخ في
ملتمسين المصادقة علي الخبرة المنجزة من قبل الخبير الطبيب ركوش جمال بتاريخ
وبالتبعية القضاء بإلزام المدعي عليه أي مستشفي سور الغزلان بأن يدفع لهم
2000.000
دج جبرا للضرر اللاحق به
م نتيجة وفاة كشرود محمد ابنهما
حيث أن القرار المستأنف بعد إفراغ القرار التمهيدي والمصادقة علي الخبرة المنجزة من قبل
ركوش جمال إلزام المرجع ضده مستشفي سور الغزلان بأدائه للمرجعين مبلغ
مليون دينار تعويضا عن الضرر اللاحق بهما
.
حيث أن مستشفي سور ا
لغزلان يلتمس إلغاء القرار المستأنف بدعوي أنه خالف مضمون الخبرة
المنجزة بحيث أن الخبير المعين قد نفي مسؤولية المستشفي في الضرر اللاحق بالضحية مؤكدا
ي
همل
في التكفل وعلاج الطفل الذي توفي
.
حيث أنه جاء في تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المع
ين أن الطاقم الطبي بمستشفي سور
الغزلان قام بفحص الطفل عدة مرات وأثبت بعد الفحوصات التي أجريت عليه أنه أصيب
بمرض التيفوئيد وقد منح له الدواء المناسب غير أن حالته الصحية تدهورت وأصبح يعاني
بصعوبة التنفس الشيء الذي أدي المستشفي إلي إحالته علي مستشفي القطار وذ
متخصصة ومؤهلة
.
الموضوع
:
مريض بمستشفي
مرفق
استشفائي
مختص
المبدأ
:
لا يمكن تحميل المستشفي الذي قرر تحويل مريض في حالة خطيرة إلي مصلحة
استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الأولي مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة هذا الأخير أثناء نقله
في سيارة الإسعاف
-
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف
-
من حيث الموضوع
حيث أنه يتبين من خلال دراسة ملف الدعوي أن
الدعوي بعد الخبرة المأمور بها
03
/
06
ملتمسين المصادقة علي الخبرة المنجزة من قبل الخبير الطبيب ركوش جمال بتاريخ
23
/
12
/
2006
وبالتبعية القضاء بإلزام المدعي عليه أي مستشفي سور الغزلان بأن يدفع لهم
تعويضا قدره
2000.000
حيث أن القرار المستأنف بعد إفراغ القرار التمهيدي والمصادقة علي الخبرة المنجزة من قبل
ركوش جمال إلزام المرجع ضده مستشفي سور الغزلان بأدائه للمرجعين مبلغ
مليون دينار تعويضا عن الضرر اللاحق بهما
حيث أن مستشفي سور ا
المنجزة بحيث أن الخبير المعين قد نفي مسؤولية المستشفي في الضرر اللاحق بالضحية مؤكدا
بأنه لم يقصر ولم
ي
حيث أنه جاء في تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المع
الغزلان قام بفحص الطفل عدة مرات وأثبت بعد الفحوصات التي أجريت عليه أنه أصيب
بمرض التيفوئيد وقد منح له الدواء المناسب غير أن حالته الصحية تدهورت وأصبح يعاني
بصعوبة التنفس الشيء الذي أدي المستشفي إلي إحالته علي مستشفي القطار وذ
متخصصة ومؤهلة
حيث أن الطفل توفي وهو في سيارة الإسعاف لإيجاد مصلحة طبية مختصة للتكفل به
.
حيث أنه
تم
رفض استقبال المريض بسبب عدم وجود مكان شاغر من طرف أربعة مستشفيات
رغم حالته الصحية التي كانت تحتاج إلي التكفل به بصفة استعجالية
.
حيث أن المستأنف
عليهما وجها دعواهما ضد مستشفي سور الغزلان في حين أن هذا الأخير لم
يثبت ضده أي تقصير أو خطأ في التكفل أو
العلاج من شأنه
أن يؤ
د
ي
إلي وفاة الضحية، مما
يتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
لهذه الأسباب
يقرر م
جلس الدولة
:
حضوريا،علانيا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس
.
-
المصاريف علي المستأنف عليهم
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الخامس والعشرين
من
شهر
فيفري
سنة ألفين و
عشرة
من قبل الغرفة ال
ثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
بوعروج فريدة
عجالي سعاد
نويري عبد العزيز
عدة امحمد جلول
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشارة
ا
لدولة
مستشار
ا
لدولة
مستشار
ا
لدولة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ
بوسبسي رشيد
أمين الضبط
.