قرار 049444 - إختصاص القضاء الإداري في الترقيم المؤقت

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0494442009/10/29

الموضوع

إختصاص القضاء الإداري في الترقيم المؤقت

المبدأ

إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية والمتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي ،لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.

نص القرار

2009 و من معه – ترقيم مؤقت – اختصاص إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية و المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية الذي غير معالم الحدود أثناء عملية مسح الأراضي ، لا تدخل ضمن اختصاص يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف . ورد داخل الأجل ووفق الشروط القانونية المنصوص عليها من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين قبوله شكلا . حيث أنه يستخلص من معطيات القضية ومستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب إبطال القيد المؤقت في السجل العقاري للمجموعة الملكية 45 من القسم 34 من مخطط مسح الأراضي لبلدية فناية والمقيد باسم المستأنف عليهما . الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء بجاية قضي برفض الدعوي لعدم التأسيس وعلل قضاة الدرجة الأولي قرارهم علي كون أن المدعين لم ذكروا في مذكرتهم الإستئنافية أن بموجب عقد رسمي جدهم عدة قطع أرضية في الشيوع مع جد المستأنف عليهما بمعية شخصين مورث المستأنف عليهما الفرصة وأدلي لمصالح مسح الأراضي أجابا أن المستأنفين رفعوا الدعوي خارج الأجل القانوني وأن الدعوي لم تتضمن جميع الورثة وأن القطعة الأرضية المتنازع عليها هي قرار رقم 049444 مؤرخ في 29 / 10 / 2009 ) ش . م ( و من معه ضد ) ب . ق . م ( و من معه أملاك خاصة – عملية المسح – تغيير معالم الحدود – إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية و المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية الذي غير معالم الحدود أثناء عملية مسح الأراضي ، لا تدخل ضمن اختصاص . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف حيث أن إستئناف ) ش . م ( و من معه ورد داخل الأجل ووفق الشروط القانونية المنصوص عليها 241 - 277 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أنه يستخلص من معطيات القضية ومستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب و من معه إبطال القيد المؤقت في السجل العقاري للمجموعة الملكية من مخطط مسح الأراضي لبلدية فناية والمقيد باسم المستأنف عليهما 28 / 01 / 2008 صدر قرار عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء بجاية قضي برفض الدعوي لعدم التأسيس وعلل قضاة الدرجة الأولي قرارهم علي كون أن المدعين لم يثبتوا حيازتهم ولا ملكيتهم للعقار محل النزاع . حيث أن المستأنفين ) ش . م ( و من معه ذكروا في مذكرتهم الإستئنافية أن بموجب عقد رسمي جدهم عدة قطع أرضية في الشيوع مع جد المستأنف عليهما بمعية شخصين آخرين وأثناء غيابهم استغل مورث المستأنف عليهما الفرصة وأدلي لمصالح مسح الأراضي بتصريحات خاطئة . حيث أن المستأنف عليهما ) ب . ق . م ( و من معه أجابا أن المستأنفين رفعوا الدعوي خارج الأجل القانوني وأن الدعوي لم تتضمن جميع الورثة وأن القطعة الأرضية المتنازع عليها هي ملك لوالدهما بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 29 / 05 / 1881 . الموضوع : أملاك خاصة القضاء العادي . المبدأ : إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية و المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية الذي غير معالم الحدود أثناء عملية مسح الأراضي ، لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري . - من حيث الشكل حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما حيث أن إستئناف بالمواد 240 - 241 - من حيث الموضوع حيث أنه يستخلص من معطيات القضية ومستنداتها أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب ) ش . م ( و من معه من مخطط مسح الأراضي لبلدية فناية والمقيد باسم المستأنف عليهما حيث أن بتاريخ 28 برفض الدعوي لعدم التأسيس وعلل قضاة الدرجة الأولي قرارهم علي كون أن المدعين لم يثبتوا حيازتهم ولا ملكيتهم للعقار محل النزاع حيث أن المستأنفين مشهر اكتسب جدهم عدة قطع أرضية في الشيوع مع جد المستأنف عليهما بمعية شخصين آخرين وأثناء غيابهم بتصريحات خاطئة حيث أن المستأنف عليهما الأجل القانوني وأن الدعوي لم تتضمن جميع الورثة وأن القطعة الأرضية المتنازع عليها هي ملك لوالدهما بموجب عقد توثيقي مؤرخ في حيث أن بالإضافة إلي كون أن المحافظ العقاري لبلدية أميزور ليست لديه صفة التقاضي عملا للقرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 20 / 02 / 1999 فان لا دخل له في النزاع الحالي مادام أن الأمر يتعلق بالترقيم المؤقت فقط ومادام أن النزاع يخص أشخاص طبيعية . حيث أنه يتعين تأسيسا علي ما سبق ذكره إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد إخراج المحافظ العقاري لبل دية أميزور من الخصام والقضاء بعدم الاختصاص النوعي . حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنفين عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا نهائيا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد إخراج المحافظ العقاري لبلدية أميزور من الخصام وعدم الاختصاص النوعي . المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفين . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الرابعة المشكلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة بوبكر محمد خنفر حمانة بونشادة حورية عبد الصادوق سمية الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط . * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة ، العدد 10 لسنة 2012 ، ص 146 .