قرار 050150 - الأتاوات فسخ العقد الإداري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0501502010/01/28

الموضوع

الأتاوات فسخ العقد الإداري

المبدأ

يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية .

نص القرار

2010 وزير المالية فسخ عقد المستثمرة . يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا . حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة " م . ع " وهو السيد ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بقبول الدعوي، في الموضوع : القضاء بفسخ عقد 03 / 154 والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها الإتاوة اللاحقة دج والإشهاد بأن مسير المستثمرة قد تعهد كتابيا الانتفاع الدائمة المفروضة علي 2008 علي أقساط قبل تاريخ بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف رقم 050150 المؤرخ في 28 / 01 / 2010 المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة " م ع " ضد وزير المالية مستثمرة فلاحية – حق الأنتفاع – إتاوة – فسخ عقد المستثمرة قانون رقم 87 - 19 : المادة 6 . يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة طعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة 2008 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوي، في الموضوع المشهر بتاريخ 12 / 07 / 1993 حجم 17 رقم 148 إيداع 03 والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها علي رفع الدعوي وذلك حسب مبلغ 669.000 دج والإشهاد بأن مسير المستثمرة قد تعهد كتابيا للمستأنف عليها بتاريخ 09 / 06 / 2008 بأن يدفع حقوق الانتفاع الأراضي الفلاحية للفترة الممتدة من جويلية 2008 إلي 30 / 09 / 2008 بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة الموضوع : مستثمرة فلاحية التشريع : قانون رقم المبدأ : يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف - من حيث الموضوع حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة ) ع . ب ( طعن بتاريخ 17 / 05 / 2008 الانتفاع المشهر بتاريخ والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم الاختصاص . حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها علي رفع الدعوي وذلك حسب مبلغ للمستأنف عليها بتاريخ الأراضي الفلاحية للفترة الممتدة من جويلية سنة وا حدة . بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف استثنائية . بعد الإشهاد بأحكام المادة 107 من القانون المدني،القضاء بإلغاء القرار المستأنف ومن جديد القضاء برفض الدعوي وذلك لانقضاء الالتزام عن طريق الوفاء به . حيث أن الدعوي الحالية رفعت من قبل وزير المالية الذي مثله مدير أملاك الدولة لولاية أم البواقي بهدف فسخ العقد الإداري المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة ) م . ع ( المشهر في 12 / 07 / 1993 حجم 17 رقم 148 إيداع 03 / 154 لعدم دفع الإتاوة المستحقة والقرار المستأنف استجاب إلي طلب فسخ عقد الانتفاع ورفض إلزام المستأنف عليها بتسديد مبلغ الإتاوة والغرامة التهديدية لعدم الاختصاص . حيث أن المستأنفة تدفع بكون طلبات المدعي المستأنف عليه سابقة لأوانها وأنها تعهدت بدفع المستحقات كتابيا في أجل سنة وبدأت تسدد لما كان علي ذمته من دين وهذ ا بموافقة إدارة أملاك الدولة . حيث تدفع كذلك بتقادم الالتزامات الدورية وفقا لمواد القانون المدني . حيث أنه ثابت من المستندات المرفقة بالملف أن وزير المالية الممثل لإدارة أملاك الدولة كان قد أعذر المستثمرة المستأنفة بدفع الإتاوة المستحقة طبقا للمادة 06 من قان ون 87 / 19 والتي هي واجبة عليها وأن العقد المبرم بينهما يلزم المستثمرة باحترام أحكام قانون 87 / 19 كما جاء في بنوده صراحة غير أن هذه الأخيرة أخلت عن التزاماتها التعاقدية وفي البداية كانت قد امتنعت من دفع مبلغ 662.858 دج هو مبلغ الإتاوة المستحقة للفترة المعينة م قابل حق الانتفاع بالأراضي . حيث أن بعد صدور القرار المستأنف قامت المستأنفة بدفع الإتاوة المستحقة والتمست الإشهاد لها بذلك وإلغاء القرار المستأنف الذي قضي بفسخ عقد الاستفادة . حيث أن المستأنفة دفعت وصولات التسديد وشهادة من المستأنف عليه بتبرئة ذمة المستأنفة . حيث أن فسخ العقد يكون نتيجة عدم دفع الإتاوة إلا أن القرار المستأنف قضي بفسخ العقد وبعدم الاختصاص فيما تعلق بالإتاوة وعليه يتعين إلغاءه مع التوضيح بأن نتيجة التعسف وعدم التسديد بعد الإعذار يؤدي إلي الفسخ وفي الحالة الراهنة بينت المستأنفة حسن نيتها عندما سددت ما كان عليها من الدين وكان علي المستأنف عليه منحها أجل للدفع وفي حالة الامتناع يطلب الفسخ في الدعوي الحالية ولذا لا داعي لفسخ العقد الإداري المطعون فيه الذي يبقي طلب سابق لأوانه، مع الإشهاد للمستأنفة بتسديدها الإتاوة المطلوبة . حيث ينبغي حينئذ إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض طلب فسخ العقد الإداري المطعون فيه والإشهاد للمستأنفة بتسديدها للأتاوة المطلوبة . حيث أ ن المستأنف عليها معفاة من دفع المصاريف القضائية . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علانيا،حضوريا،نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض طلب فسخ العقد الإداري المطعون فيه والإشهاد للمستأنفة بتسديدها للأتاوة المطلوبة . - إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الرابعة المشكلة من السيدات و الس ا دة : يحياوي منور نعي مة عبدالص ادوق سمي ة خنفر حمانة روابحي محمدي بن بودريو حسين بوبكر محمد بونشادة حورية الرئي س م ستشار ة الدول ة المقررة مستشار الدولة م ستش ار ال دولة م ستش ار ال دولة م ستش ار ال دولة مستش ار ة ال دول ة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد غلايمي محمد أ مين الضبط