قرار 049447 - شهادة الحيازة
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0494472009/10/29
المبدأ
- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.
نص القرار
2009
بداية سريان الآجال
–
تاريخ إشهار شهادة
829
ق
.
إ
.
م
.
إ
(.
إن المادة
169
مكرر من قانون
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي
أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة
مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار
.
متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز
التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة
للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها
.
حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف
.
المديرية العامة للأملاك الوطنية
(
ورد داخل الأجل ووفق
من قانون الإجراءات المدنية
القرار رقم
049447
المؤرخ في
29
/
10
/
2009
وزير المالية
ضد
)
ح
.
م
(
شهادة حيازة
–
طعن بالإبطال
–
بداية سريان الآجال
قانون الإجراءات المدنية ، المادة
:
169
مكرر
)
المادة
829
قانون الملاك الوطنية
90
/
30
، المادتين
4
و
66
.
القانون المدني ، المادة
689
.
بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة
:
إن المادة
الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة
829
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي
أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة
مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار
شهادة حيازة
–
ملك تابع للدولة
–
تصرف باطل
.
مدي صحة شهادة الحيازة علي ملك تابع للدولة
:
متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز
التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة
المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك
للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف
حيث أن إستئناف وزير المالية
)
المديرية العامة للأملاك الوطنية
الشروط القانونية المنصوص عليها
بالمواد
240
-
241
-
277
من قانون الإجراءات المدنية
مما يتعين قبوله شكلا
.
الموضوع
1
:
شهادة حيازة
الحيازة
)
لا
(.
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية ، المادة
قانون الملاك الوطنية
القانون المدني ، المادة
المبدأ
:
بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة
الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة
تحدد أجل
الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي
أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة
مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار
الموضوع
2
:
شهادة حيازة
المبدأ
:
مدي صحة شهادة الحيازة علي ملك تابع للدولة
التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة
المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك
من حيث الشكل
:
حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف
حيث أن إستئناف وزير المالية
الشروط القانونية المنصوص عليها
مما يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث أنه يستخلص من مستندات القضية أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب وزير المالية
)
المديرية العامة للأملاك الوطنية
(
إبطال شهادة الحيازة الصادرة عن رئيس بلدية تيزي وزو
ب
تاريخ
28
/
02
/
2006
المشهرة بالمحافظة العقارية لتيزي وزو بتاريخ
18
/
03
/
2006
تحت
رقم
88
حجم
1305
.
حيث أن بتاريخ
17
/
02
/
2008
صدر قرار عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء تيزي وزو
قضي بعدم قبول الدعوي شكلا لمخالفتها أحكام المادة
169
مكرر من قانون الإجراءات المدنية
وع
لل قضاة الدرجة الأولي قرارهم علي كون أن شهادة الحيازة تم إشهارها بتاريخ
18
/
03
/
2006
بينما الدعوي رفعت بتاريخ
07
/
11
/
2007
أي خارج الأجل المحدد بأربعة
أشهر
.
حيث أن المستأنف وزير المالية
)
المديرية العامة للأملاك الوطنية
(
ذكر في مذكرته الإستئنافية
أن العقار محل
النزاع هو ملك الدولة بموجب قرار نزع الملكية المشهر بالمحافظة العقارية
بتيزي وزو يوم
23
/
11
/
1950
حجم
860
رقم
93
.
حيث أن المستأنف عليه
)
ح
.
م
(
أجاب أنه مارس حيازته علي القطعة الأرضية منذ
50
سنة
وأنه تحصل علي شهادة الحيازة بعد عدم
اعتراض
مديرية أملاك الدولة
.
حيث أن المدخلة في الخصام بلدية تيزي وزو أجابت أنها كانت قد
التمست
تعيين خبير للتحقيق
والتأكد من إدعاءات الطرفين
.
حيث أنه لا يمكن
احتساب
الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة
169
مكرر من قانون
الإجراءات المدنية إلا
ابتداء
من تاريخ تبليغ
القرار المطعون فيه أو نشره وليس من تاريخ
الإشهار
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي أخطأوا في تطبيق أحكام المادة
169
مكرر من قانون الإجراءات
المدنية فعرضوا حينئذ قرارهم للإلغاء
.
حيث أن الثابت من أوراق الملف أن شهادة الحيازة المطعون فيها تنصب علي قطعة أرض ملك
للدو
لة بموجب قرار نزع الملكية مشهر بالمحافظة العقارية بتيزي وزو بتاريخ
23
/
11
/
1950
تحت رقم
93
حجم
860
.
حيث أن هذه القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة هي غير قابلة للتصرف ولا التقادم ولا
للحجز طبقا لأحكام المادتين
4
-
66
م
ن القانون
90
/
30
والمادة
689
من القانون المدني مما
يستوجب إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد إبطال شهادة الحيازة
.
حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنف عليه عملا بنص المادة
270
من قانون
الإجراءات المدنية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا
،
حضوريا
،
نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد إبطال شهادة الحيازة الصادرة عن
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي وزو بتاريخ
28
/
02
/
2006
المشهرة بالمحافظة
العقارية لتيزي وزو
بتاريخ
18
/
03
/
2006
تحت رقم
88
حجم
1305
.
المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من
شهر أكتوبر من سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الرابعة المشكلة من السيدات
والسادة
:
منور يحياوي نعيمة
بوبكر محمد
خنفر حمانة
بونشادة حورية
عبد الصادوق سمية
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط
.