قرار 049069 - حق الشفعة

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0490692009/09/30

الموضوع

حق الشفعة

المبدأ

إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.

نص القرار

2009 احترام الإجراءات – رفض الطلب . التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة ، لتي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد من القانون المدني ، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي اريخ التصريح بالرغبة في الشفعة ، و وجوب رفع دعوي الشفعة علان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق ، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام قانونا تحت طائلة سقوط الحق ، تعد غير مؤسسة . جاءت مستوفية وفقا للآجال والأشكال المنصوص عليها قانونا للقرار المعاد علي أساس أن قضاة الدرجة الأولي لم يبرروا ولا يفهم منه أسباب الرفض وعناصر انعدام الصفة ذلك أنهم اكتفوا بعرض أحكام مواد قانونية تتعلق بالتوجيه العقاري وإحداث وكالة عقارية القرار رقم 049069 المؤرخ في 30 / 09 / 2009 ملك عقاري خاص – تمسك البلدية بحق الشفعة – عدم احترام الإجراءات إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة ، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات ا لتي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد من القانون المدني ، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من ت اريخ التصريح بالرغبة في الشفعة ، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاري خ ا لإ علان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق ، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق ، تعد غير مؤسسة و عليه فإن مجلس الدولة ل : حيث أن عريضة الاستئن اف جاءت مستوفية وفقا للآجال والأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبولها شكلا . الموضوع : ت ؤسس استئنافه ا للقرار المعاد علي أساس أن قضاة الدرجة الأولي لم يبرروا قضاءهم كما يجب قانونا بل صدر قرارهم غامض ا ولا يفهم منه أسباب الرفض وعناصر انعدام الصفة ذلك أنهم اكتفوا بعرض أحكام مواد قانونية تتعلق بالتوجيه العقاري وإحداث وكالة عقارية صها مما يخرج تماما عن موضوع الدعوي . ملك عقاري خاص المبدأ : إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص تخضع لضرورة 801 و 802 من القانون المدني ، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من ت في أجل ثلاثين يوما من تاري و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون الأشكال الجوهرية المشترطة - من حيث الشك حيث أن عريضة وعليه يتعين قبولها شكلا - من حيث الموضوع حيث أن المستأنف ة قضاءهم كما يجب قانونا بل صدر قرارهم غامض الصفة ذلك أنهم اكتفوا بعرض أحكام مواد قانونية تتعلق بالتوجيه العقاري وإحداث وكالة عقارية واختصا صها مما يخرج تماما عن موضوع الدعوي وعليه أن المستأنف ة من خلال استئنافه ا ت تمسك بطلباته ا وذلك بعد إلغاء القرار المستأنف وذلك بناء علي المادة 71 من قانون 90 / 25 المتضمن التوجيه العقاري وعليه أنه يلتمس القرار بإثبات الشفعة والقول بانتقال ملكية القطعة الأرضية ا لمحرر بشأنها عقد البيع المشهر بالمحافظة العقارية ب المنصورة بتاريخ 09 / 06 / 2007 عدد 1323 / 07 لفائدة المدعي رئيس بلدية اليشير وحلوله كشفيع محل المشترين في جميع الحقوق والالتزامات المحددة بالعقد سي ما دفع مبلغ ثمن المبيع وتحميل مصاريف التسجيل والإشهار طبقا للقانون واعتبار القرار سند ملكية للمستأنف . حيث رد عل ي ذلك المستأنف عليهم بأن القرار المستأنف فيه أجاب عن هذا الدفع ذاكرا بأن المادة 71 من القانون 90 / 25 المتعلق بالتوجيه العقاري تنص علي أن الدولة وا لجماعات المحلية لها حق الشفعة من أجل توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية وتطبق حق الشفعة مصالح وهيئات عمومية تحدد عن طريق التنظيم وأنه بالرجوع إلي نص المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90 / 405 أنه حدد قواعد إحداث وكالة محلية للتسيير وقد أوجب ع لي البلدية إنشاء مؤسسة تتكلف بتسيير السندات العقارية ، ومتي كان الأمر كذلك فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي ليس له صفة التقاضي . ولكن حيث أنه بالرجوع إلي القرار المستأنف وإلي عريضة الاستئناف وإلي العقد المشفوع فيه وبال نظر إلي القوانين السارية المفعول وخاصة المادة 71 من قانون التوجيه العقاري التي تشير إلي مواد القانون المدني ويظهر من خلال ذلك أن الإدارة لممارسة حق الشفعة عليها أن تسلك نفس الإجراءات ال تي ي سلكه ا الشخص الطبيعي وذلك من وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل 30 يوم من تا ريخ الإعلان عن الرغبة في الأخذ بالشفعة وإلا سقط هذا الحق وذلك عملا بالمادة 802 من القانون المدني وكذلك من وجوب إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما أ يضا عملا بالمادة 801 ف 2 من نفس القانون ، وعليه ولهذه الأ سباب ودون غيرها كما ذهب إليه قضا ة الدرجة الأولي يتعين رفض الدعوي المدعية المستأنفة وبذلك يتعين تأييد القرار المستأنف لأسباب مجلس الدولة . حيث أن الدولة معفاة من المصاريف القضائية . لهذه الأسباب ي ق رر مجلس الدولة : ع ل نيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف لأسباب أخري . إعفاء المستأنف ة من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر سنة ألفين و تسعة من قبل الغرفة الرابعة المشكلة من السيدات و الس ا دة : منور يحياوي نغيمة خنفر حمانة بونشادة حورية بوبكر محمد عبد الصادوق سمية الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين ال ضبط .