قرار 050300 - تجاوز السلطة
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0503002009/09/30
المبدأ
لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.
نص القرار
2009
توقف مؤقت عن الاستغلال
–
طلب تجديد
رفض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
–
تجاوز السلطة
.
للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية
تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة ، فإن الأمر
مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب
الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا ، و بالتالي قرار الوكالة
لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة
15
لظروف قاهرة ، يعد صادرا عن هيئة غير
عدم المشروعية الخارجية
.
حيث أن إجراءات الطعن بالإلغاء في قرار إداري جاءت مستوفية للشروط القانونية وحسب
في الطعن إلغاء القرار الصادر عن
2008
رقم
900
والذي تم
المحجر الذي كان يعمل به
.
ووضع للبيع بالمزاد العلني وأن فتح الأظرفة الخاصة
القرار رقم
050300
المؤرخ في
30
/
09
/
2009
قرار ولائي بالاستفادة ساري المفعول
–
توقف مؤقت عن الاستغلال
اختصاص
الوالي
–
رفض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
لئن خولت المادة
91
من القانون
10
/
01
للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية
تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة ، فإن الأمر
المعدل لهذا القانون أدخل المادة
91
مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب
رخصة استغلال مقالع
الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا ، و بالتالي قرار الوكالة
برفض تجديد رخصة
الاستغلال
لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة
سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن
الاستغلال
لظروف قاهرة ، يعد صادرا عن هيئة غير
مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب
عدم المشروعية الخارجية
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن إجراءات الطعن بالإلغاء في قرار إداري جاءت مستوفية للشروط القانونية وحسب
الإجراءات الشكلية فهي مقبولة شكلا
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن موضوع النزاع يتلخص في طلب المدع
ي
في الطعن إلغاء القرار الصادر عن
الوكالة الوطنية للم
م
تلكات المنجمية الصادر بتاريخ
26
/
08
/
2008
بموجبه رفض تسليم الطاعن رخصة
استغلال
المحجر الذي كان يعمل به
بدعوي أن هذا المحجر تم
استرجاعه
ووضع للبيع بالمزاد العلني وأن فتح الأظرفة الخاصة
21
/
07
/
2008
.
محجره
–
قرار ولائي بالاستفادة ساري المفعول
الرخصة
–
اختصاص
المبدأ
:
لئن خولت المادة
تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة ، فإن الأمر
07
/
02
المعدل لهذا القانون أدخل المادة
رخصة استغلال مقالع
برفض تجديد رخصة
سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن
مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب
-
من حيث الشكل
حيث أن إجراءات الطعن بالإلغاء في قرار إداري جاءت مستوفية للشروط القانونية وحسب
الإجراءات الشكلية فهي مقبولة شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أن موضوع النزاع يتلخص في طلب المدع
الوكالة الوطنية للم
بموجبه رفض تسليم الطاعن رخصة
بدعوي أن هذا المحجر تم
بذ
لك جدول ليوم
21
ويؤسس طلبه هذا علي كونه كان متحصلا علي قرار صادر من السيد والي ولاية سطيف
بتاريخ
29
/
04
/
1998
تحت رقم
175
/
م
.
م
.
ص
/
98
والمتضمن رخصة
استغلال
محجرة
لفائدة شركة سياحة لمدة
15
سنة وهو يدفع
التزاماته
تجاه الإدارة والضرائب إلي يومنا هذا
.
وحيث أن هذه الرخصة تنتهي صلاحياتها في سنة
2013
،
غير أن الشركة ولظروف أمنية
توقفت عن العمل لمدة محدودة
،و
عند
استقرار
الأمن حسب التصريح تقدمت بطلب المتفجرات
فطلب منها تقديم السند المنجمي التي جاءت به أحكام قانون المناجم رقم
01
/
10
المؤرخ في
03
/
07
/
2001
بدعوي
أن عملية تسليم السندات المنجمية
انتهت
بتاريخ
03
/
07
/
2002
.
وحيث تدفع المدعي عليها
بانعدام
صفة المدع
ي
في دعوي الحال وعدم
اختصاص
مجلس
الدولة للنظر في هذا النزاع
.
وحيث ثبت من ملف القضية والوثائق المدرجة به أن المدعية صدر لصالحها قرار من والي
ولاية سطيف بمنحها
حق
استغلال
المحجرة موضوع النزاع لمدة
15
سنة وذلك بتاريخ
29
/
04
/
1996
وينتهي في سنة
2013
وهو يدفع الضرائب والرسوم إلي يومنا هذا
.
كما أن العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق لخضر زروق بتاريخ
22
و
27
/
03
/
2006
يثبت أن العارض مالك لكل الأسهم وفي نفس الوقت مسيّرا ل
لمؤسسة وهي مقيّدة في السجل
التجاري وكذا الديوان الوطني للإحصائيات وهذا ما يثبت صفة المدع
ي
في النزاع أما
اختصاص
مجلس الدولة فهو ثابت من طبيعة الوثيقة المطعون فيها
.
وحيث أن
احتجاج
المدعي عليها كون الآجال المنصوص عليها في المادتين
225
،
227
المقدرة بشهر واحد ليس له ما
يبرره ذلك أن المادة
230
من نفس القانون تنص علي أن تقوم
الإدارة المركزية المكلّفة بالمناجم بصفة فردية بتكليف كل رخصة
استغلال
لم تكن موضوع
ملف تعريف مع السندات المنجمية
المطابقة لها
.
وحيث يظهر من دراسة أحكام القانون أن سحب السند المنجمي أو تجديده يكون وفقا للشروط
الواردة في المادة
90
من القانون
01
/
10
هذه المادة التي تم تعديلها بموجب المادة
03
من
الأمر رقم
0
7
/
0
2
المؤرخ في
01
/
03
/
2007
المصادق عليه بالقانون رقم
0
7
/
0
4
المؤرخ
في
17
/
04
/
2007
التي أدخلت المادة
91
مكرر ضمن أحكام القانون
01
/
10
والتي
أصبحت تنص
:
علي أن يقرر الوالي المختص إقليميا تعليق أو سحب رخصة
استغلال
مقالع
الحجارة والرمال من صاحبها في الحالات الآتية
: ........." .
وحيث أن قرار الإدارة المطعون فيه صدر بعد التعديل
السالف الذكر وهذا يعد تعدي علي
صلاحيات الوالي ذلك أن القرار المطالب
بإلغائه
صدر بعد التعديل السالف الذكر أي بتاريخ
28
/
06
/
2008
.
وحيث أن الدفع المقدم من كون هذا القرار هو مجرد مراسلة لا
يجوز الطعن فيها فهذا غير
صحيح ذلك أن كل سند صدر من الإدارة رتب حق أو منح
حقا أو رتب مراكز قانونية يعد
بمثابة القرار الإداري كونه تصرف من تصرف الإدارة التي تعبر به عن إرادتها
.
وحيث يتبين في آخر المطاف أن المدع
ي
استفاد
من قرار منحه حق
استغلال
المحجرة
موضوع النزاع من طرف والي الولاية بتاريخ
29
/
04
/
98
لمدة
15
سنة ينتهي سنة
2013
.
و
حيث أنه لا
يوجد بالملف ما يفيد سحب هذا القرار ولا إلغائه ممّا يجعله يرتب كل آثاره زيادة
علي كون السجل التجاري لازال ساري المفعول أيضا ولم يرتكب المدع
ي
أي خطأ يرتب
فسخ العقد كما جاء في القانون
.
وحيث أن طلب المدعي مؤسس وأن تصرف المدعي عليها يعد تجاوزا لسلطت
ها خاصة بعد
صدور التعديل المشار إليه أعلاه ، وقبله عدم تطبق أحكام المادة
230
من قانون المناجم
وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المواد
91
مكرر ،
230
من
القانون رقم
01
/
10
المؤرخ في
03
/
07
/
2001
ممّا يستوجب إلغاءه
.
وحيث أن السيد وزير الطاق
ة والمناجم يطلب إخراجه من الخصام لكون دعوي الإلغاء رفعت
ضد الوكالة الوطنية للم
م
تلكات المنجمية وبذلك يعد طلبه مؤسس لكون المدعي عليها تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
طبقا للمادة
43
من قانون المناجم وتسري عليها أحكام المادة
49
وما
بعدها من القانون المدني
.
وحيث أن
المصاريف القضائية تكون علي المدعي عليها الأولي طبقا للمادة
896
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية
.
لهذه الأسباب
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الطعن شكلا وإخراج وزير الطاقة والمناجم من
الخصام
.
في الموضوع
:
إبطال القرار الإداري الصادر عن الوكالة الوطنية للم
م
تلكات المنجمية
بتاريخ
28
/
06
/
2008
رقم
900
/
2008
.
وعلي المطعون ضدها المصاريف
القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر
سبتمبر سنة
ألفين
وتسعة من
قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات
والسادة
:
مسعودي حسين
بوعروج فريدة
عجالي سعاد
بلعيد بشير
نويري عبد العزيز
عدو أمحمد جلول
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد سعايدية
بشير محافظ الدولة وبمساعدة
السيد
بوسبسي رشيد أمين الضبط
.