قرار 049551 - رقابة الملاءمة السلطة التقديرية للإدارة
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 049551
الموضوع
رقابة الملاءمة السلطة التقديرية للإدارة
المبدأ
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.
نص القرار
2009
عقد محدد المدة قابل للتجديد
–
قرار
سلبي
للجنة
رقابة القاضي الإداري
–
لا
.
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية
للجنة
الاستئناف جاء في الآجال القانونية مستوفيا للشروط الشكلية يتعين قبوله
.
حيث أن المستأنف يتمسك أنه لم يوظف المستأنف عليه الذي يشغل عند مديرية الأشغال
العمومية لولاية عين الدفلي وأن سبب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه كان نتيجة لقرار اللجنة
حيث إن مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلي مديرية ولائية تحت وصاية الوالي باعتباره
حيث أن يتبين من الملف أن المستأنف عليه تم توظيفه بعقود محددة المدة كحارس مكلف بحماية
2004
.
قام والي ولاية عين الدفلي بإرسال إرسالية تحت رقم
1367
لمدير
الأشغال العمومية لولاية عين الدفلي جاء فيها تباعا للتوصيات التي أدلت بها لجنة الأمن الولائية
يطلب منه إنهاء مهام الحراس التابعين لمجموعات الدفاع المشروع علي مستوي جسر و
ادي
حيث أن مدير الأشغال العمومية وبناء علي هذه الإرسالية قام بفسخ عقد توظيف المستأنف عليه
.
حيث أن أسباب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه تدخل في السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن
القرار رقم
049551
المؤرخ في
13
/
05
/
2009
والي ولاية عين الدفلي ضد
)
م
.
ر
(
رس مكلف بحماية منشأة
–
عقد محدد المدة قابل للتجديد
فسخ عقد
التوظيف
–
السلطة التقديرية للإدارة
–
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية
، لا رقابة للقاضي الإداري عليها
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف جاء في الآجال القانونية مستوفيا للشروط الشكلية يتعين قبوله
من حيث الموضوع
:
حيث أن المستأنف يتمسك أنه لم يوظف المستأنف عليه الذي يشغل عند مديرية الأشغال
العمومية لولاية عين الدفلي وأن سبب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه كان نتيجة لقرار اللجنة
حيث إن مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلي مديرية ولائية تحت وصاية الوالي باعتباره
حيث أن يتبين من الملف أن المستأنف عليه تم توظيفه بعقود محددة المدة كحارس مكلف بحماية
وتأمين جسر الشلف وأن آخر عقد توظيف كان بتاريخ
01
/
06
/
2004
2004
قام والي ولاية عين الدفلي بإرسال إرسالية تحت رقم
الأشغال العمومية لولاية عين الدفلي جاء فيها تباعا للتوصيات التي أدلت بها لجنة الأمن الولائية
يطلب منه إنهاء مهام الحراس التابعين لمجموعات الدفاع المشروع علي مستوي جسر و
حيث أن مدير الأشغال العمومية وبناء علي هذه الإرسالية قام بفسخ عقد توظيف المستأنف عليه
حيث أن أسباب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه تدخل في السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن
التي لا رقابة للقاضي الإداري عليها
.
الموضوع
:
ح
ا
رس مكلف بحماية منشأة
الولائية للأمن
-
فسخ عقد
المبدأ
:
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية
الولائية للأمن
، لا رقابة للقاضي الإداري عليها
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف جاء في الآجال القانونية مستوفيا للشروط الشكلية يتعين قبوله
من حيث الموضوع
حيث أن المستأنف يتمسك أنه لم يوظف المستأنف عليه الذي يشغل عند مديرية الأشغال
العمومية لولاية عين الدفلي وأن سبب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه كان نتيجة لقرار اللجنة
الولائية للأمن
.
حيث إن مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلي مديرية ولائية تحت وصاية الوالي باعتباره
ممثلا للدولة
.
حيث أن يتبين من الملف أن المستأنف عليه تم توظيفه بعقود محددة المدة كحارس مكلف بحماية
وتأمين جسر الشلف وأن آخر عقد توظيف كان بتاريخ
وبتاريخ
13
/
12
/
2004
الأشغال العمومية لولاية عين الدفلي جاء فيها تباعا للتوصيات التي أدلت بها لجنة الأمن الولائية
يطلب منه إنهاء مهام الحراس التابعين لمجموعات الدفاع المشروع علي مستوي جسر و
الشلف
.
حيث أن مدير الأشغال العمومية وبناء علي هذه الإرسالية قام بفسخ عقد توظيف المستأنف عليه
حيث أن أسباب فسخ عقد توظيف المستأنف عليه تدخل في السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن
التي لا رقابة للقاضي الإداري عليها
حيث أن فسخ عقد توظيف المستأنف عل
يه غير تعسفي
.
حيث أن قرار المستأنف غير مؤسس في قضائه فيتعين إلغائه
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا نهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء قرار المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
المصاريف علي المستأنف عليه
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر
ماي سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
غانم فاروق
سيد لخضر فافا
الرئيسة المقررة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة
السيد
ة بوبرام سهام أمينة الضبط
.