قرار 050150 - الأتاوات فسخ العقد الإداري
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0501502010/01/28
الموضوع
الأتاوات فسخ العقد الإداري
المبدأ
يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية .
نص القرار
2010
وزير المالية
فسخ عقد المستثمرة
.
يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة
جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا
.
حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة
"
م
.
ع
"
وهو السيد
ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة
بقبول الدعوي، في الموضوع
:
القضاء بفسخ عقد
03
/
154
والمبرم بين المدعي
والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم
حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها
الإتاوة
اللاحقة
دج والإشهاد بأن مسير المستثمرة قد تعهد كتابيا
الانتفاع
الدائمة المفروضة علي
2008
علي أقساط قبل تاريخ
بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف
رقم
050150
المؤرخ في
28
/
01
/
2010
المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة
"
م ع
"
ضد
وزير المالية
مستثمرة فلاحية
–
حق الأنتفاع
–
إتاوة
–
فسخ عقد المستثمرة
قانون رقم
87
-
19
:
المادة
6
.
يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة
للخزينة العمومية
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف
جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا
الموضوع
:
حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة
طعن
بالاستئناف
ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة
2008
والقاضي في الشكل
:
بقبول الدعوي، في الموضوع
المشهر بتاريخ
12
/
07
/
1993
حجم
17
رقم
148
إيداع
03
والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم
حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها
علي رفع الدعوي وذلك حسب مبلغ
669.000
دج والإشهاد بأن مسير المستثمرة قد تعهد كتابيا
للمستأنف عليها بتاريخ
09
/
06
/
2008
بأن يدفع حقوق
الانتفاع
الأراضي الفلاحية للفترة الممتدة من جويلية
2008
إلي
30
/
09
/
2008
بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف
المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة
الموضوع
:
مستثمرة فلاحية
التشريع
:
قانون رقم
المبدأ
:
يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة
للخزينة العمومية
-
من حيث الشكل
حيث
أن
الاستئناف
-
من حيث
الموضوع
حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة
)
ع
.
ب
(
طعن
بتاريخ
17
/
05
/
2008
الانتفاع
المشهر بتاريخ
والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم
الاختصاص
.
حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها
علي رفع الدعوي وذلك حسب مبلغ
للمستأنف عليها بتاريخ
الأراضي الفلاحية للفترة الممتدة من جويلية
سنة وا
حدة
.
بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف
استثنائية
.
بعد الإشهاد بأحكام المادة
107
من القانون المدني،القضاء بإلغاء القرار المستأنف ومن جديد
القضاء برفض الدعوي وذلك
لانقضاء
الالتزام
عن طريق الوفاء به
.
حيث أن
الدعوي الحالية رفعت من قبل وزير المالية الذي مثله مدير أملاك الدولة لولاية أم
البواقي بهدف فسخ العقد الإداري المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة
)
م
.
ع
(
المشهر في
12
/
07
/
1993
حجم
17
رقم
148
إيداع
03
/
154
لعدم دفع
الإتاوة
المستحقة والقرار المستأنف
استجاب
إلي طلب فسخ عقد
الانتفاع
ورفض إلزام المستأنف عليها بتسديد مبلغ
الإتاوة
والغرامة
التهديدية لعدم
الاختصاص
.
حيث أن المستأنفة تدفع بكون طلبات المدعي المستأنف عليه سابقة لأوانها وأنها تعهدت بدفع
المستحقات كتابيا في أجل سنة وبدأت تسدد لما كان علي ذمته من دين وهذ
ا بموافقة إدارة أملاك
الدولة
.
حيث تدفع كذلك بتقادم
الالتزامات
الدورية وفقا لمواد القانون المدني
.
حيث أنه ثابت من المستندات المرفقة بالملف أن وزير المالية الممثل لإدارة أملاك الدولة كان قد
أعذر المستثمرة المستأنفة بدفع
الإتاوة
المستحقة طبقا للمادة
06
من قان
ون
87
/
19
والتي هي
واجبة عليها وأن العقد المبرم بينهما يلزم المستثمرة
باحترام
أحكام قانون
87
/
19
كما جاء في
بنوده صراحة غير أن هذه الأخيرة أخلت عن التزاماتها التعاقدية وفي البداية كانت قد
امتنعت
من دفع مبلغ
662.858
دج هو مبلغ
الإتاوة
المستحقة للفترة المعينة م
قابل حق
الانتفاع
بالأراضي
.
حيث أن بعد صدور القرار المستأنف قامت المستأنفة بدفع
الإتاوة
المستحقة
والتمست
الإشهاد
لها بذلك وإلغاء القرار المستأنف الذي قضي بفسخ عقد
الاستفادة
.
حيث أن المستأنفة دفعت وصولات التسديد وشهادة من المستأنف عليه بتبرئة ذمة المستأنفة
.
حيث أن فسخ العقد يكون نتيجة عدم دفع
الإتاوة
إلا أن القرار المستأنف قضي بفسخ العقد وبعدم
الاختصاص
فيما تعلق
بالإتاوة
وعليه يتعين إلغاءه مع التوضيح بأن نتيجة التعسف وعدم التسديد
بعد الإعذار يؤدي إلي الفسخ وفي الحالة الراهنة بينت المستأنفة حسن نيتها عندما سددت ما كان
عليها من الدين وكان علي المستأنف عليه منحها أجل للدفع وفي حالة
الامتناع
يطلب الفسخ في
الدعوي الحالية ولذا
لا داعي لفسخ العقد الإداري المطعون فيه الذي يبقي طلب سابق لأوانه،
مع
الإشهاد
للمستأنفة بتسديدها الإتاوة المطلوبة
.
حيث ينبغي حينئذ إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض طلب فسخ العقد الإداري
المطعون فيه والإشهاد للمستأنفة بتسديدها للأتاوة المطلوبة
.
حيث أ
ن المستأنف عليها معفاة من دفع المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علانيا،حضوريا،نهائيا
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض طلب فسخ العقد الإداري
المطعون فيه والإشهاد للمستأنفة بتسديدها
للأتاوة المطلوبة
.
-
إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ الثامن والعشرين
من
شهر
جانفي
سنة ألفين
وعشرة
من قبل الغرفة
الرابعة
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
يحياوي منور نعي
مة
عبدالص
ادوق سمي
ة
خنفر حمانة
روابحي محمدي
بن بودريو حسين
بوبكر محمد
بونشادة حورية
الرئي
س
م
ستشار
ة
الدول
ة
المقررة
مستشار الدولة
م
ستش
ار
ال
دولة
م
ستش
ار
ال
دولة
م
ستش
ار
ال
دولة
مستش
ار
ة
ال
دول
ة
-
بحضور
السيد
شهبوب فضيل
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيد
غلايمي محمد
أ
مين الضبط