قرار 049683 - الرهن العقاري
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0496832009/12/31
المبدأ
لا يشترط القانون قبل سنة 2003، لصحة عقد الرهن العقاري، وجود اتفاقية قرض مسبقة بين البنك و زبونه. لا يؤسس إلغاء إجراءات قيد الرهن إلا علي أخطاء يرتكبها المحافظ العقاري أو علي سبق شهر سند متعارض مع السند محل الرهن.
نص القرار
2009
القرض الشعبي الجزائري ومن معه
، لصحة عقد الرهن العقاري ، وجود اتفاقية قرض
لا يؤسس إلغاء إجراءات قيد الرهن إلا علي أخطاء يرتكبها المحافظ العقاري أو علي سبق شهر
جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا
.
بالاستئناف
ضد القرار الصادر عن
والقاضي في الشكل بقبول
القرار
رقم
049683
المؤرخ في
31
/
12
/
2009
ورثة
)
ز و
(
ضد
القرض الشعبي الجزائري ومن معه
دين مصرفي
–
اتفاقية
قرض
.
قانون النقد و القرض
:
المادة
176
.
مرسوم رقم
76
-
63
:
المادة
93
.
قانون المالية لسنة
2003
:
المادة
96
.
لا يشترط القانون
ق
بل سنة
2003
، لصحة عقد الرهن العقاري ، وجود اتفاقية قرض
مسبقة بين البنك و زبونه
.
لا يؤسس إلغاء إجراءات قيد الرهن إلا علي أخطاء يرتكبها المحافظ العقاري أو علي سبق شهر
مع السند محل الرهن
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف
جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث يتجلي من دراسة الملف أن ورثة
)
ز
.
و
(
طعنوا
بالاستئناف
مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ
10
/
03
/
2008
الدعوي وفي الموضوع رفضها لعدم التأسيس
.
رهن عقاري
–
دين مصرفي
التشريع
:
قانون النقد و القرض
مرسوم رقم
قانون المالية لسنة
المبدأ
:
لا يشترط القانون
مسبقة بين البنك و زبونه
لا يؤسس إلغاء إجراءات قيد الرهن إلا علي أخطاء يرتكبها المحافظ العقاري أو علي سبق شهر
سند متعارض
مع السند محل الرهن
-
من حيث الشكل
حيث
أن
الاستئناف
-
من حيث الموضوع
حيث يتجلي من دراسة الملف أن ورثة
مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ
الدعوي وفي الموضوع رفضها لعدم التأسيس
حيث أن المستأنفين
التمسوا
إلغاء القرار المعاد والفصل من جديد إلغاء إجراء عقد الرهن
الرسمي المسجل بتاريخ
10
/
08
/
1996
مجلد
0
2
رقم
22
مع شطب إجراءات الشهر من
البطاقات العقارية طبقا للمادة
112
من المرسوم
76
/
63
.
حيث أن المستأنف عليه ممثل القرض الشعبي الجزائري التمس تأييد القرار المستأنف
.
حيث أن السيد محافظ الدولة
التمس
تأييد القرار المستأنف
.
حيث أن الدعوي الحالية تهدف إلي إبطال إج
راء قيد عقد الرهن العقاري وتمسك المستأنفون
بهذا الطلب فقط بينما أمام مجلس قضاء الجزائر كانوا قد قدموا كذلك طلب إلغاء عقد الرهن
.
حيث أن المستأنفين ينفون وجود إثبات أي دين
.
حيث أن مجلس قضاء الجزائر كان قد رفض الدعوي لكون إلغاء إجراءات الشهر لا يمكن
الفصل فيه
ا بمعزل عن ثبوت الدين من عدمه
.
حيث أن المستأنفين أوضحوا بأن شركة العطور قامت بفتح حساب لدي القرض الشعبي
الجزائري وقدمت طلب قروض بواسطة ممثلها وفي النهاية لم تأخذ القروض وهذه القضية أن
مسألة وجود الدين من عدمه مطروحة أمام الجهات القضائية من أجل بطلان عقد ا
لرهن
.
حيث أن المستأنفين يطلبون إبطال إجراءات قيد الرهن لعدم وجود
اتفاقية
القرض بدعوي أن
القيد جاء مخالفا للقانون إذ لا وجود
اتفاقية
حول الرهن بين الطرفين
.
لكن حيث أن قيد الرهن وقع في
10
/
08
/
1996
طبقا للمادة
176
من قانون النقد والقرض
والمادة
93
من المرسوم
76
/
63
ولا يخضع للمادة
96
من قانون المالية لسنة
2003
الذي
جاء بعد تسجيل الرهن القانوني والذي يشترط
اتفاقية
مسبقة
.
حيث ثابت أن نزاع قضائي لا زال مطروحا أمام ال
قضاء المختص حول الرهن وثبوت الدين
من عدمه وهناك أحكام نهائية وأخري غير نهائية
.
حيث أن قيد الرهن وقع علي تصريح بالدين
.
حيث أن إلغاء إجراءات القيد تكون مؤسسة علي أخطاء قام بها المحافظ العقاري أو وجود
إشهار سابق أي سند يعاكس القيد وفي القضية الحالية لا يوجد م
ا يثبت ب
أ
ن إجراءات القيد تكون
باطلة لوجود عيوب بها خاصة وأن المحافظ العقاري لم يلاحظ أي خطأ ولم يثير دفوع في هذا
الشأن وعليه فإن طلب المستأنفين غير مبرر
.
حيث أن القرار المستأنف أصاب فيما قضي به مما يتعين تأييده
.
حيث أن المستأنفين يتحملون المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علانيا،غيابيا في حق وزير المالية
)
مدير الحفظ العقاري لولاية
الجزائر
(
وشركة عطور الجزائر ،نهائيا
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
-
تحميل المستأنفين المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ الواحد والثلاثين
من
شهر
ديسمبر
سنة ألفين
وتسعة
من قبل الغرفة
الرابعة
المشكلة من السيدات والسادة
:
يحياوي منور نعي
مة
عبدالص
ادوق سمي
ة
خنفر حمانة
روابحي محمد
بوبكر
محمد
بونشادة حورية
الرئي
س
م
ستشار
ة
الدولة
المقررة
مستشار الدولة
م
ستش
ار
ال
دولة
م
ستش
ار
ال
دولة
مستش
ار
ة
ال
دول
ة
-
بحضور السيد
شهبوب فضيل
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيد
حجوط حسان أ
مين
الضبط